facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قانون تقاعد أعضاء البرلمان يخرق حق المساواة .. د.عادل الحياري


20-10-2014 03:24 AM

كنا قد قلنا في المقالة السابقة، أن القواعد القانونية التي تمنح أعضاء البرلمان رواتب تقاعدية، تعتبر من وجهة نظرنا، غير دستورية. وسبب ذلك أن مواد الدستور التي تعالج هذه المسألة، لا تسمح بصرف رواتب تقاعدية لهم ابتداءً.
ولكننا -وعلى طريقة الأحناف- سنفترض أن أحداً سألنا قائلاً، أرأيت لو أصبح هذا المشروع قانوناً، فما هي أوجه الطعن به من الناحية الدستورية؟ والجواب على ذلك أن هذا القانون يخرق حق المساواة من عدة جوانب. كما أنه يتضمن شبهة الانحراف باستعمال السلطة التشريعية. وفي هذه العجالة سنتعرَّض إلى خروقات حق المساواة، وفي مقالة لاحقة سنعالج شبهة الانحراف باستعمال السلطة التشريعية.
وحق المساواة هذا من الحقوق الأساسية التي منحها الخالق سبحانه وتعالى إلى عباده، وقد أكَّدتها الأديان السماوية، كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما الدستور الأردني فقد نص على هذا الحق في المادة السادسة، قائلاً (الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين). ولكن وعلى عكس القاعدة المتقدمة، جاء القانون بأحكام تمنح بعض الامتيازات لأعضاء البرلمان مما يشكّل خرقاً لمبدأ المساواة، وهو ما نلخّصه بالآتي:
أولاً: يتطلّب قانون التقاعد المدني، كقاعدة عامة، من العامل في القطاع العام، أن يخدم في الحد الأدنى مدة عشرين عاماً -باستثناء كذبة المعلولية- ليقوم له حق المطالبة في التقاعد المبكِّر، ومن ثمّ الحصول على راتب تقاعدي. والقانون الذي نحن بصدده، قرَّر أن يمنح راتباً تقاعدياً لعضو البرلمان بمجرد إكمال مدة سبع سنوات في الخدمة، سواء كانت مجموع الخدمة في مظلَّة البرلمان، أو كان بعضها في مظلة سلطة عامة أخرى. وهذا التمييز لعضو البرلمان، يشكِّل خرقاً واضحاً لمبدأ المساواة المشار إليه.
وقد يقول قائل أن تلك المدة، تماثل مدة خدمة الوزير -وهي سبع سنوات- والتي يستحق الوزير بعدها راتباً تقاعدياً، وبذلك لا وجود لخرق لمبدأ المساواة. والرد على ذلك أن مدة خدمة الوزير، تُعدُّ استثناءً من القاعدة العامة، والاستثناء لا يقاس عليه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإننا نعتقد أن النص القانوني الذي يختصر مدة خدمة الوزير، لتكون سبع سنوات، وبعدها يستحق راتباً تقاعدياً، هو نص يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة السادسة من الدستور، وبالتالي فهو غير دستوري.
ثانياً: ساوى القانون بين صنفين من أعضاء البرلمان -فيما يتعلق بالمدة- وما كان يجب مساواتهم. فقد منح القانون عين الراتب التقاعدي للعضو الذي خدم مدة سبع سنوات، وللعضو الذي خدم عشرين سنة أو أكثر. وكان من الواجب التفريق في الراتب تبعاً لمدة الخدمة، حتى يتحقق مبدأ المساواة. والذي يحقق مبدأ المساواة في هذه النقطة، هو الأخذ بأسلوب المكافأة الذي يأخذ بالاعتبار مدة الخدمة.
ثالثاً: استكمالاً للخرق السابق، نقول إن القانون خرق مبدأ المساواة، وذلك باستثناء عضو البرلمان الذي صرف في الخدمة، مدة ست سنوات ونصف. فإذا كان القانون يساوي -جزافاً- خدمة السبع سنوات، بخدمة العشرين سنة أو أكثر، دون دليل أو سبب أو مُبرر، فإنه خرق سلباً مبدأ المساواة، وذلك باستثناء العضو صاحب خدمة الست سنوات ونصف. وكما سبق أن قلنا، فإن أسلوب المكافأة، هو الذي يحقق مبدأ المساواة، لأنه يعتبر مدة الخدمة، ويبني عليها قيمة المكافأة.
رابعاً: أباح القانون أن يحصل عضو البرلمان على راتبين تقاعديين اثنين في الوقت نفسه. في حين لم يمنح القانون هذا الامتياز إلى الوزير، كما لم يُمنح للموظفين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية بموجب قانون الضمان الاجتماعي، وهو القانون الذي صدر في عهد هذا البرلمان، الذي أباح لأعضائه حق الجمع. ومنع الحق عن فئة، ومنح نفس الحق إلى فئة أخرى، يتعارض مع مبدأ المساواة المشار إليه.
خامساً: القاعدة العامة تقضي بأن يسري مفعول القانون من تاريخ إصداره ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية (2/93 دستور) وهو ما يطلق عليه بالفقه القانوني «عدم رجعية القانون على الماضي». وقد أباح الدستور -استثناءً- أن يسري مفعول القانون في تاريخ لاحق. لكننا لم نلحظ أن قانوناً قد صدر ليسري مفعوله في تاريخ سابق، بقصد تنفيع هذه الفئة من عمال الدولة أو تلك.
غير أن القانون قد بسط مظلته -فيا يتعلق بأعضاء البرلمان- راجعاً إلى الوراء، ليسري مفعوله من سنة 2010، وذلك بقصد شمول مجموعة من أعضاء البرلمان بالتقاعد، وهم الذين لا ينتفعون بالراتب التقاعدي، فيما لو سرى القانون بأي تاريخ لاحق. وهذا التمييز بإنشاء مراكز قانونية، تترتب عليها التزامات مالية، لتنفيع مجموعة من أعضاء البرلمان، وبتاريخ سابق، يعتبر بدون شك، متعارضاً مع حق المساواة.
سادساً: ساوى القانون بين راتب تقاعد عضو البرلمان وراتب تقاعد الوزير، وهذه المساواة غير محقة، لاختلاف العلّة. ذلك لأن عمل الوزير يقتضي تكريس كامل وقته، لإنجاز العمل الوظيفي، بحيث يكون متفرغاً لعمله، فلا يجوز تخصيص أي وقت، لأي عمل مأجور آخر. في حين يحضر عضو البرلمان الجلسات، ويغيب بعذر أو بغير عذر. كما أن عمله محصور فقط بوقت الدورات العادية والاستثنائية. يضاف إلى ذلك، فإن أعضاء البرلمان، هم من الأطباء والمحامين ورجال الأعمال، يمارسون مهنهم ويتقاضون أتعابهم منها. وعليه فاختلاف طبيعة عمل الوزير عن طبيعة عمل عضو البرلمان، يقتضي الاختلاف في الراتب التقاعدي، وقواعد التفسير تقول «إن الاختلاف في العلة يمنع من التشريك في الحكم». وعليه فربط راتب تقاعد عضو البرلمان، براتب تقاعد الوزير، يخالف مبدأ المساواة.
ما تقدم من شرح تعلق بخروقات حق المساواة، وفي مقالة لاحقة سنعالج مسألة الانحراف باستعمال السلطة التشريعية.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :