facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




استحقاق نقابي للمعلمين بامتياز .. هدى العتوم*

20-10-2014 08:03 PM

صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 24/9/2014م بإقرار تعديلات نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013م لتتوج حقبة من الحراك النقابي الذي قامت به نقابة المعلمين طيلة الأشهر السابقة دفاعا عن موظفي القطاع العام عموما و المعلمين خصوصا ، بما أن المعلمين يشكلون قرابة 50% من موظفي القطاع العام .هذه التعديلات – و البالغ عددها 34 تعديل – جاءت محتوية على التعديلات التي قدمتها النقابة ضمن حزمة مطالبها أثناء الإضراب ، و التي جاء عددها 18 تعديلا كلها مستوفاة ، و بذلك تكون حققت النقابة ما يزيد عن 95% من هذا الملف ، و أوفت بالوعد الذي قطعته على نفسها بأن تبذل قصارى جهدها في إعادة النصاب لهذا النظام .و بالفعل ، فقد تحركت النقابة – و منذ بداية العام – بكل السبل ضد نظام الخدمة السابق و ما مثله من إجحاف ضد الموظف العام ، فالتقت بالأعيان و النواب و رئاسة الحكومة و وزرائها ، و عقدت الملتقيات النقابية لتوحيد موقف إزاء هذا النظام ، و نظمت أكثر من 40 فعالية لملفات المعلمين و الذي من أبرزها تعديل نظام الخدمة ، حتى تصاعد الحراك فوصل إلى الإضراب مع بداية العام ثم التوصل لتفاهمات مع الحكومة بدأت الأخيرة بتنفيذها ، و هذا التعديل هو أحدى ثمراتها .و عند دراسة تفصيلية لمواد التعديل (34) ، نجد أن منها 18 تعديل هي مقترحات النقابة ( أي بنسبة 53%) ، و أما الأخرى فمنها 7 تعديلات بعضها تتعلق بالسلطات الإدارية ، و أما بقية المواد فجاءت ضمن مقترحات الوزارات المختلفة أثناء تطبيقها للنظام (9 مواد ، أي بنسبة 24% فقط) منها 5 تعديلات ذات علاقة عامة بجميع موظفي الدولة ، فبالتالي نجد أن نقابة المعلمين تحملت العبء الأكبر عن كافة الفعاليات النقابية أو الوظيفية في المطالبة بهذه التعديلات .فعند النظر إلى التعديلات التي قدمتها النقابة و توجت بالإرادة الملكية نجد ما يلي :1. التعديل الذي طرأ على المادة (21) سمح للمعلم أن يحصل على علاوته في السنة التي عيّن بها و علاوة السنة التي تليها - و قد كان محروما من ذلك سابقا – .2. أما الحذف و التعديل الذي نال المادة (22) فقد أدى إلى حماية المعلم من أي تفسيرات غير منطقية لطبيعة عمل المعلم من خلال عبارة (التي لا يمارس فيها عمله فعليا) ، و ما تم إضافته من (الأعذار المشروعة) ، لكي توسع مجال للتعامل مع تغيب المعلم و أسبابه3. و التعديل الذي حصل للمادة (25) فقد ثبت العلاوة العائلية للمرأة المطلقة لأولادها التي لا يزيد أعمارهم عن 18 سنة -و هذا لم يكن موجودا في السابق- أي أن النقابة قد حصلت حقا جديدا من حقوق المموظفات .4. أما التعديل الذي طرأ على المادة (30) فقد زاد عدد الزيادات السنوية الممنوحة للمعلم إلى 5 زيادات سنوية في حالة أن المعلم ينال براءة الاختراع ، و بهذا يزداد مدى الحافزية للمعلمين للابداع ، لما يجده من تقدير معنوي و مادي من قبل الدولة .5. و أما التعديل على المادة (67) فقد ثبت المكافأة و البدل المالي للعمل الإضافي ، فمن حق المعلم أن ينال بدلا ماليا عن أي عمل إضافي على ساعات دوامه ، من نشاطات يكلف بها أو دورات إلزامية خارج وقت الدوام ، بل و حتى ما يزيد عن النصاب الدراسي المسموح به في المدارس .6. و لكن عند نظرة أكثر تفصيلا في التعديل الذي طرأ على المادة (68) نجد أن التعديل قد خفف من طبيعة البنود التي صيغت فيه سابقا ، حيث أنها كانت بفكر عرفي ، إلا أن بجملتها غير مرضية في إطار أنظمة الخدمة المدنية الحديثة .7. و بالعودة للتعديل الذي طرأ على المادة (71) من النظام نجد أن النظام أعاد التركيز في المهام الأساسية للوظيفة و أعطاها اهتماما أكبر ، و دعا أن (الإدارة الصفية و استراتيجيات التدريس و التقويم و غيرها) هي من المهام الأساسية لوظيفة المعلم لتعطى حقها من التقييم و بشكل أكبر ، و الذي كانت في السابق لا تعطى أكثر من 25% من علامة التقرير السنوي ، مما جعل المعلم يقلل من الاهتمام بها و يركز على المهام الثانوية . 8. و أما ما حصل من تعديلات على المادة (82) فقد تم إلغاء البند الذي يحدد عدد مرات الترفيع الجوازي و سمحت للترفيعات الجوازية تبعا للتقدير الذي يناله المعلم ( ممتاز أو جيد جدا) مهما تكررت ، مما سيرفع من مستوى الأداء و التنافس .9. أما التعديل في المادة (102) فقد تناول حق مدراء المدارس من إجازتهم الصيفية ، فقد أصبح بإمكانهم أن يحصلوا على بدل عمل إضافي عن كل أيام دوام في الإجازة الصيفية ، أو تبديلها برصيدهم من الإجازة السنوية لمدة لا تزيد عن شهر .10. و بخصوص المعلمة المتوفى عنها زوجها ، فقد جاء التعديل الذي طرأ على المادة (106) لزيادة مدة إجازتها لتصل إلى شهر مدفوعة الراتب و العلاوات ، و التي كانت سابقا 10 أيام فقط .11. عودة كافة المستحقات التي تم حسمها على الموظفين بسبب الاجازات المرضية فيما يزيد عي 7 أيام و ذلك من خلال المادة (111) و سيعود لهم من تاريخ 1/1/2014م ، و التي أثرت بعدد كبير من المعلمين ، و قد حل أيضا التعديل مشكلة الإجازة الأكثر من 7 أيام من خلال التقرير الطبي المعطى من اللجان المختصة . 12. و ما قامت به التعديلات التي نالت المادة (142) فقد خففت مستوى العقوبات بأن تبدأ من الإنذار بدلا من البدء بـ(حسم العلاوة السنوية) ، و ذلك لكي ينسجم مع روح النظام في ضبط سلوك الموظفين و ليس بإيقاع العقوبة المجردة فقط .13. أم الأعذار التي تم توسيعها في التعديل الخاص بالمادة (143) لتشمل (الأعذار المشروعة) و هي الأعذار التي لم ينص عليها النظام و هي تعرف متداولة بالعرف ، مثل : توقيف المعلم أمنيا دون صدور حكم قضائي قطعي ، او ما يرافق الجلوة العشائرية من تغيّب قسري عن الدوام ، و غيرها من الأوضاع المشابهة .14. أما ما حصل في المادة (169) من زيادة عدد الأيام المتغيّب عنها المعلم دون إجازة قانونية أو عذر مشروع من 5 أيام إلى 10 أيام ، لإعطاء فرصة أكبر للموظف لتصويب أوضاعه ، و خصوصا أن هذه الأيام يبدأ احتسابها بعد استنفاد المعلم لأيام العرضية و المرضية و حسب الأصول ، و يكون بعدها الغياب بدون أسباب بحيث تكون في إطار الحسم .و أما ما يظهر من أن نصوص المادة قد تستخدم ضد المعلمين في الإضراب ، فنقول : إن الإضراب حق قانوني كفله الدستور و المواثيق الدولية ، و هو قرار مؤسسي من النقابة ، و يتحمل مجلس النقابة كامل المسؤولية القانونية المترتبة عليه ، فلا يضير وجود نص مثل هذا يكون رادعا لبعض الموظفين ذوي التقصير في مؤسسات الدولةفي الختام ... إن كل ما بذلته النقابة من حراك نقابي خلال الفترة الماضية ما هو إلا واجب وطني و جهد نقابي تقدمه خدمة لمنتسبيها خصوصا و لموظفي القطاع العام عموما ، لكي تكون النقابة (نقابة المجتمع الأردني) بحق.

ا.هدى العتوم أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :