facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




مطالبة بإلغاء العذر لمن قتل المرأة الزانية وتجريم التحرش


31-08-2014 05:12 PM

عمون - محمد الصالح - طالبت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة من خلال رسالة وجهتها لوزير العدل بإضافة تعديلات جديدة على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات؛ التي تعكف الوزارة على إعداده.

ومن بين المواد التي طالبت بها اللجنة على لسان أمينتها العامة الدكتورة سلمى النمس بالغاء العذر المخفف من قانون العقوبات لمن قتل إحدى الإناث اللواتي من أقاربه مثل من فوجئ بزوجته أو إحدى اصوله أو فروعه أو اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع.

ونص المادة في القانون الحالي "يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.

ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت".



المادة 62: 1. لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.

أ. أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم "ووفق ما يبيحه العرف العام".

موجبات التعديل:

أن عبارة "ما يبيحه العرف العام" متفاوتة التفسير بالمكان والزمان، فما يعتبره البعض ضمن مفهوم العرف العام قد لا يعتبر كذلك عند آخرون، لذلك نوصي بحذف هذه العبارة. ومن الأفضل إلغاء الفقرة أ من هذه المادة.



المادة 279

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة.

التعديل المقترح: إضافة فقرة "أو تولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها الشرعية".

وطالبت اللجنة بإضافة تعريف للتحرش الجنسي وتحديد عقوبة له، إضافة إلى السماح لمن حملت سفاحا بالإجهاض في الاسابيع الأولى من الحمل.

وتاليا تفاصيل التعديلات التي طلبتها اللجنة:



المادة 285:

أ السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

ب. السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .

التعديل المقترح على الفقرة ب:

ب. السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ." ويمنع المجرم من حق الولاية" .

حيث بعد انقضاء مدة العقوبة من المؤكد أن يعاود المجرم خاصة إذا كان أب أو أخ على ارتكاب جريمته. وهذا ما هو معمول به في قانون العقوبات السوري.



المادة 301:

1. تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الاول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها :

أ . اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به .

ب. اذا اصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكرا فازيلت بكارتها .

2. اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى :... .

ملاحظات: نصت المادة على تشديد العقوبة المنصوص عليها في النبذتين السابقتين، بحاجة لتوضيح ما هي النبذتين السابقتين حتى لا تثير لبس.



المادة 308:

أحكام شاملة :

1. اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه .

2. تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع .

المادة 308 مكررة :

مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون ، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكرا كان أو أنثى ، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

موجبات التعديل:

الجرائم الواردة في هذا الفصل حسب منطوق المادة من أبشع ما يمكن تصوره فكيف يتم زواج بهذه الصورة.

ان القانون بتكريسه لهذا العذر المحل لأسباب عائلية اجتماعية يظهر مدى اهتمامه البالغ بمصير المرأة وأنه أراد بذلك مساعدتها ومساندتها، إلا أنه لا يحقق لها المصلحة المتوخاة ولا يمكنه أن يشكل حلاً يمكن بواسطته تدارك ما لم يعد بالإمكان تداركه. إن مساعدة الضحية يجب أن لا تتحول إلى سلاح ذو حدين، فتقبل الضحية غالباً الزواج من الجاني تجنباً للعار أو خوفاً من انتقام العائلة، وعليه فتكون إرادتها مشوبة بالإكراه، وهذا ما يخالف قيام عقد زواج صحيح. بالإضافة لأن ذلك يفتح الباب على مصراعيه للإفلات من العقاب لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاغتصاب، كما أن الرقابة التي أرادها المشرع لتطبيق العذر تبقى عاجزة، إذ كيف يمكن التأكد من حقيقة إرادة الجاني الصحيحة والسليمة بتأسيس عائلة، ذلك أنه كان أمام خيارين قضاء فترة طويلة خلف القضبان، وبين العيش ثلاث أو خمس سنوات حياة زوجية، ويمكننا أن نتخيل ما سيكون عليه خيار الجاني. ثم كيف السبيل إلى الحكم أن عدم استمرارية الزواج (الطلاق) إذا ما تم كان بدون سبب مشروع.

وعليه فإن هذه المادة في وضعها الحالي أصبحت فارغة من معناها الحقيقي وهي لا تعدو أن تكون أكثر من أداة أو وسيلة مشروعة لتخليص الجناة من مسؤوليتهم الجنائية والإفلات من العقاب، بالإضافة لإهمال موضوع الحق العام فهي الحالة الوحيدة التي ينص فيها القانون على إمكانية إسقاط الحق العام، علماً بأن هذه المادة مقتبسة أصلا من قانون العقوبات الفرنسي والذي قام بدوره بإلغائها.

كما أن المملكة وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان قد قبل التوصية بإلغاء هذه المادة والمواد التي تميز ضد المرأة وذلك بتاريخ 24/10/2013.



المادة 309:

1. الحض على الفجور :

يراد ببيت البغاء في هذا الفصل : كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في اي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتان او أكثر لأجل مزاولة البغاء .

النص المقترح " يراد ببيت البغاء في هذا الفصل : كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأة أو أكثر لأجل مزاولة البغاء".

موجبات التعديل: ماذا لو ترددت على الدار امرأة واحده وعدد من الرجال للممارسة البغاء ألا يكون هذا البيت بيت بغاء؟







المادة 311:

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من :

1. قاد او حاول قيادة انثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج .

2. قاد انثى ليست بغيا او معروفة بفساد الاخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة .

3. ناول انثى او اعطاها او تسبب في تناولها عقارا او مادة او اشياء اخرى قاصدا بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك اي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة .

النص المقترح: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من: ...الخ

الموجبات : العقوبة في هذه المادة غير رادعة بحديها الأدنى والأعلى خاصة وأن القضاء درج على الحكم بالحد الأدنى للعقوبة، فيجب أن لا تقل العقوبة عن السجن 7 سنوات حيث يعد الجاني شريك ومتدخل في الاغتصاب، ذلك أنه قام بأفعال تمهد وتساعد وتؤدي لحدوث النتيجة الجرمية.



المادة 316:

كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارا .

النص المقترح: كل امرأة يثبت عليها أنها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد أو ترغم امرأة أخرى على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 200 دينار.

موجبات التعديل: : أن تكون العقوبة أكثر من عقوبة القواد الواردة في المادة 311 ذلك أن المرأة تسهل أمر القوادة على النساء أكثر من الرجال ومن الممكن التخفي بعدة طرق أثناء ممارسة البغاء وسهولة إخفاء مزاولة القوادة تحت عدة مسميات. ومن ناحية أخرى لا ضرورة لاشتراط أن يتم الفعل في حالة ابتغاء لكسب فقط وإنما يجرم دون اشتراط الكسب. كما أن عبارة "تلك المرأة" الواردة في النص لا تساعد على إعطاء المعنى المقصود في المادة. ثم أن المادة تعاقب بعقوبة أو الغرامة 50 ديناراً هل تشكل رادعا؟؟؟.



المادة 340:

العذر في القتل :

1. يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.

2. ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت .

3.أ. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .

ب. كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة .

النص المقترح: إلغاء المادة، وعدم إجازة استيفاء الحق بالذات وترك القضاء يأخذ مجراه.

إن أصل هذه المادة من القانون الفرنسي (الذي أخذها عن القانون الروماني) والذي بدوره عمل على إلغائها من قوانينه.



إضافة مادة تعرف التحرش الجنسي وتحديد عقوبة لهذا الجرم

أهمية إدراج تعريف محدد للتحرش الجنسي الذي يحتوي على العناصر الأساسية؛ حيث لا يوجد في التشريعات الأردنية تعريف محدد للتحرش الجنسي، وعقوبة محدده؛ إلا من خلال العمل المنافي للحياء وهي غير كافيه.

التحرش الجنسي:

"أي سلوك مادي أو لفظي أو غير لفظي ذو طبيعة جنسية، غير مرحب به، وغير معقول، ويسيء للمتلقي، وغير مقبول الخضوع له؛ وأي سلوك أخر مبني على أساس الجنس مما يؤثر على كرامة المرأة والرجل، سواء تم مثل هذا السلوك صراحة أو ضمنا.



حظر التمييز في القانون

عدم وجود حظر وتعريف للتمييز بين الجنسين في التشريعات انسجاما مع أحكام المادة السادسة من الدستور الأردني، كما أبدت اللجنة التعاهدية في الأمم المتحدة لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قلقها إزاء عدم وجود حظر وتعريف للتمييز بين الجنسين في التشريعات الوطنية وفقا للاتفاقية. وأوصت بضرورة اعتماد وتنفيذ فعال لتشريع شامل بشأن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك حظر التمييز ضد المرأة.


الإجهاض

سمح القانون الإجهاض في الحالات التي تستدعي حماية الأم والحفاظ على حياتها هو يمنع الإسقاط على الجنين ولو تم برضاء المرأة الحامل ألا في حالة الضرورة فإنه مباح بالنص على "كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات" . وبالنسبة للغير "من أقدم بأية وسيلة كانت على الإجهاض امرأة برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات"، كما نص قانون الصحة العامة لعام 2008 على أن يحظر على اي طبيب وصف اي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عمليه اجهاض لها ، الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت.

إلا أن النساء قد يلجأن في حالات سفاح الأقارب أو الاغتصاب إلى وسائل غير مأمونة للتخلص من الحمل مما يترتب عليه مخاطر صحية قد تودي بحياة الحامل هذا عدا عن المشاكل الاجتماعية التي تترتب على إنجاب سيدة لطفل هو بنفس الوقت شقيقها أو ما شابه ذلك.

هذا وقد أعربت اللجنة التعاهدية في الأمم المتحدة عن قلقها من أن الإجهاض في الدولة الطرف لا يزال غير قانوني في حالات الاغتصاب وسفاح القربى؛ وبالتالي تسعى المرأة لإجراء عمليات إجهاض غير آمنة وغير قانونية.

التعديل المقترح

السماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى في الأسابيع الأولى للحمل.



اسقاط الحق الشخصي

عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليها من ذات العائلة أو إذا كان المجني عليها قاصر، ورفع الحد الأدنى للعقوبة في الجنايات في حالة أخذ المحكمة بالأسباب المخفف بما لا يقل عن خمس سنوات.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :