الإفتاء: حكم تصوير المتوفين والمصابين في الحوادث
22-07-2014 06:33 PM
عمون - افتت دائرة الافتاء بعدم جواز تصوير المصابين والمتوفين أثناء حوادث السير.
وقالت الدائرة في فتواها رداً على سؤال "ما حكم تصوير المصابين والمتوفين أثناء حوادث المرور": مما لاشك فيه أن حوادث السير مؤلمة, وأشد ما تكون على المصابين وعلى أهاليهم, والموت مصيبة المصائب، قال الله تعالى: {فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة: 106]، والمؤمنون في تراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد قال صلى الله عليه وسلم: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى) رواه مسلم، وهذا يتطلب من المسلم أن يسعى قدر جهده ووسعه لإنقاذ المصابين ومساعدتهم إن استطاع، لا أن ينتهك خصوصية المصابين وكرامتهم –سواء منهم الأموات أو الجرحى- ويقوم بتصويرهم، وقد ينشر هذه الصور في وسائل الإعلام، وهذا كله لا يجوز؛ لما فيه من انتهاك حرمة الغير والاعتداء على كرامته، وكرامة الإنسان مصونة في شريعتنا الإسلامية بقول الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]، ولما فيه من التجسس على الغير، والله تعالى يقول: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12]، بل إن تصوير الإنسان في الأحوال الطبيعية بغير إذنه لا يجوز شرعاً.
ومن حضر الحادث عليه أن يعمل على:
1. ستر جسد الميت بثوب خفيف ولا يتركه مكشوفاً وقد ورد عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت:
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ) رواه البخاري ومسلم.
2. أن لا يقول إلا خيراً, فلا صراخ ولا عويل ولا عتاب, وأن يترك الحكم في موضوع الحادث لرجال الأمن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.