facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




توجه لرفع رأسمال "المركزي" إلى 48 مليون دينار


30-05-2015 01:57 PM

عمون - محمد الصالح - أعدت الحكومة مسودة مشروع معدل لقانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971.

وعدلت المسودة المادة (7) من القانون الأصلي رأسمال البنك من مليوني دينار الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ثمانية وأربعين مليوناً، علما بان رأسمال البنك رفع في آخر مرة كانت عام 1993 وكانت 18 مليون دينار.

وأضافت المسودة بنداً جديداً على اهداف البنك المركزي وهي المساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.

ومن المهام الجديدة للبنك رسم السياسة النقدية في المملكة وتنفيذها، تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار، وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة وزيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية والأسس السليمة لممارستها.

وتاليا نص المسودة كاملا:


مشروع قانون معدل رقم( ) لسنة 2015 لقانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971



المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني لسنة 2015)، ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة1971 وتعديلاته، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2- تحذف كلمتا (المرخص) و(المرخصة) أينما وردتا في القانون الأصلي بعد كلمتي (البنك) و(البنوك) على التوالي.

المادة 3- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا- بإضافة تعريف عبارة (المؤسسة المالية) و عبارة(نظام المدفوعات الوطني) بعد تعريف عبارة (البنك) بالنص التالي:

(المؤسسة المالية: أي شخص اعتباري يمارس بموجب سند تأسيسه نشاطاً مالياً أو أكثر من الانشطة المنصوص عليها في المادة (37) من قانون البنوك النافذ المفعول باستثناء قبول الودائع.)

(نظام المدفوعات الوطني: كافة الخدمات القائمة على إرسال أو استقبال أو معالجة أوامر الدفع وتحويل الأموال إلكترونياً بأي عملة كانت، وخدمات التقاص والتسوية وإصدار وإدارة أدوات الدفع.)

ثانيا- بإلغاء تعريف عبارة (السندات الحكومية) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:

(الأوراق المالية الحكومية: الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو احدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو المكفولة من قبل الحكومة).


ثالثا- باعتبار كامل ما ورد فيها فقرة (أ) منها وبإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:

ب- يكون للكلمات والعبارات المعرّفة في المادة (2) من قانون البنوك النافذ حيثما وردت في هذا القانون ذات المعاني المخصصة لها في تلك المادة ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 4- تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً- بإضافة الفقرة (أ) اليها بالنص التالي: (يهدف البنك المركزي إلى ما يلي :).
ثانيا- باعتبار كامل مطلع المادة بند (1) من الفقرة (أ) وبإلغاء عبارة(ان اهداف البنك المركزي هي) الوارد في بدايتها، وكذلك عبارة (ويقوم البنك المركزي بتحقيق هذه الاهداف بالوسائل التالية:) الواردة في نهايتها.
ثالثا- بإضافة البند (2) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي: (2. المساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.)
رابعا- بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي: (يقوم البنك المركزي في سبيل تحقيق أهدافه، بالمهام التالية:)
خامسا- بإلغاء نص الفقرتين (ج) و(و) منها وبإضافة البنود(1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(13) و(14) إلى الفقرة (ب) بالنص التالي:

1) رسم السياسة النقدية في المملكة وتنفيذها.
2) تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
3) الرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مركزها المالي وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة بما فيها قواعد الحاكمية المؤسسة.
4) الرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته والإشراف عليها بما يكفل سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة بما فيها قواعد الحاكمية المؤسسة.
5) تنظيم وتطوير نظام المدفوعات الوطني بما يضمن توفير نظم امنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسويات في المملكة.
6) تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفه بما يساعد على تحقيق الاستقرار النقدي والاستقرار المالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
13) وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
14) زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية والأسس السليمة لممارستها.

سادسا- بإعادة ترقيم الفقرات (أ) و(ب) و(د) و(ه) و(ز)و(ح) و(ط) لتصبح البنود (7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(15) من الفقرة (ب) منها.

المادة 5- تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( (2.000.000) مليوني) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( (48.000.000) ثمانية وأربعين مليون).

المادة 6- تعدل الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويجوز للمحافظ ان يدفع سلفات للخزينة من اصل نصيب الحكومة الذي سيتحقق من هذه الارباح. ويتم تسديد السلفات ودفع رصيد الارباح المستحقة في آخر يوم عمل من السنة.) الواردة في نهايتها.

المادة 7- يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة (10)
‌أ) يعين المحافظ بإرادة ملكية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتقبل استقالته بالطريقة ذاتها.
‌ب) يعين نائبان للمحافظ بإرادة ملكية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية المحافظ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتقبل استقالة أي منهما بالطريقة ذاتها.
‌ج) تنشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية.

المادة 8- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً- بإلغاء كلمة (أربعة) الواردة في الفقرة (ب)منها والاستعاضة عنها بكلمة (خمسة).

ثانياً- بإعادة ترقيم الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د)و(ه) و(و) الواردة فيها لتصبح الفقرات (ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) و(ح).

ثالثا- بإضافة الفقرتين (أ) و(ب)اليها بالنص التالي:
( أ- يتولى إدارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس إدارة مؤلف من المحافظ رئيسا للمجلس ومن نائبيه، ويسمي المحافظ احدهما نائبا لرئيس المجلس في حالة غيابه، ومن ستة أعضاء من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية القادرين على المساهمة في تحقيق أهداف البنك المركزي.
ب‌- يتم تعيين أعضاء المجلس الستة المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بإرادة ملكية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتقبل استقالة أي منهم بالطريقة ذاتها، وتنشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية.)

المادة 9- تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بتعديل البند(3) من الفقرة (ز) بإلغاء عبارة (والشركات المالية) الواردة فيه، وبإضافة العبارة التالية الى نهايته: (وفق أحكام التشريعات النافذة.)
ثانيا: بتعديل ترقيم الفقرتين (ط) و(ي) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (ك) و(ل).
ثالثا: بإضافة الفقرتين(ط) و (ي) إليها بالنص التالي:

(ط- تشكيل لجنة تدقيق ولجنة إدارة مخاطر واي لجان أخرى يرى المجلس أنها لازمة لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به.)
(ي- اعتماد السياسات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني.)

المادة 10- تعدل المادة (17) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:

(ب- يمارس كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء المجلس وموظفي البنك المركزي الاختصاصات المنوطة بهم بمقتضى أحكام القانون باستقلالية تامة دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت.)

المادة 11- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإلغاء عبارة (باستثناء موظفي مؤسسات الإقراض المتخصصة التي تنص قوانينها على أنها مؤسسات عامة) الواردة في اخر الفقرة (ب) منها.

ثانياً: بإلغاء عبارة (الحالات التالية) الواردة في نهاية الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أي من الحالتين التاليتين).

ثالثا: بإلغاء البند(1) من الفقرة (د) منها وإعادة ترقيم البندين (2 و3) الواردين فيها ليصبحا البندين(1 و2).

المادة 12- تلغى الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون الأصلي، كما يلغى ترقيم الفقرة (ب) منها.

المادة 13- تعدل المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً- بإلغاء عبارة (ولا تزيد مدة استحقاقها بعد أن تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات) الواردة في نهاية الفقرة (هـ) منها.

ثانياً- بإلغاء نص الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(ز-الأوراق المالية الحكومية القابلة للتداول).

المادة 14- تعدل المادة (35) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (واتخاذ الإجراءات اللازمة للربط البيني مع أنظمة المدفوعات الدولية) الى نهاية الفقرة (أ) منها.

المادة 15- تعدل المادة (37) من القانون الأصلي على النحو التالي:
اولا: بإلغاء عبارة (ومؤسسات الإقراض المتخصصة) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: (والمؤسسات والشركات المالية).

ثانيا: بإلغاء الفقرة (هـ) منها.

المادة 16- يلغى نص المادتين (39) و(40) من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بالنصين التاليين:

(المادة 39

أ‌- للبنك المركزي أن يخصم أو يعيد خصم أو أن يبيع أو يشتري من البنوك ما يلي:

1- الأوراق المالية الحكومية.
2- الأوراق المالية المصدرة من البنك المركزي.
3- الأسناد والكمبيالات المحررة في المملكة على أن تتحقق فيها الشروط التي يحددها البنك المركزي سواء من حيث قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية التي تمولها أو من حيث مواعيد استحقاقها وأحكام خصمها.

ب‌- للبنك المركزي أن يمنح للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة سلفاً او تمويلا بالحدود والضوابط التي يراها مناسبة على أن تكون كامل قيمها مضمونة بأي من الأوراق والأسناد والكمبيالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو بأي ضمانات او ترتيبات أخرى يراها المجلس مناسبة. )


(المادة 40-

إذا وجد البنك المركزي ان نشاط أي مؤسسة مالية يؤثر على أي من أهدافه ومهامه بمقتضى أحكام هذا القانون، فله ان يتعامل معها وفق الشروط والضوابط التي يراها المجلس مناسبة.)

المادة 17- تعدل الفقرة (ج) من المادة (41) من القانون الأصلي، بإلغاء كلمة (المصرفي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المالي)، وكذلك بإلغاء عبارة (منح تسهيلات ائتمانية استثنائية لبنك مرخص وفق شروط يحددها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء.) الواردة في نهايتها والاستعاضة عنها بعبارة (ووفق الشروط التي يحددها المجلس منح تسهيلات سيولة استثنائية للبنك اذا كانت مؤشرات تقييم الأوضاع المالية الخاصة به تدل على توفر قدرته بالاستمرار في نشاطه.).


المادة 18- تعدل المادة (42) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً- بإلغاء عبارة (على أن لا تقل هذه النسبة أو النسب عن 5% ولا تزيد عن 35% منها) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة(يحددها بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية).

ثانياً- بإلغاء عبارة (لا تزيد عن 1/3650 من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (تساوي الف دينار او بنسبة 1/3650 من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص أيهما أكثر).

المادة 19- تعدل المادة (45) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

( أ- على الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة والمؤسسات المالية والجهات والشركات الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي أن تقوم بتزويده بأي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها لازمة لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به وفق أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى النافذة).

ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (ج)منها لتصبح فقرة (ب).

المادة 20- يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة(48) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(2- إدارة إصدارات الأوراق المالية الحكومية المطروحة للاكتتاب.)

المادة 21- يلغى نص المادتين (49 و50) من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بالنصين التاليين:

(المادة 49-

‌أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:

1- يتولى البنك المركزي تسجيل الأوراق المالية الحكومية وإيداعها وحفظها ونقل ملكيتها وإجراء معاملات التقاص والتسوية الخاصة بها وقيد جميع الوقوعات التي تتم عليها.

2- للبنك المركزي ان يوكل الى أي جهة أو شخص القيام بأي من المهام والاعمال المشار اليها في البند (1)من هذه الفقرة بعد التشاور مع وزير المالية.

‌ب- للبنك المركزي أن يشتري ويبيع الأوراق المالية الحكومية المسجلة أو لحاملها، وأن يحتفظ بها برسم الحفظ الأمين لحساب مالكيها.)

( المادة 50-
‌أ- يتولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني وله إدارة أنظمة دفع أو تقاص أو تسويات بحسب ما يراه مناسباً.
‌ب- يحق للبنك المركزي التحقق من سلامة وكفاءة وطلب بيانات ومعلومات عن أي نظم دفع يتم إدارتها أو تشغيلها من قبل أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة إذا كانت نظم دفع أو تقاص أو تسوية يتم تسوية عملياتها في أنظمة البنك المركزي أو إذا رأى أن لها تأثير على الاستقرار المالي داخل المملكة، وله أن يفرض اتخاذ أي إجراءات يراها لازمة.
‌ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر أوامر الدفع أو التحويلات أو التسويات الناتجة عن عمليات التقاص في أنظمة الدفع المرخصة او التي تدار من قبل البنك المركزي ووفق ما تقرره قواعد عمل النظام المعتمدة من قبله نهائية وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها أو إلغائها بعد إتمامها لأي سبب بما في ذلك بمواجهة أي مصفي أو وكيل تفليسة وذلك دون إجحاف بحق الأطراف ذوي العلاقة في الرجوع على بعضهم البعض استناداً إلى أصل الحق.
‌د- 1. للبنك المركزي أن يطلب الضمانات والتأمينات التي يراها لازمة لضمان تغطية الالتزامات والاستحقاقات التي قد تترتب على مقدمي خدمات الدفع ومديري ومشغلي نظم الدفع أو المشتركين فيها.
2. تستخدم الضمانات والتأمينات المقدمة للبنك المركزي في سبيل إشرافه وترخيصه ورقابته على أنظمة الدفع والتقاص والتسويات بموجب أحكام التشريعات النافذة حصراً لتغطية الالتزامات والاستحقاقات على مقدميها، وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تقبل المطالبة بعكس أو إلغاء أو إبطال أي تسديد أو تسوية تم إجراؤها نتيجة لتسييل تلك الضمانات والتأمينات.
هـ. يحدد البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية أسس الفصل بين أموال مقدمي خدمات الدفع وأموال العملاء وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون أموال العملاء محمية من أي حجوزات قضائية ولا تدخل ضمن موجودات التصفية أو التفليسة لمقدمي خدمات الدفع.)

المادة 22- يلغى نص المادة (55) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

( المادة 55

لغايات تمكين البنك المركزي من تحقيق أهدافه والقيام بمهامه وفق أحكام القانون، فله أن يمتلك أو يتنازل عن أي أسهم أو حصص أو وحدات في رؤوس أموال أي شركات أو مؤسسات مصرفية أو مالية داخل المملكة أو خارجها أو أي أوراق مالية صادرة عن أي منها وذلك وفق شروط وإجراءات يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء لكل حالة على حدة)

المادة 23- تعدل المادة (57) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ولدعم أنشطة اجتماعية لموظفيه) بعد عبارة (لاستعماله الخاص) الواردة فيها.

المادة 24- تعدل المادة (61) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي:

(أ‌- يعد البنك المركزي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية وفقاً لأحكام هذا القانون ومن ثم وفقا لأفضل ممارسات البنوك المركزية والمعايير الدولية.)


المادة 25- تعدل المادة (63) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وزير المالية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المجلس).

المادة 26- تعدل المادة (65) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:

(ب‌- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات أو الأوامر التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بشكل إفرادي أو إجمالي.)





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :