facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




استثمار "الضمان" خارج الأردن مرهون بموافقة مجلس الوزراء


19-08-2014 12:05 PM

عمون - محمد الصالح - أعدت الحكومة مسودة نظام جديد لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي بدلا من نظامه لسنة 2001 وتعديلاته.

وأجازت مسودة النظام لمجلس إدارة الضمان بناء على تنسيب مجلس الاستثمار الموافقة على الاستثمار خارج المملكة شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

ويحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار وبالتنسيق مع البنك المركزي ضوابط وأسس الاستثمار خارج المملكة.

وتتمثل صلاحيات صندوق استثمار أموال الضمان ببيع وشراء أسهم الشركات سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البورصة، تأسيس أو المشاركة في تأسيس المشاريع بالتعاون مع الغير والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية، الاكتتاب وشراء وبيع الأسناد والسندات والأذونات والصكوك الاسلامية وغيرها من الأوراق المالية، الإيداع النقدي لدى الجهاز المصرفي بعوائد مناسبة.

‌ومن بين الصلاحيات أيضاً المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك وتقديم القروض طويلة الأجل لتمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى شراء وبيع وتطوير الأراضي والمباني لغايات التملك أو المشاركة أو الاستثمار وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ينوي الاستثمار بها، وله في هذا المجال الاستعانة بدور الخبرة وذوي الاختصاص.

‌وتشمل مهام وصلاحيات الصندوق متابعة أداء الشركات التي تساهم فيها المؤسسة وأداء ممثليها في هذه الشركات ورفع تقارير ربعية لمجلس الاستثمار، بالإضافة إلى القيام بأي أنشطة استثمارية أخرى يقرها مجلس الاستثمار.

وتاليا مسودة النظام:


المادة(1): يسمى هذا النظام (نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار لسنة 2014) ويعمل به بعد مرور (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2): تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام كما هي ما لم تدل القرينة على غير ذلك.



المادة (3):

‌أ. يهدف صندوق الاستثمار إلى استثمار أموال المؤسسة عن طريق قيامه بالأنشطة الاستثمارية وبما يتفق والسياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار أموالها التي يقرها المجلس مع الالتزام بالأسس التالية:

1. تعظيم القيمة السوقية للأصول.

2. الالتزام بالنسب المستهدفة للمحافظ الاستثمارية والمدى المستهدف للاستثمارات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار.

3. الالتزام بنموذج التقييم المعتمد من مجلس الاستثمار لتقييم مشاريع الاستثمارات.

4. العمل على موائمة آجال الاستحقاق لأدوات الدين مع نتائج الدراسات الاكتوارية.

5. تقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين أدوات الاستثمار المختلفة.

6. الالتزام بالقيود الكمية على الاستثمارات الخارجية مصنفة جغرافياً واقتصادياً التي أقرها المجلس.

‌ب. لغايات إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة على المجلس إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتحديد الأهداف الاستثمارية ومعايير وآليات ومحددات للاستثمارات.



المادة (4): يتولى صندوق الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:

‌أ. بيع وشراء أسهم الشركات سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البورصة.

‌ب. تأسيس أو المشاركة في تأسيس المشاريع بالتعاون مع الغير والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية.

‌ج. الاكتتاب وشراء وبيع الأسناد والسندات والأذونات والصكوك الاسلامية وغيرها من الأوراق المالية.

‌د. الإيداع النقدي لدى الجهاز المصرفي بعوائد مناسبة.

‌ه. المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك.

‌و. المساهمة في تقديم القروض طويلة الأجل لتمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية.

‌ز. شراء وبيع وتطوير الأراضي والمباني لغايات التملك أو المشاركة أو الاستثمار.

‌ح. إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ينوي الاستثمار بها، وله في هذا المجال الاستعانة بدور الخبرة وذوي الاختصاص.

‌ط. متابعة أداء الشركات التي تساهم فيها المؤسسة وأداء ممثليها في هذه الشركات ورفع تقارير ربعية لمجلس الاستثمار.

‌ي. القيام بأي أنشطة استثمارية أخرى يقرها مجلس الاستثمار.



المادة (5): يتولى رئيس صندوق الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:

‌أ. تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار والإشراف على صندوق الاستثمار ومتابعة قيامه بمهامه.

‌ب. متابعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار التي أقرها المجلس.

‌ج. إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق، وعرضه على مجلس الاستثمار تمهيدا لرفعه إلى المجلس لإقراره.

‌د. إعداد التقرير السنوي عن أعمال صندوق الاستثمار وبياناته المالية المتعلقة بنشاطه الاستثماري وحساباته المالية الختامية وعرضها على مجلس الاستثمار تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها.

‌ه. إعداد التقارير الخاصة بعمل صندوق الاستثمار والمتعلقة بحالته المالية وعرضها على مجلس الاستثمار تمهيداً لرفعها للمجلس.

‌و. الإشراف على موظفي صندوق الاستثمار ومستخدميه وإدارة جميع أجهزته.

‌ز. إعداد التقارير الربع سنوية الواردة في الفقرة (ي) من المادة (11) من القانون فيما يتعلق بعمل صندوق الاستثمار ورفعها لمجلس الاستثمار للتنسيب للمجلس برفعها لمجلس الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب.

‌ح. توقيع الاتفاقيات والعقود التي يقرها مجلس الاستثمار.

‌ط. الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا النظام.

‌ي. أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو مجلس الاستثمار على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

‌ك. إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

‌ل. تفويض أي من صلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي صندوق الاستثمار على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.



المادة (6): إذا شغرت وظيفة رئيس صندوق الاستثمار لأي سبب من الاسباب يقوم المدير العام بمهام وصلاحيات رئيس صندوق الاستثمار المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه وذلك لحين تعيين رئيس لصندوق الاستثمار, وفي حال كانت وظيفة المدير العام شاغرة فيتولى المجلس صلاحية تحديد الشخص الذي يقوم بمهام رئيس صندوق الاستثمار .



المادة (7): تتكون الموارد المالية لصندوق الاستثمار مما يلي:

‌أ. المبالغ الفائضة من الإيرادات التي تحققها المؤسسة وتقوم بتحويلها شهرياً لصندوق الاستثمار لغايات استثمارها.

‌ب. ريع استثمار أموال المؤسسة.

‌ج. الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي ايرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.



المادة (8):

‌أ. يعقد مجلس الاستثمار اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيسه ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.

‌ب. يكون اجتماع مجلس الاستثمار قانونياً إذا حضره ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه وتتخذ القرارات بما لا يقل عن خمسة أعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

‌ج. على عضو مجلس الاستثمار المخالف لقرارات مجلس الاستثمار أو الممتنع عن التصويت تسجيل مخالفته أو امتناعه بيان أسباب مخالفته أو امتناعه عن التصويت ويتم تسجيل ذلك في محضر الاجتماع.

‌د. لمجلس الاستثمار دعوة خبيراً أو اكثر من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الاستئناس برأيه.

‌ه. على الرغم مما ورد بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة في حال غياب رئيس مجلس الاستثمار ونائبه واستدعى الأمر عقد اجتماع لمجلس الاستثمار فيقوم أعضاء مجلس الاستثمار باختيار رئيس من بينهم لرئاسة هذه الجلسة.



المادة (9):

‌أ. يجوز للمجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار الموافقة على الاستثمار خارج المملكة شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

‌ب. يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار وبالتنسيق مع البنك المركزي ضوابط وأسس الاستثمار خارج المملكة.



المادة (10):

‌أ. على أي عضو من أعضاء مجلس الاستثمار الإفصاح عن أي منفعة شخصية له, مباشرة أو غير مباشرة, في مجال عمل صندوق الاستثمار ونشاطه ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي بذلك.

‌ب. إذا كان لأي عضو من أعضاء مجلس الاستثمار منفعة شخصية, مباشرة أو غير مباشرة, قائمة قبل تعيينه عضواً في مجلس الاستثمار وذات علاقة بعمل صندوق الاستثمار ونشاطه فعليه في هذه الحالة التصريح بذلك في أول جلسة يعقدها مجلس الاستثمار لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد لها بعدم استغلال عضويته لتحقيق أي كسب جديد له.

‌ج. على عضو مجلس الاستثمار التنحي وعدم المشاركة في اتخاذ القرار في أي من الحالات المعروضة على مجلس الاستثمار وله فيها منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.



المادة (11):

‌أ. يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى "لجنة التدقيق" من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار أو المدير العام أعضاء في هذه اللجنة.

‌ب. تختار لجنة التدقيق رئيساً لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:

1. مراقبة أعمال صندوق الاستثمار المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة به بما في ذلك البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الاستثمار.

2. مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في صندوق الاستثمار وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها ورفع توصياتها لمجلس الاستثمار.

3. التوصية لمجلس الاستثمار بإقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية.

4. التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.

5. التأكد من تقيد صندوق الاستثمار بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمله.

6. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

7. أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الاستثمار.

‌ج. ترفع لجنة التدقيق محاضر اجتماعاتها وتوصياتها لمجلس الاستثمار ولجنة المراقبة لاتخاذ القرارات المناسبة.



المادة (12):

‌أ. يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى "لجنة الحوكمة الاستثمارية" من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار أعضاء في هذه اللجنة.

‌ب. تختار لجنة الحوكمة الاستثمارية رئيساً لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:

1. التوصية للجنة الحوكمة الرشيدة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (17) من القانون بسياسة الحوكمة الخاصة بالاستثمار ووضع المبادئ والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.

2. مراقبة تطبيق مدونة قواعد السلوك ورفع تقارير بالمخالفات.

3. التأكد من توفر وفعالية واستقلالية انظمة الرقابة الداخلية والخارجية وإدارة المخاطر.

4. التأكد من الالتزام بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في الصندوق والمعتمدة من المجلس.

5. التأكد من توفر هيكل للحوكمة واضح وفعال للأدوات والمسؤوليات في صناعة القرار الاستثماري من حيث الموافقات والاشراف على التنفيذ وإدارة الاستثمار ومراقبة الأداء.

6. التأكد من توفر مصفوفة واضحة لاتخاذ القرار الاستثماري توضح سقوف وصلاحيات الاطراف المعنية بالقرار والالتزام بها.

7. التنسيب للجنة الحوكمة الرشيدة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (17) من القانون بالأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.

8. التأكد من سلامة تطبيق الأسس والمعايير المحددة لعمليات تمثيل المؤسسة في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات.

9. التأكد من توفير الحفظ الأمين المستقل للموجودات الاستثمارية.

10. التأكد من التزام أعضاء مجلس الاستثمار وموظفي صندوق الاستثمار بسياسات تضارب المصالح المعتمدة والالتزام بالإفصاح عن أي شكل من اشكال التضارب سواء كان مالي أو تجاري أو وظيفي أو مهني.

11. التأكد من الالتزام بأسس ومعايير التداول أو المتاجرة الشخصية لموظفي صندوق الاستثمار.

12. التأكد من الالتزام بسياسة قياس وتقييم الاداء الاستثماري.

13. التأكد من توفر معايير محددة للكفاءات والقدرات الواجب توفرها لدى موظفي الصندوق.

14. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

15. التأكد من فعالية أنظمة التقارير ومحتوياتها.

16. أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الاستثمار.

‌ج. ترفع لجنة الحوكمة الاستثمارية محاضر اجتماعاتها وتوصياتها إلى مجلس الاستثمار ولجنة الحوكمة الرشيدة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (17) من القانون لاتخاذ القرارات المناسبة.



المادة (13):

‌أ. يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى "لجنة المخاطر الاستثمارية" من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار أعضاء في هذه اللجنة.

‌ب. تختار لجنة الحوكمة الاستثمارية رئيساً لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:

1. التأكد من وجود تقارير دورية سليمة لقياس وتحليل المخاطر الاستثمارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية وضمان التطبيق الأمثل لإدارة المخاطر.

2. التأكد من سلامة المنهجيات المتبعة في قياس وتحليل وإدارة المخاطر وبما ينسجم مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر.

3. دراسة ومراجعة المخاطر الحالية والممكنة مستقبلاً والتأكد من أن المخاطر الرئيسية التي تهدد تحقيق صندوق الاستثمار لأهدافه محددة وتدار بطريقة فاعلة.

4. مراقبة الانحرافات عن سياسات إدارة المخاطر والتوصية بالقرارات اللازمة بشأنها.

5. مراجعة ودراسة تقارير دائرة إدارة المخاطر ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

6. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

7. أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الاستثمار.

‌ج. ترفع لجنة المخاطر الاستثمارية محاضر اجتماعاتها وتوصياتها إلى مجلس الاستثمار لاتخاذ القرارات المناسبة.

المادة (14): يتولى رئيس مجلس الاستثمار غير المتفرغ المهام والصلاحيات التالية:

‌أ. ترؤس اجتماعات مجلس الاستثمار وإدارته.

‌ب. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار بالتنسيق مع رئيس صندوق الاستثمار.

‌ج. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الاستثمار باستثناء مهام صلاحيات رئيس صندوق الاستثمار الواردة في المادة (5) من هذا النظام.



المادة (15):

‌أ. يسمي رئيس صندوق الاستثمار من بين موظفي صندوق الاستثمار أمين سر أو أكثر لمجلس الاستثمار وأمين سر لكل لجنة من اللجان الواردة في هذا النظام يتولى الإعداد للاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات وحفظ الوثائق والقيود ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة.

‌ب. يحدد مجلس الاستثمار بناءً على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار مكافآت رئيس وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

‌ج. يحدد مجلس الاستثمار بناءً على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار مكافآت أمناء سر مجلس الاستثمار واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة (16): يلغى نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (111) لسنة 2001 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الى أن يتم تعديلها أو الغاؤها أو استبدالها بغيرها وفقا لأحكامه خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :