facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




انتخابات "ثانية إربد" .. "المستقلة" تتمسك بـالـ"60" يوماً


23-10-2014 07:08 PM

عمون - سحر القاسم - يبدأ الاحد المقبل الترشح للانتخابات الفرعية للدائرة الثانية في محافظة اربد وعلى مدار ثلاثة ايام, وسط احتجاج واستياء من موظفين كانوا يرغبون ترشيح انفسهم الا ان المادة 11 من قانون الانتخابات منعتهم من ذلك وفق ما افادوا لـ"عمون".

وقالوا إن عدم حل الاشكالية القانونية التي تسببتها المادة 11 من قانون الانتخابات والتي تنص على ان "يقدم الموظف استقالته قبل 60 يوماً من موعد الترشيح للانتخابات" حرمنا من الحق في الترشح, مشيرين إلى انه في حالة بني عبيد يستحيل تطبيق هذه المادة اذا ما علمنا ان المقعد النيابي قد شغر في 23 ايلول وتم فتح باب الترشيح في 28 تشرين الاول, فلو قام الموظف بالاستقالة من اليوم الاول لشغور الموعد يكون قد مضى على استقالته فقط 38 يوما وهذا يتطلب ان يقوم الموظف بالاستقالة قبل شغور المقعد بشهر على الاقل حتى يضمن حقه في الترشح وهذا امر محال كون الموظف لا يستطيع التنبؤ او العلم بالغيب في ان المقعد النيابي لهذه الدائرة او تلك سيشغر.

ويذكر ان مجلس مفوضي الهيئة حدد يوم التاسع والعشرين من تشرين ثاني المقبل موعدا للاقتراع.

وانتقد الموظفون الهيئة المستقلة للانتخاب لاعلانها للجميع وفي نفس الوقت موعد الترشح، وقالوا إنها تمنع شريحة واسعة من حقها في الترشيح وتصادر حق موظف وكأنهم ليس من حقهم الترشيح، وهذه الحالة تنطبق على لواء بني عبيد الذي يجد العديد من الموظفين انفسهم محرومين من هذا الحق ولا يجدون غير مناشدة جلالة الملك للتدخل والايعاز لحل هذه الاشكالية التي تعتبر نقطة معتمة في مسيرة الديمقراطية وحقوق الانسان.

واضافوا ان هذا الاجراء ادى الى التشتيت على كل موظف حاول او يحاول الترشح على اعتبار انه لن يقبل ترشيحه فلا داعي ان يفكر في ممارسة حقة في العملية الديمقراطية.

واستغرب الموظفون اعتماد الهيئة للجداول الانتخابية السابقة دون تعديل او تنقيح وفق ما ذكروا لـ"عمون " ملتزمة بنص تفسير القوانين الذي اعتبر الانتخابات الفرعية ليست كالانتخابات العامة,رغم انها بذلك تحرم الاعداد الكبيرة من ممارسة حقها الانتخابي ممن اكمل السن القانونية او غيرها من الحالات وتعتبر ان ذلك مقبول لها ولا تعتبر شرط المدة بسبب استحالة التطبيق امرا مقبولا.

وطالبوا باعادة النظر في الموضوع وايجاد استثناء جراء استحالة تطبيق القانون، بحسب رأيهم.

مصدر مسؤول في الهيئة المستقلة للانتخاب صرح لـ عمون انه وتعقيباً على الجدل الدائر حول تطبيق احكام القانون فيما يخص شروط الترشح الواردة في المادة (10) من قانون الانتخاب النافذ, والمدد والمواعيد الواردة في المادة (11) من ذات القانون , بأن الهيئة لا تملك حق التغيير أو التدخل في إرادة المشرع في المدد الزمنية التي حددها القانون

وحيث ان المادة (11) المشار اليها؛ تنص على انه لا يجوز لاي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:

أ‌- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة
ب‌- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية
ج‌- أمين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة
د‌- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات
وحيث ان الهيئة ملزمة وفق المادة (88) من الدستور الاردني باجراء الانتخابات خلال ستين يوما من تاريخ اشعارها من مجلس النواب بشغور محل نيابي, كما ان المادة (14) من قانون الانتخاب اوجبت ان يتم تحديد موعد بدء الترشح بخمسة وعشرين يوما على الاقل قبل التاريخ المحددلاجراء الاقتراع،وعليه تم جدولة الاجندة الانتخابية بأقصى ما تسمح به المدد والمهل المنصوص عليها في القانون.
و أكد المصدران باب الترشح سيفتح يوم الاحد السادس والعشرين من تشرين الاول الحالي ولمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي وسيتم دراسة كل طلب واستيفائه المتطلبات ومطابقته للشروط، وفي حال رفض المجلس لاي طلب ، وبحسب المادة( 15 /ج ) من قانون الانتخابفإنه اذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية– والتي تشير الى أنه يبلغ رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قرار المجلس خطيا لطالب الترشح، وينشر القرار على الموقع الالكتروني بالهيئة- ولطالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى رئيس الانتخاب فور صدوره للعمل بموجبه
وأكد المصدر أنه يحق للناخب أيضا- بما فيه المرشح المنافس- الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة وذلك حسب المادة(17/ج) من قانون الانتخاب، من خلال تقديم الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء المرشحين على ان يكون معززا ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر ويتم تبليغه الى رئيس الانتخاب فور صدوره.
وأكد المصدر أن الهيئة ملتزمة باحترام وتطبيق مبدأ سيداة القانون كجهة منفذة له، كما أنها ملتزمة بأي حكم قضائي قطعي تصدره المحاكم المختصة.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :