نص القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 201005-08-2010 12:43 PM
عمون - اقرت الحكومة الثلاثاء الماضي ضمن القوانين المؤقتة التي تعمل على اقرارها في جلسات مجلس الوزراء المتتالية قانونا مؤقتا تحت ما يسمى " قانون جرائم أنظمة المعلومات ".
|
1- تركيب كاميرا مراقبة في منزل كل مواطن مشترك بالانترنيت ما عدا W.C حفاظا على الخصوصية ((يعني بعدها ما وصلت لحد هون!!!!))
2- تركيب رقاقة GPS في اذن كل مولود في الاردن حتى يسهل تتبعه طبعا من اجل التاكد من سلامته لانه المواطن اغلى من نملك
3- تعليم الاطفال والطلاب وطلاب الجامعات اغاني التطبيل والتزمير والتغني بالديمقراطية والحريات عشان لما يجينا ضيف من برا (( معاه مساعدات)) يشوف الوجه الديمقراطي المشرق عندنا
ملاحظة: يستشنى من المواد من واحد الى ثلاث موقع "تويتر" و "الفيس بوك" وذلك لضرورات التواصل الالكتروني بين المسؤولين والرعايا
لا اكيد انتخابات شفافة ونزيهة لانه حكومتنا بتشجع على الديمقراطية
لا تعليق - بلاش الواحد يدفع اللي فوقوا وتحتة وينحبس
المادة3- أ- :
لما نحكي "كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح" فهذا يعني التعميم على كل المواقع الإلكترونية الموجوة في العالم (يعني ممنوع ندخل أي موقع الكتروني إلا بتصريح أو إذن أو موافقة الجهات المختصة) بينما لو أضفنا كلمة (محظوراً) وأصبحت الجملة كالتالي (كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا محظوراً أو نظام معلومات محظور بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح) فهنا نزيل التعميم
حلو
اي من اول والحنفية يا دوب مفتوحة الان سكرت على الاخر خلص ارجعنا لعصر الببغاوات فهل هذه الضربة القاضية للصحافة الالكترونية؟
وما هو رد الصحف الالكترونية ؟ رفع الراية البيضاء!!!!
للاسف العقوبات غير رادعه لانه في الواقع الخسائر الناتجه عن مثل هذه الاعمال تفوق التصور او انها ذات قيمة عالية ومن هذا المنطلق يجب تشديد العقوبات الوارده في القانون وربطها بقانون العقوبات الاردني مع التشديد
لمادة3- أ- كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ....
اقترح اغلاق كافة منافذ الانترنت عن الاردن لاننا لا نسطيع الحصول على تصريح من كل صاحب موقع للسماح بالحصول على البيانات او غيرها ، بركات الحكومة الشفافة
طيب
يعني اصبح من ضروري السفر للخارج على شان نعرف شوة فية عندنا, ام ان الحرية عادت ليصبح سقفها خشه ارتفاعها مترين بعد ان وصل سقفها الى السماء .
دخلك متى كانت الحرية سقفها السماء؟؟؟؟؟؟!!!!
بعز الحرية اللي بتلعب لعب وصلت لارتفاع الخشة اللي بتحكي عنها الان بدها ترجع حرية سقفها البلاط
كل من قام قصداً دون سبب مشروع بالتقاط أو باعتراض أو بالتصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 0
يا الله صاحب الصورة شو وسيم وبجنن
المادة3- أ- كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
يعني الان يستطيع عمون رفع دعوى قضائية علي لانو لم اخذ منه تصريح قبل الدخول
السقف كثير عالي يا اخي...اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع
هلا بلشت الاردن تشتغل صح
الله اعلم شو ممكن يصيرلك يا رفوعة اذا انمسكت ماشي بالشارع بعد ما تخلص مدتك !!!ههههه...الله يحيينا لنشوف
مرة حطت عمون انو في مدير او مديرة استراتيجيات بيوخذوا3000 في مؤسسة حكومية
يعني اول مرة بشوفهم بشتغلوا
انا مع هاد القانون لانو راح يحمي ناس من الاستغلال للانفس المريضه والمستغله والمعلومات سارت متاحه لكل الناس وكل شخص الو خصوصيتوو وهاد القانون هو الصح
والحريه حدودها السما كما قال جلالة سيدي ابوحسين ولكن هادا القانون حامي للحريه انا متمني على المعترضين على القانون قرائتو جيدا قبل الحكم عليه لانو راح يحمينا ويحمي اولادنامن الي انفسهم ضعيعه ومبتزين للغير عن طريق النت والمعلومات
ـ والله والله والله اني اشفق عليك ايها الاردن؟؟؟؟
والله حرام اللي بيصير بالبلد....
والله حرام اللي بيصير بالبلد....
واللــــــه انا من رايي نلغي الانترنت من مره ومافيه داعي له وعشان نلغيه ارفعوا التسعيره زي هيك 128KB مثلا 35 دينار وهيك عندي وانا اول واحد
بفصل النت
والله حرام اللي بيصير بالبلد....
ارجو الموافقه على منحي تصريح للدخول الى موقعكم من اجل الحصول على معلومات عامه عن اخبار وطننا العزيز واخر المستجدات التى يتم نشرها عبر موقعكم/!!!!!!!!ههه ههه ههه هااااااااه /المرسل: نسر الشمال/
المادة8- كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار 0
يعني ةاذا بدي اشتم واسب رئيس الوزراء كم بدفع؟
الرجاء النشر من اجل الاستفاده
وهل يوجد tax
واي ضريبه تخضع لها المسبه؟ لانوا فعلا احترنا يا قرعه من وين نبوسك من كثر انواع الضرايب
no comment balash nenhabes
انقاطع الانخبات بس اتفرج
ارجوكم يا عمون ردوا علي ارجوكم لا تهملوني متل العادة ما بتنشروا تعليقي و لا بتردولي ...شو يعني المادة 3؟؟ يعني انو رح يمنعوا النت خلال الدوام و لا حتى عن البيوت ؟؟ يعني ممنوع نستخدم النت؟؟ و الله مو فاهمه!!!
رجعنا 2000 سنة لورا بديمقراطية الرفاعي
فوق ما احنا متخلفين بزيدونا تخلف
يرحم ايام الاحكام العرفية لكن يبدو ان الذهنية العرفية لم تنته وقد قصر القانون في عدم فرض عقوبة الاعدام على كل من دخل الى موقع الكتروني ...
حرام هذا القانون يتنافى مع ابسط قواعد الدستور ولا ندري ما هي صفة الاستعجال لمثل هذا القانون حتى يصدر بموجب قانون مؤقت وهذه المخالفة الثانية ..يا حكومة مشان الله ارحمو العباد
المشكله انه القانون فعلا مطاط يعني ما في فقره الا وبتدين اي مستخدم للانترنت
انا بقترح فصل خدمه الانترنت من الاردن وذلك لغايات ضبط الجوده
خليني اروح افصل الانترنت
ههههههههههههههههههههههههه
المادة 3 أ المقصود بها اختراق المواقع، يعني كل من دخل إلى نظام المعلومات بقصد تدمير البيانات أو النشر غير المصرح به على موقع مو إلك، ولا تعني كل من استعرض موقعا، وثمة فرق كبير بينهما، أو هكذا أفهم. ربما تمرر الحكومة بعض المواد لصالحها ضد جهة معينة، لكن معظم المواد هنا مفيدة للغاية وننتظرها منذ زمن وهي موجودة لدى كافة الأنظمة التي تحترم نفسها، ومن كان يعتقد انه مهني فلينظر الى المواد بالتحليل والتفسير قبل وضع الحبة على بيت النار
ماذا لو ان احدا اخترق ايميلي الشخصي واستغله في اغراض غير قانونية .. او دخل جهازي واستغل الدخول لاغراض معينة ..
هل ساصبح انا المتهمة؟؟ ام ان هنالك مجال لكشف الهاكر؟؟
ارجو الرد سواء من المحرر او المتابعين لللصفحة الالكترونية؟
هل يمكن معرفة الهاكر؟؟ لا اظن!
اذن كيف سيحمينا القانون
القانون جيد لا نه يحدد عقوبات لجرائم مهلوماتية وهذه الجرائم تجرم في كل العالم وخاصة بطاقات الائتمان
لقد نسي المشرع سوء استخدام المخدرات على الانترنت وترويجه
والاتجار بالاطفال والنساء والبشر والاعضاء البشرية
الدخول لغللبية المواقع متاح للجميع
هناك بعض مواقع تتطلب اشتراك
القانون بحاجة لمراجعة في الجانب الجنائي
وعقوبات التشهير والقدح والذم واغتيال الشخصية بسيطة وبحاجة لمراجعة
يعني ليش الظلم في أشياء جيدة في هذا القانون: يعني لو واحد هندو موقع أو صفحة على الفيس بوك مثلا و انسرقت بقدر يشتكي على اللي سرفها.
لاكن المشكله إنو فعلن تكون القصة فعلا زي ما أصحاب المواقع الإلكترونية بحكو. و هوا إنو هدا الكلام "كلام حق أريد به باطل"
يعني ليش الظلم في أشياء جيدة في هذا القانون: يعني لو واحد هندو موقع أو صفحة على الفيس بوك مثلا و انسرقت بقدر يشتكي على اللي سرقها.
لكن المشكله إنو فعلا تكون القصة فعلا زي ما أصحاب المواقع الإلكترونية بحكو. و هوا إنو هدا الكلام "كلام حق أريد به باطل"
مبدأيا مقبول من ناحية تقنية ولكنه قانون ما زال قاصرا عن العمومية والتجريد وذلك على النحو التالي
1. لا بد من الاشارة إلى أن هذا القانون يقوم بحماية أصحاب المواقع والمستخدمين ولشركات المالكة للبرمجيات من الإختراق وأرى أن العقوبات غير رادعة نهائيا .
2. تعريف التصريح تعريف غامض ومطاط ولا يسمح للقانون بأن يكون قابلا للتطبيق حيث أنه يحتمل التفسير على اكثر من جهة وهو إن صح الظن سيوسع دائرة الجرم ليشمل أي عمل لا يعجب السطة التنفيذية وهو الأمر المنافي للديمقراطية ويكرس العرف لا القانون وكان الأجدى بواضع النص القانوني أن يحدد طبيعة التصريح هل هو الاشتراك في موقع معين أم هل دفع قيمة برنامج معروض للاستخدام التجريبي أم هل هو إمكانية الدخول إلى خدمات المصرف الاكتروني أم هل هي جميع ما ذكر أم توسيع الدائرة لتشمل السلطة القضائية أو السلطة المختصة فهو يمنح اليد الطولى للمسؤول الحكومي لتكيف العمل على أنه جرم يستحق أولا التحفظ على جميع الانظمة والبرامج والادوات المستخدمة فيه وهو الأمر الذي قد يؤدي ولو مؤقتا إلى انقطاع البث الإلكتروني لأي من المواقع العاملة مما يفقدها مصداقيتها لدى متابيعها وهو ما قد يستخدم لابتزاز المواقع فيما لو تصرف صاحب القرار لنقل فرديا كوني أحبذ حسن الظن بداية .\
فيما يتعلق بالمادة (11) ما زال تعرف العمل الإرهابي مبهما وخاضع لتكييف الجهات المختصة وهو الذي يتيح أيضا الازدواجية في الوزن والتصرف الهوائي الفردي من قبل المختص وهو الأمر الذي لا يحبذه لا الشعب ولا الحكومة .
في المادة (12) وضع التشريع مدة الحد الأدنى لعقوبة الحبس ولم يحدد الحد الاعلى وهو الأمر الذي ينضوي على خطورة كبيرة ويتيح التعسف في استعمال الحق وهو أيضا الأمر الذي ينضوي على مخالفة دستورية في الصياغة .
ما زلت أكرر أن القانون أرضية جيدة لمنع العبث في البيئة الإلكترونية المحيطة وهو إن صحت النوايا ليس بالقانون السيئ ولكن ما زال هناك بعض النقاط التي تتيح للسلطة التعسف في استعمال الحق وأعود لأقول أن الخوف هنا من التصرفات الفردية الهوائية فان أفراد السلطة في النهاية بشر يقع تصرفهم بين الخطأ والصواب .
وهناك العديد أيضا من النقاط التي توسع دائرة التجريم وتجعل جميع الأعمل التي تقع ضمن البيئة الإلكترونية قابلة للتجريم ، وأركز هنا ان الخوف هو من التعسف في استعمال الحق .
هذا القانون غير مفهوم مثال (المادة3- أ- كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ... )
هل يعني هذا الكلام اننا اذا اردنا ان نتصفح اي موقع يجب علينا ان نأخذ اذن مسبق للدخول لهذا الموقع ؟ ومن هي الجهة التي لها الحق باعطائنا حق الدخول ؟ ام ان المقصود بالدخول هو (الاختراق )الذي يفعله الهاكرز بالدخول على بيانات الموقع للتخريب ؟ ارجو ان تفيدونا .
قانون جيد، و حكومة ذكية، و بلد ولا أروع.. بقدرش أحكي غير هيك لأنو مفلس و ما عندي وقت أقضي بحبوس. تحياتي
بعض المواد مفهومه و بعضها غير مفهوم ابدا مثل :
المادة3- أ- كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ، يعاقب
يعني إذا بدك تدخل موقع الكتروني فليكون دخولك غير متعمد يعني بالصدفه عشان ما تنحبس او خش و انت امغمض .. مش واضحه ..!!
المادة5- كل من قام قصداً دون سبب مشروع بالتقاط أو باعتراض أو بالتصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب ...
شو يعني "مرسل" ما فهمت ...!!
يجب توضيح القانون اكثر ...!!
ما عقوبه تسجيل محادثات غير شخصيه متعلقه بالعمل، داخل اطار العمل، لا نية للتشهير او لاستخدامها؟
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة