facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




عودة : جرائم الاعتداء على الموظف العام بفعل مؤثر تدخل في اختصاص قانون العقوبات الجديد


04-05-2010 12:27 AM

عمون – امل غباين - قال وزير العدل ايمن عوده ان التطورات الاجتماعية من إزدياد حالات العنف والجرائم التي ظهرت على السطح مؤخرا استدعت الحاجة بشكل ضروري الى إصدار قانون العقوبات كقانون مؤقت مستمدا بعض بنوده من القوانين المؤقته السابقة.

وأشار عودة خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة العدل ظهر الإثنين الى ان اهم التعديلات على القانون تمثلت بتشديد عقوبة الجنايات الواقعة على الإنسان و تشديد العقوبة لعدد من الجرائم المتعلقة بأعمال العنف التي تقع على الموظف العام إضافة الى إلغاء عقوبة الحبس والاستعاضة عنها بعقوبة الغرامة لعدد من الجرائم المتعلقة بالذم والقدح والتحقير.

وكشف عودة عن إنشاء إدارة قانونية متخصصة في وزارة العدل تسمى (إدارة قضايا الدولة) لتحل محل دائرة المحامي العام المدني .

كما جرى توسيع اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لتشمل جرائم الاعتداء على الموظفين بالضرب أو بفعل مؤثر أو بشهر السلاح بالإضافة الى جريمة الإجهاض إذا أدّت الى موت المرأة وجريمة إضرام الحريق إذا نجم عنها وفاة إنسان .


وفيما يلي نص التعديلات التي ادخلت على قانون العقوبات المؤقت :

أولاً- قانون إدارة قضايا الدولة

إن الغاية من إصدار هذا القانون هو إناطة مهمة تمثيل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة في الدعاوى الحقوقية الى إدارة قانونية متخصصة تنشأ في وزارة العدل تسمى (إدارة قضايا الدولة) لتحل محل دائرة المحامي العام المدني ، ويتولى القيام بمهام هذه الإدارة وكلاء يتم تعيينهم لهذه الغاية على أن تتوافر فيهم الشروط ذاتها الواجب توافرها في القضاة النظاميين كما يتمتعون بجميع الحقوق والمزايا والحصانات ذاتها المقررة للقضاة النظاميين .

ويبين القانون الجديد إجراءات إقامة الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة وأحكام إجراء التسوية الودية فيها وشروطها حيث تم بموجبه إلغاء قانون دعاوى الحكومة لسنة 1958 ، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الى تسريع الفصل في قضايا الخزينة والإجراءات اللازمة لتنفيذها وفق أحكام التشريعات النافذة .

ثانياً- قانون النيابة العامة

إن النيابة العامة هي الجهة الممثلة للمجتمع في إقامة دعوى الحق العام عند وقوع الجريمة ومباشرتها وتعقبها وفق أحكام التشريعات النافذة ، ومن أهم الأحكام الواردة في هذا القانون :




1- إن وظائف النيابة العامة سيتولاها قضاة يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاء النافذ ، وذلك باستثناء وظيفة معاون المدعي العام الذي يجوز له تمثيل النيابة العامة لدى محكمة الصلح .

2- ينص القانون على أن وظيفة التحقيق الإبتدائي التي يقوم بها أعضاء النيابة العامة هي وظيفة قضائية ولا سلطان عليهم فيها لغير القانون .

3- تعزيز دور رئيس النيابة العامة في الإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة وشؤونهم بما في ذلك إصدار التنسيب اللازم للمجلس القضائي لغايات نقلهم من إحدى وظائف النيابة العامة الى وظيفة أخرى 0

4- يخضع لرقابة رئيس النيابة العامة الأشخاص القائمون بوظائف النيابة العامة أمام المحاكم النظامية بما في ذلك النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية وذلك في جميع أعمالهم القضائية .

5- توفير مدعين عامين ذي اختصاص جغرافي لجميع مناطق المملكة لأنواع محددة من الجرائم ذات الطبيعة المتخصصة ومن ذلك جرائم الاختلاس وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات وشبكات الإتصالات والجرائم الواقعة خلافاً لأحكام كل من قانون الأوراق المالية وقانون منع الإتجار بالبشر وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون المنافسة وقانون العلامات التجارية وقانون علامات البضائع وقانون حماية حق المؤلف .

وإن الغاية من إصدار هذا القانون هو إعادة هيكلة النيابة العامة وتطوير أدائها بما يؤدي الى مأسسة التخصص في عملها لضمان توفر خبرات تراكمية لدى أعضاء النيابة العامة .


ثالثاً- قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى

لقد صدر قانون محكمة الجنايات الكبرى لأول مرة كقانون مؤقت في عام 1976، وجرى إقراره كقانون دائم في عام 1986 ، ولم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 1986 ، وقد تبيّن من التجربة العملية خلال السنين الأخيرة أنه من الضروري تعديل بعض الأحكام والإجراءات الواردة فيه لتسريع إجراءات الفصل في القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى وبدون الإخلال بإجراءات المحاكمة العادلة ، ومن هذه التعديلات التي جرى الموافقة عليها بموجب القانون المعدّل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2010 ما يلي :

1- منح المحكمة صلاحية إحالة دعوى الحق الشخصي الى المحكمة المدنية المختصة إذا وجدت أن النظر في دعوى الحق الشخصي سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام .

2- منح الحق للمدعي العام بإحالة أي جريمة متلازمة مع إحدى الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى الى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة إذا وجد المدعي العام سبباً مبرراً ، على أن يكون قراره بالإحالة خاضعاً لتصديق النائب العام .

3- إنشاء قسم للتنفيذ القضائي من مديرية الأمن العام في مقر المحكمة لتتولى تنفيذ طلبات المحكمة والنيابة العامة لديها ، وبحيث يكون هذا القسم مرتبطاً برئيس المحكمة والنائب العام .



كذلك جرى توسيع اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لتشمل جرائم الاعتداء على الموظفين بالضرب أو بفعل مؤثر أو بشهر السلاح كما هو منصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات ، كما أضيف الى اختصاص محكمة الجنايات الكبرى جريمة الإجهاض إذا أدّت الى موت المرأة وجريمة إضرام الحريق إذا نجم عنها وفاة إنسان .

رابعاً- قانون معدّل لقانون العقوبات

لقد صدر قانون العقوبات الحالي لأول مرة في عام 1951 كقانون مؤقت ، وجرى إقراره كقانون دائم في عام 1960 ، ومنذ عام 1960 لم تتم مراجعة شاملة لأحكام هذا القانون على الرغم من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت في المجتمع الأردني خلال الخمسين سنة الأخيرة ، ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة في شهر آب من عام 2008 لإجراء هذه المراجعة الشاملة لأحكام القانون وشارك فيها قضاة ومحامون وأساتذة قانون أكاديميون ، وكان من نتيجة أعمال هذه اللجنة إعداد مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات الذي أدرج ضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية الإستثنائية الأخيرة التي انعقدت في صيف عام 2009 ، كذلك أعيدت مراجعة مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2004 الذي كان قد أرسل في حينه الى مجلس الأمة ، وكذلك القانون المؤقت المعدّل لقانون العقوبات رقم (86) لسنة 2001 ، كما تم مراجعة النصوص المتعلقة بعدد من الجرائم الأخرى الواقعة على الإنسان وعلى الإدارة العامة ، وبما فيها جرائم الاعتداء على الموظفين العامين ،والتي أصبحت الحاجة الى مراجعتها أكثر إلحاحاً وضرورة إثر ظهور وانتشار بعض السلوكيات الخاطئة في المجتمع والتي تشكل خطراً على أمن المواطنين وسلامتهم والتي تستدعي التصدي لها وتشديد العقوبات المقررة قانوناً على مرتكبيها ، وعلى هذا الأساس تمّ إعداد القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2010 ، ومن أهم الأحكام الواردة فيه ما يلي :

1- تشديد عقوبة الجنايات الواقعة على الإنسان ، ومن ذلك رفع عقوبة القتل القصد الى (20) سنة ، علماً بأنها في القانون الحالي (15) سنة ، كما تمّ زيادة الحد الأدنى لعقوبة الضرب المفضي الى الموت من (5) سنوات الى (7) سنوات ، وإذا وقع الضرب المفضي الى الموت على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها يكون الحدّ الأدنى للعقوبة (12) سنة .

كما ينصّ القانون المعدّل على عدم تطبيق أحكام العذر المخفف المنصوص عليه في المادتين (97) و(98) على الجنايات الواقعة على القاصر الذي لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها ، وذلك مع بقاء حكم العذر المخفف الوارد في المادة (340) والذي ينطبق في حالة التلبس بجرم الزنا ووفق الأحكام والشروط الواردة في تلك المادة 0

2- تشديد العقوبة لعدد من الجرائم المتعلقة بأعمال العنف والشدة التي تقع على الموظف العام ، كما تمّ اعتبار المعلمين والأطباء والممرضين العاملين في المدارس والمستشفيات الخاصة بمثابة موظفين عامين لغايات تلك الجرائم 0

3- تعديل الأحكام المتعلقة بجرائم الاعتداء على العرض بحيث تزداد العقوبة تبعاً لسن المجني عليه وتمّ توسيع نطاق الظرف المشدّد في هذه الجرائم بحيث تم رفع سن الحماية الى (18) سنة بدلاً من (15) سنة ، وكذلك تعديل الأحكام المتعلقة بحماية الأسرة والقُصّر المحتاجين للحماية 0

4- إلغاء عقوبة الحبس والاستعاضة عنها بعقوبة الغرامة لعدد من الجرائم المتعلقة بالذم والقدح والتحقير وإضافة عقوبة الغرامة كخيار بديل لعقوبة الحبس في عدد آخر من تلك الجرائم 0


5- تشديد العقوبات على أصحاب الحانات والمحلات الذين يقومون بتقديم المشروبات الكحولية للقاصرين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر ، وعلى أن يكون إقفال المحل وجوبياً في حالة التكرار 0

6- تعديل الأحكام المتعلقة بجرائم السرقة وظروف تشديدها والعقوبات المفروضة عليها ، بما في ذلك جرائم السرقة الواقعة في بيت السكن أو المكان الخاص أو على السيارة أو ما يحمله الإنسان من حقائب أو أشياء ذات قيمة مادية 0

7- حصر تطبيق جريمة الشيك بدون رصيد على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك ، وعدم تطبيقها على النماذج المكتبية التي لا تصدرها البنوك 0

8- تعديل الأحكام المتعلقة بالاعتداء على الشبكات الرئيسية للمياه ووصلاتها المنزلية وشبكات الإتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط الشبكات الكهربائية وتشديد العقوبات المترتبة عليها للحد من تلك الاعتداءات .





  • 1 وحده 04-05-2010 | 01:26 AM

    اخبار حلوه

  • 2 محامية 04-05-2010 | 01:54 AM

    الله يعطيكوا الف عافية

  • 3 موظف خاص 04-05-2010 | 02:32 AM

    هل الموظف العام على راسه ريشة؟!

  • 4 مستر 04-05-2010 | 03:00 AM

    شو بالنسبه ...

  • 5 صوت الحق من معان 04-05-2010 | 03:19 AM

    سبق لي وان قمت بالتعليق الا ان التعليق بالامس لم يظهر

  • 6 علاء القضاة 04-05-2010 | 06:53 AM

    يا سعادة الوزير وين قانون جرائم

  • 7 فتحي الحموري 04-05-2010 | 08:55 AM

    التعديل والتطوير بالقوانين

  • 8 ابوغازي 04-05-2010 | 09:00 AM

    اللة يجيب الي فية خير ويقدمو

  • 9 المحامي سعدي عابدين 04-05-2010 | 09:40 AM

    في بعض الجرائم ومنها التي ضد الموظفين وأمثالهم فإن تشديد العقوبة وحده لا يكون مجديا ،

  • 10 دكتور جامعة 04-05-2010 | 12:38 PM

  • 11 ايمان المومني 04-05-2010 | 01:23 PM

    لية ما في اعدام للقتل القصد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • 12 04-05-2010 | 02:10 PM

    ان شاء الله خير

  • 13 للاسف 04-05-2010 | 06:30 PM

    لية يا عمون ما بتنشروا كل التعليقات

  • 14 04-05-2010 | 06:56 PM

    كل اسمه

  • 15 كن مستقلا 04-05-2010 | 08:17 PM

    اكبر معتدي على الموظفين هو

  • 16 رائد 04-05-2010 | 10:08 PM

    الله يعطيك العافيه

  • 17 رائد 04-05-2010 | 10:08 PM

    الله يعطيك العافيه

  • 18 مواطن 05-05-2010 | 01:03 PM

    يجب تعميم القانون على الجامعات والمدارس والمساجد وكافة الشعب

  • 19 محمد 05-05-2010 | 01:43 PM

    السيد الوزير كل دول العالم في قضايا الشيكات او الديون لا يعتبر جرم لكن دين وجوب ان يفي المدان بالدفع ووضع جميع املاكه او من يرثه تحت ادارة المحكمه لحين سداد الدين لان الهدف هو ان يفي كل حق حقه وليس العقاب حتى لو كان غير الشيك البنكي الهدف هو ايفاء الحق لصاحبه ورفع عقوبة الجرم عن كل الامور الماليه ما عدا المال العام يعتبر جرم كل من ارتكب اي اعتداء على المال العام وجعل كل امور الديون امور تستطيع محكمة الصلح البت فيه
    وشكرا السيد الوزير

  • 20 محامية المستقبل 09-05-2010 | 11:33 AM

    الله يسمعنا الاخبار الطيبة

  • 21 ابو حمزه 25-05-2010 | 02:59 AM

    ان التعديلات التي اجريت مؤخرا وبالاخص علي الماده421/عقوبات والتي تتعلق بموضوع الشيكات فان هذا التعديل جاء ليعبر عن

  • 22 اسوم 01-07-2010 | 01:03 AM

    صراحه سيادة الوزير احسن قرار بالتعديل


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :