facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




نص القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010


05-08-2010 12:43 PM

عمون - اقرت الحكومة الثلاثاء الماضي ضمن القوانين المؤقتة التي تعمل على اقرارها في جلسات مجلس الوزراء المتتالية قانونا مؤقتا تحت ما يسمى " قانون جرائم أنظمة المعلومات ".

وجاءت بعض النصوص في مسودة القانون مطاطية يمكن ان تطال مخالفتها أي شخص وفقا للمزاجية ، ما يعني التضييق على الحريات العامة ومستخدمي الانترنت في الاردن على وجه التحديد.

واجاز القانون لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

كما للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.

وتاليا نص مسودة القانون المؤقت :


قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 2010

قانون جرائم أنظمة المعلومات

المادة1- يسمى هذا القانـــون ( قانـــون جرائــــم أنظمــــة المعلومات لسنة 2010)

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

نظام المعلومات: مجموعة برامج وادوات معدة لانشاء او ارسال او تسلم اومعالجة او تخزين او ادارة البيانات او المعلومات الكترونيا.
البيانات : الارقام والحروف والرموز والاشكال والاصوات والصور التي ليس لها دلالة بذاتها.
المعلومات : البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين اكثر من نظام معلومات للحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها.
الموقع الالكتروني: مكان اتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
التصريح : الاذن الممنوح من صاحب العلاقة او السلطة القضائية المختصة الى شخص او اكثر او للجمهور للدخول الى او استخدام نظام المعلومات او موقع الكتروني او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع او الغاء او حذف او اضافة او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات او حجب الوصول اليها او ايقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع الكتروني او الغائه او تعديل محتوياته.
البرامج : مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات.

المادة3- أ- كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفتـــه أو انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 0

المادة4- كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات ، بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة5- كل من قام قصداً دون سبب مشروع بالتقاط أو باعتراض أو بالتصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 0

المادة6- أ- كل من حصل قصدا دون سبب مشروع عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات بطاقات الائتمان أو البيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 0

ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بيانات أو معلومات بطاقات الائتمان أو البيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه أو لغيـــره على بيانـات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقــــل عن سنـــة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار 0

المادة7- تضاعـــف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو بسببها 0

المادة8- كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار 0

المادة 9- أ- كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي مناف للحياء موجه إلى أو يمس شخصا لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو استغلاله في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير به أو بيعه أو تحريضه على الانحراف أو تسخيره في ارتكاب جريمة 0

المادة10- كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة أو الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار 0

المادة 11 – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أرسل أو نشر قصداً عن طريق نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بيانات أو معلومات أو انشأ موقعاً الكترونياً لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو الاتصال بجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو ترويج أفكارها، أو تمويلها.

المادة 12-أ- كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.

ب- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو بث أفكار تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني ، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 13- أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات ذات العلاقة، يجوز لموظفي الضابطة العدلية الدخول إلى أي مكان يشتبه باستخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المشتبه في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، باستثناء بيوت السكن الا باذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.

ب- مع مراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة و باستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة و الأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.

المادة 14- يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.

المادة 15- كل من قام بارتكاب أو الاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

المادة 16-أ- يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار اي من الجرائم المنصوص عليها فيه 0

المادة 17- يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت اضراراً بأي من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها ، كليا أو جزئيا ، او ارتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها 0

المادة18- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .





  • 1 اردني - صاحب مقترحات 05-08-2010 | 01:55 PM

    1- تركيب كاميرا مراقبة في منزل كل مواطن مشترك بالانترنيت ما عدا W.C حفاظا على الخصوصية ((يعني بعدها ما وصلت لحد هون!!!!))
    2- تركيب رقاقة GPS في اذن كل مولود في الاردن حتى يسهل تتبعه طبعا من اجل التاكد من سلامته لانه المواطن اغلى من نملك
    3- تعليم الاطفال والطلاب وطلاب الجامعات اغاني التطبيل والتزمير والتغني بالديمقراطية والحريات عشان لما يجينا ضيف من برا (( معاه مساعدات)) يشوف الوجه الديمقراطي المشرق عندنا
    ملاحظة: يستشنى من المواد من واحد الى ثلاث موقع "تويتر" و "الفيس بوك" وذلك لضرورات التواصل الالكتروني بين المسؤولين والرعايا

  • 2 شفاف بن لحاف النزيهي 05-08-2010 | 02:03 PM

    لا اكيد انتخابات شفافة ونزيهة لانه حكومتنا بتشجع على الديمقراطية

  • 3 فوفو فوفان الفوايفة 05-08-2010 | 02:09 PM

    لا تعليق - بلاش الواحد يدفع اللي فوقوا وتحتة وينحبس

  • 4 al karak 05-08-2010 | 02:11 PM

    المادة3- أ- :

    لما نحكي "كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح" فهذا يعني التعميم على كل المواقع الإلكترونية الموجوة في العالم (يعني ممنوع ندخل أي موقع الكتروني إلا بتصريح أو إذن أو موافقة الجهات المختصة) بينما لو أضفنا كلمة (محظوراً) وأصبحت الجملة كالتالي (كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا محظوراً أو نظام معلومات محظور بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح) فهنا نزيل التعميم

  • 5 BADRAN خوالدة بني حسن 05-08-2010 | 02:15 PM

    حلو

  • 6 معلق 05-08-2010 | 02:25 PM

    اي من اول والحنفية يا دوب مفتوحة الان سكرت على الاخر خلص ارجعنا لعصر الببغاوات فهل هذه الضربة القاضية للصحافة الالكترونية؟
    وما هو رد الصحف الالكترونية ؟ رفع الراية البيضاء!!!!

  • 7 خبير 05-08-2010 | 02:45 PM

    للاسف العقوبات غير رادعه لانه في الواقع الخسائر الناتجه عن مثل هذه الاعمال تفوق التصور او انها ذات قيمة عالية ومن هذا المنطلق يجب تشديد العقوبات الوارده في القانون وربطها بقانون العقوبات الاردني مع التشديد

  • 8 مش خبير 05-08-2010 | 03:41 PM

    لمادة3- أ- كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ....
    اقترح اغلاق كافة منافذ الانترنت عن الاردن لاننا لا نسطيع الحصول على تصريح من كل صاحب موقع للسماح بالحصول على البيانات او غيرها ، بركات الحكومة الشفافة

  • 9 05-08-2010 | 03:41 PM

    طيب

  • 10 The new jordanians 05-08-2010 | 03:56 PM

    يعني اصبح من ضروري السفر للخارج على شان نعرف شوة فية عندنا, ام ان الحرية عادت ليصبح سقفها خشه ارتفاعها مترين بعد ان وصل سقفها الى السماء .

  • 11 الى 9 05-08-2010 | 04:28 PM

    دخلك متى كانت الحرية سقفها السماء؟؟؟؟؟؟!!!!
    بعز الحرية اللي بتلعب لعب وصلت لارتفاع الخشة اللي بتحكي عنها الان بدها ترجع حرية سقفها البلاط

  • 12 wf approve 05-08-2010 | 05:10 PM

    كل من قام قصداً دون سبب مشروع بالتقاط أو باعتراض أو بالتصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 0

  • 13 ام علي 05-08-2010 | 05:50 PM

    يا الله صاحب الصورة شو وسيم وبجنن

  • 14 05-08-2010 | 06:18 PM

    المادة3- أ- كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين

    يعني الان يستطيع عمون رفع دعوى قضائية علي لانو لم اخذ منه تصريح قبل الدخول

  • 15 الى "الى 9" 05-08-2010 | 07:28 PM

    السقف كثير عالي يا اخي...اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع

  • 16 مطلع 05-08-2010 | 07:48 PM

    هلا بلشت الاردن تشتغل صح

  • 17 05-08-2010 | 08:00 PM

    الله اعلم شو ممكن يصيرلك يا رفوعة اذا انمسكت ماشي بالشارع بعد ما تخلص مدتك !!!ههههه...الله يحيينا لنشوف

  • 18 بنت الاردن 05-08-2010 | 08:19 PM

    مرة حطت عمون انو في مدير او مديرة استراتيجيات بيوخذوا3000 في مؤسسة حكومية
    يعني اول مرة بشوفهم بشتغلوا

  • 19 محمد فوده 05-08-2010 | 08:45 PM

    انا مع هاد القانون لانو راح يحمي ناس من الاستغلال للانفس المريضه والمستغله والمعلومات سارت متاحه لكل الناس وكل شخص الو خصوصيتوو وهاد القانون هو الصح

  • 20 محمد ابراهيم 05-08-2010 | 08:48 PM

    والحريه حدودها السما كما قال جلالة سيدي ابوحسين ولكن هادا القانون حامي للحريه انا متمني على المعترضين على القانون قرائتو جيدا قبل الحكم عليه لانو راح يحمينا ويحمي اولادنامن الي انفسهم ضعيعه ومبتزين للغير عن طريق النت والمعلومات

  • 21 Somebody 05-08-2010 | 10:01 PM

    ـ والله والله والله اني اشفق عليك ايها الاردن؟؟؟؟

  • 22 متابع 05-08-2010 | 10:05 PM

    والله حرام اللي بيصير بالبلد....

  • 23 متابع 05-08-2010 | 10:06 PM

    والله حرام اللي بيصير بالبلد....

  • 24 هارت اوف ليون 05-08-2010 | 10:07 PM

    واللــــــه انا من رايي نلغي الانترنت من مره ومافيه داعي له وعشان نلغيه ارفعوا التسعيره زي هيك 128KB مثلا 35 دينار وهيك عندي وانا اول واحد
    بفصل النت

  • 25 متابع 05-08-2010 | 10:07 PM

    والله حرام اللي بيصير بالبلد....

  • 26 الى المحرر 05-08-2010 | 10:16 PM

    ارجو الموافقه على منحي تصريح للدخول الى موقعكم من اجل الحصول على معلومات عامه عن اخبار وطننا العزيز واخر المستجدات التى يتم نشرها عبر موقعكم/!!!!!!!!ههه ههه ههه هااااااااه /المرسل: نسر الشمال/

  • 27 م. ابراهيم الشرايري 06-08-2010 | 02:14 AM

    المادة8- كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار 0

    يعني ةاذا بدي اشتم واسب رئيس الوزراء كم بدفع؟
    الرجاء النشر من اجل الاستفاده
    وهل يوجد tax
    واي ضريبه تخضع لها المسبه؟ لانوا فعلا احترنا يا قرعه من وين نبوسك من كثر انواع الضرايب

  • 28 jordanian 06-08-2010 | 02:32 AM

    no comment balash nenhabes

  • 29 الاسد 06-08-2010 | 03:12 AM

    انقاطع الانخبات بس اتفرج

  • 30 صفاء 06-08-2010 | 05:29 AM

    ارجوكم يا عمون ردوا علي ارجوكم لا تهملوني متل العادة ما بتنشروا تعليقي و لا بتردولي ...شو يعني المادة 3؟؟ يعني انو رح يمنعوا النت خلال الدوام و لا حتى عن البيوت ؟؟ يعني ممنوع نستخدم النت؟؟ و الله مو فاهمه!!!

  • 31 06-08-2010 | 05:46 AM

    رجعنا 2000 سنة لورا بديمقراطية الرفاعي
    فوق ما احنا متخلفين بزيدونا تخلف

  • 32 المحامي حاتم الشريده 06-08-2010 | 02:04 PM

    يرحم ايام الاحكام العرفية لكن يبدو ان الذهنية العرفية لم تنته وقد قصر القانون في عدم فرض عقوبة الاعدام على كل من دخل الى موقع الكتروني ...
    حرام هذا القانون يتنافى مع ابسط قواعد الدستور ولا ندري ما هي صفة الاستعجال لمثل هذا القانون حتى يصدر بموجب قانون مؤقت وهذه المخالفة الثانية ..يا حكومة مشان الله ارحمو العباد

  • 33 م.محمد الحياري 06-08-2010 | 02:33 PM

    المشكله انه القانون فعلا مطاط يعني ما في فقره الا وبتدين اي مستخدم للانترنت
    انا بقترح فصل خدمه الانترنت من الاردن وذلك لغايات ضبط الجوده
    خليني اروح افصل الانترنت
    ههههههههههههههههههههههههه

  • 34 خلف القديم 06-08-2010 | 02:35 PM

    المادة 3 أ المقصود بها اختراق المواقع، يعني كل من دخل إلى نظام المعلومات بقصد تدمير البيانات أو النشر غير المصرح به على موقع مو إلك، ولا تعني كل من استعرض موقعا، وثمة فرق كبير بينهما، أو هكذا أفهم. ربما تمرر الحكومة بعض المواد لصالحها ضد جهة معينة، لكن معظم المواد هنا مفيدة للغاية وننتظرها منذ زمن وهي موجودة لدى كافة الأنظمة التي تحترم نفسها، ومن كان يعتقد انه مهني فلينظر الى المواد بالتحليل والتفسير قبل وضع الحبة على بيت النار

  • 35 soso 06-08-2010 | 02:54 PM

    ماذا لو ان احدا اخترق ايميلي الشخصي واستغله في اغراض غير قانونية .. او دخل جهازي واستغل الدخول لاغراض معينة ..

    هل ساصبح انا المتهمة؟؟ ام ان هنالك مجال لكشف الهاكر؟؟

    ارجو الرد سواء من المحرر او المتابعين لللصفحة الالكترونية؟

    هل يمكن معرفة الهاكر؟؟ لا اظن!
    اذن كيف سيحمينا القانون

  • 36 06-08-2010 | 03:52 PM

    القانون جيد لا نه يحدد عقوبات لجرائم مهلوماتية وهذه الجرائم تجرم في كل العالم وخاصة بطاقات الائتمان
    لقد نسي المشرع سوء استخدام المخدرات على الانترنت وترويجه
    والاتجار بالاطفال والنساء والبشر والاعضاء البشرية
    الدخول لغللبية المواقع متاح للجميع
    هناك بعض مواقع تتطلب اشتراك
    القانون بحاجة لمراجعة في الجانب الجنائي
    وعقوبات التشهير والقدح والذم واغتيال الشخصية بسيطة وبحاجة لمراجعة

  • 37 د. يوسف 06-08-2010 | 04:16 PM

    يعني ليش الظلم في أشياء جيدة في هذا القانون: يعني لو واحد هندو موقع أو صفحة على الفيس بوك مثلا و انسرقت بقدر يشتكي على اللي سرفها.

    لاكن المشكله إنو فعلن تكون القصة فعلا زي ما أصحاب المواقع الإلكترونية بحكو. و هوا إنو هدا الكلام "كلام حق أريد به باطل"

  • 38 د.يوسف 06-08-2010 | 04:29 PM

    يعني ليش الظلم في أشياء جيدة في هذا القانون: يعني لو واحد هندو موقع أو صفحة على الفيس بوك مثلا و انسرقت بقدر يشتكي على اللي سرقها.

    لكن المشكله إنو فعلا تكون القصة فعلا زي ما أصحاب المواقع الإلكترونية بحكو. و هوا إنو هدا الكلام "كلام حق أريد به باطل"

  • 39 طارق القضاة 06-08-2010 | 11:27 PM

    مبدأيا مقبول من ناحية تقنية ولكنه قانون ما زال قاصرا عن العمومية والتجريد وذلك على النحو التالي
    1. لا بد من الاشارة إلى أن هذا القانون يقوم بحماية أصحاب المواقع والمستخدمين ولشركات المالكة للبرمجيات من الإختراق وأرى أن العقوبات غير رادعة نهائيا .
    2. تعريف التصريح تعريف غامض ومطاط ولا يسمح للقانون بأن يكون قابلا للتطبيق حيث أنه يحتمل التفسير على اكثر من جهة وهو إن صح الظن سيوسع دائرة الجرم ليشمل أي عمل لا يعجب السطة التنفيذية وهو الأمر المنافي للديمقراطية ويكرس العرف لا القانون وكان الأجدى بواضع النص القانوني أن يحدد طبيعة التصريح هل هو الاشتراك في موقع معين أم هل دفع قيمة برنامج معروض للاستخدام التجريبي أم هل هو إمكانية الدخول إلى خدمات المصرف الاكتروني أم هل هي جميع ما ذكر أم توسيع الدائرة لتشمل السلطة القضائية أو السلطة المختصة فهو يمنح اليد الطولى للمسؤول الحكومي لتكيف العمل على أنه جرم يستحق أولا التحفظ على جميع الانظمة والبرامج والادوات المستخدمة فيه وهو الأمر الذي قد يؤدي ولو مؤقتا إلى انقطاع البث الإلكتروني لأي من المواقع العاملة مما يفقدها مصداقيتها لدى متابيعها وهو ما قد يستخدم لابتزاز المواقع فيما لو تصرف صاحب القرار لنقل فرديا كوني أحبذ حسن الظن بداية .\
    فيما يتعلق بالمادة (11) ما زال تعرف العمل الإرهابي مبهما وخاضع لتكييف الجهات المختصة وهو الذي يتيح أيضا الازدواجية في الوزن والتصرف الهوائي الفردي من قبل المختص وهو الأمر الذي لا يحبذه لا الشعب ولا الحكومة .
    في المادة (12) وضع التشريع مدة الحد الأدنى لعقوبة الحبس ولم يحدد الحد الاعلى وهو الأمر الذي ينضوي على خطورة كبيرة ويتيح التعسف في استعمال الحق وهو أيضا الأمر الذي ينضوي على مخالفة دستورية في الصياغة .

    ما زلت أكرر أن القانون أرضية جيدة لمنع العبث في البيئة الإلكترونية المحيطة وهو إن صحت النوايا ليس بالقانون السيئ ولكن ما زال هناك بعض النقاط التي تتيح للسلطة التعسف في استعمال الحق وأعود لأقول أن الخوف هنا من التصرفات الفردية الهوائية فان أفراد السلطة في النهاية بشر يقع تصرفهم بين الخطأ والصواب .
    وهناك العديد أيضا من النقاط التي توسع دائرة التجريم وتجعل جميع الأعمل التي تقع ضمن البيئة الإلكترونية قابلة للتجريم ، وأركز هنا ان الخوف هو من التعسف في استعمال الحق .

  • 40 احمد 07-08-2010 | 02:30 AM

    هذا القانون غير مفهوم مثال (المادة3- أ- كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ... )
    هل يعني هذا الكلام اننا اذا اردنا ان نتصفح اي موقع يجب علينا ان نأخذ اذن مسبق للدخول لهذا الموقع ؟ ومن هي الجهة التي لها الحق باعطائنا حق الدخول ؟ ام ان المقصود بالدخول هو (الاختراق )الذي يفعله الهاكرز بالدخول على بيانات الموقع للتخريب ؟ ارجو ان تفيدونا .

  • 41 غسان 07-08-2010 | 04:06 AM

    قانون جيد، و حكومة ذكية، و بلد ولا أروع.. بقدرش أحكي غير هيك لأنو مفلس و ما عندي وقت أقضي بحبوس. تحياتي

  • 42 مبرمج 07-08-2010 | 05:06 AM

    بعض المواد مفهومه و بعضها غير مفهوم ابدا مثل :

    المادة3- أ- كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ، يعاقب


    يعني إذا بدك تدخل موقع الكتروني فليكون دخولك غير متعمد يعني بالصدفه عشان ما تنحبس او خش و انت امغمض .. مش واضحه ..!!
    المادة5- كل من قام قصداً دون سبب مشروع بالتقاط أو باعتراض أو بالتصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب ...

    شو يعني "مرسل" ما فهمت ...!!
    يجب توضيح القانون اكثر ...!!

  • 43 صفاء 06-07-2018 | 10:55 PM

    ما عقوبه تسجيل محادثات غير شخصيه متعلقه بالعمل، داخل اطار العمل، لا نية للتشهير او لاستخدامها؟


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :