facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




أهم التعديلات على قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت .. ونص القانون بصيغته النهائية


29-08-2010 09:58 PM

عمون - صادق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت ظهر اليوم الاحد على الصيغة النهائية لقانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت بعد ان ادخل جملة من التعديلات الهامة التي كان ناشرو مواقع الكترونية اخبارية وطنية هامة طالبوا بها لازالة اللبس وتحديد الجرائم الالكترونية على نحو لا يتصل البتة بالصحافة الالكترونية وذلك بعد حذف المادة الثامنة من النسخة الاولى من القانون :

وتاليا اهم التعديلات على القانون :

· حذف المادة (8) المعنية بتجريم "كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص"، وذلك كون المادة (15) من نفس القانون (أي المادة 14 بعد التعديل) عالجت موضوع معاقبة ارتكاب أو الأشتراك أو التدخل أو التحرض على ارتكاب أي جريمة، معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ، تمت باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات، وبما أن جرائم الذم و القدح و التحقير معرفة ومعاقب عليها حاليا في التشريعات النافذة، فقد تم حذف المادة كونه ستتم معاقبة فاعلها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية القيام بهذه الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات.

· تم تعديل المادة (9) (أي المادة 8 بعد التعديل) للتأكيد على حماية من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر ومن هو معوق نفسيا او عقليا ومنع أي استغلال جنسي لأي ٍ منهما ولتشديد العقوبة حيث تم رفع عقوبة "من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة" الى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. أما "من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية" فعقوبته هي بالأشغال الشاقة المؤقتة علاوة على غرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

· تم تعديل البند (ب) من المادة (12) (أي المادة 11 بعد التعديل)، بحيث تم حذف عبارة " أو بث أفكار تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني" للتأكيد على أن الهدف هو تجريم محاولة الغاء أو إتلاف أو تدمير أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ البيانات أو المعلومات التي تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني، ولازالة أي لبس حول تجريم نشر المعلومات والافكار، وذلك كون الهدف الرئسي من القانون هو حماية أنظامة المعلومات و الشبكة المعلوماتية وحماية المعلومات والبيانات و سلامة تداولهما.

· تم تعديل البندين (أ و ب) من المادة (13) (أي المادة 12 بعد التعديل)، لإيضاح أن جواز دخول الضابطة العدلية لأي مكان بهدف التفتيش هو بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص أو من الحكمة المختصة، وذلك في حال وجود شكوى و دلائل تشير الى استخدام ذلك المكان لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما تم الاشارة الى "مراعاة حقوق المشتكى عليه" لتجنب انتهاك خصوصية معلوماته الشخصية أثناء عملية التفتيش.




وتاليا نص القانون كما اقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاحد ٢٩/٨/٢٠١٠:

قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 2010
قانون جرائم أنظمة المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانـــون ( قانـــون جرائــــم أنظمــــة المعلومات لسنة 2010)

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
نظام المعلومات
:
مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إداراتها.
البيانات
:
الأرقام والحروف والرموز والأشكال والأصوات والصور التي ليس لها دلالة بذاتها.
المعلومات
:
البيانات التي تمت معالجتها وأصبح لها دلالة.
الشبكة المعلوماتية
:
ارتباط بين أكثر من نظام معلومات للحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها.
الموقع الالكتروني
:
مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
التصريح
:
الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء أو حذف أو اضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول اليها أو ايقاف عمل الأجهزة أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته.
البرامج
:
مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات.


المادة3- أ- كل من دخل قصداً الى موقعٍ الكترونيٍ أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفتـــه أو انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة4- كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات، بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة5- كل من قام قصداً، دون الحصول على إذن من المدعي العام، بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة6- أ- كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه أو لغيـــره على بيانـات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقــــل عن سنـــة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة7- تضاعـــف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو باستغلال أيٍ منهما.


المادة 8- أ- كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية يشارك فيها أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.
ب- كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ج- كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

المادة9- كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

المادة 10 - كل من استخدم نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو انشأ موقعاً الكترونياً لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لإتباع أفكارها، أو تمويلها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 11-أ- كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.
ب- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها ، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 12- أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص أو من الحكمة المختصة، الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.
ب- مع مراعاة البند (أ) أعلاه من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة، و باستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.
ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة و الأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.

المادة 13- يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.

المادة 14- كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

المادة 15- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار ايٍ من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة 16- يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت اضراراً بأيٍ من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها ، كليا أو جزئيا ، او ارتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها.

المادة17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .


_________________________________________________________








  • 1 المجالي 29-08-2010 | 10:11 PM

    مبروك للجميع مبروك يا عمون وكل الشكر لصاحب الجلالة حامي الحمى وحامي الاردن, وشكرا لدولة الرئيس ولاصحاب المعالي المعشر والتل والعايد للمساهمة في الوصول الى هذه الصيغة والحمدلله .

  • 2 اردني 29-08-2010 | 10:21 PM

    ما زالت الصيغة فضفاضة ودون الحد المطلوب والسؤال الاهم ما هي الظروف الطارئة التي تستدعي عدم الانتظار بضعة اشهر لحين عرضه على مجلس النواب ؟؟؟؟!!!!!

  • 3 صخري 29-08-2010 | 10:28 PM

    انا برأي ان هذا اكبر دليل على صدق الحكومة , وضربة موجعة للذين ما زالو يشككون ويجادلون بنية الحكومة الصادقة, و على كل حال مبروك للجميع والان اصبحت الامور واضحة لا لبس فيها.

  • 4 اعلامي 29-08-2010 | 11:03 PM

    وين وكالة ... من الخبر.. غايبة طوشة.. يا سلام اعلام تمام

  • 5 29-08-2010 | 11:23 PM

    خلصونا من مشكلة المعلمين كمان ما بدنا نسمع مشاكل وازمات من يوم وطالع .

  • 6 خالد \ دبي 30-08-2010 | 12:45 AM

    ماشي حالو....

  • 7 خالد \ دبي 30-08-2010 | 12:46 AM

    ماشي حالو....

  • 8 مواطنة 30-08-2010 | 05:58 AM

    ماشي حاله

  • 9 انتصار 30-08-2010 | 08:23 AM

    مبارك يا عمون

  • 10 حنقص 30-08-2010 | 07:26 PM

    السلام عليكم
    يعني القانون تعدل فقط بشان مواقع الاخبارية
    طيب والشعب والناس والهكر
    اكيد من حق الجميع انه يتعلم يعني اذا ما كان في ناس هكر ما راح تتقدم الحماية
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • 11 سؤال 01-09-2010 | 02:12 PM

    طيب شو بالنسبه لحجب المواقع عن موظفي الدوله وهو العامل الاهم مما ذكر .

  • 12 مهتم 01-09-2010 | 02:17 PM

    متى سيتم العمل بالقانون؟ الرجاء الإجابة يا محرر


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :