"الضمان" يشترط عدم توافر سوء النية لإعفاءات المنشأة
18-08-2014 01:33 PM
عمون - محمد الصالح - حددت مؤسسة الضمان الاجتماعي اسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب قانون الضمان الإجتماعي.
وبينت الأسس أنه يجوز لمجلس إدارة الضمان بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز عن 70% من الغرامات المترتبة عليها بما في ذلك المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها قبل تاريخ 1/3/2014، شريطة أن يتبين ان هناك ظروفا وأحوالا لا تنطوي على سوء النية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار مؤسسة الضمان بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة.
واوضحت الأسس أنه لن يتم إعفاء المنشأة من الغرامات في حال تم شمولها بأحكام القانون بأثر رجعي نتيجة للتفتيش عليها وذلك بعد مرور 3 أشهر فأكثر على التاريخ المطلوب شمولها فيه، كما ستحرم المنشأة من الوفاء إذا تم مخالفتها للقانون بعد التفتيش عليها.