"عمون" تنشر نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة
24-11-2015 11:50 AM
عمون - محمد الصالح - أعدت الحكومة مسودة نظام التصنيف للمؤسسات التعليمية الخاصة الصادر بمقتضى المادتين (32/ب،45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته.
ويأتي مشروع النظام نظرا لوجود شريحة كبيرة من المدارس الخاصة في المملكة بحاجة الى الارتقاء بمستواها التعليمي وتعزيز تنافسية سوق التعليم الخاص وخدمة ابناء الطبقة الوسطى في المملكة.
كما جاء المشروع نظرا لأهمية تصنيف المدارس الخاصة في اصلاح التشوهات القائمة في اقساط هذه المدارس وجودة الخدمات المقدمة من قبلها.
وبموجب المشروع تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة وفق عدة معايير منها مستوى الطلبة في الاختبارات التي تجريها الوزارة ومساحات المباني والمرافق والتسهيلات الاخرى المخصصة للطلبة.
كما تتضمن المعايير المؤهلات والخبرات العملية والعلمية للموارد البشرية والاشراف التربوي ورواتب ومزايا المعلمين والعاملين في المؤسسة والمناهج الاضافية التي تدرسها المدرسة والبيئة المدرسية والسلامة العامة.
وتصنف المؤسسات التعليمية الخاصة الى خمس فئات يحدد لكل فئة فيها الحد الاعلى للرسوم والاجور التي تتقاضاها والحد الادنى لرواتب المعلمين .
المادة الأولى:
يسمى هذا النظام (نظام التصنيف للمؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2015)، ويعمل به بعد مرور سنة ميلادية واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية:
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
القانون: قانون التربية والتعليم المعمول به.
المؤسسة التعليمية: كل روضة أطفال أو مدرسة.
المؤسسة التعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المنهاج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية.
الإدارة: إدارة التعليم الخاص.
مدير الإدارة: مدير إدارة التعليم الخاص.
المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة/اللواء /المنطقة.
المدير: مدير المديرية.
المعلم: كل من يتولى التعليم في مؤسسة تعليمية خاصة تخضع لإشراف الوزارة، وحاصل منها على إجازة تعليم سارية المفعول.
الرسوم الدراسية: المبالغ التي تستوفيها المؤسسة التعليمية الخاصة من أولياء الأمور، لقاء خدماتها التعليمية والتربوية.
بدلات الخدمات: المبالغ التي تستوفيها المؤسّسة التعليمية الخاصة من الطلبة لقاء استخدام مرافق مثل (السكن الداخلي, النقل، المطاعم ...الخ ) أثناء أو خارج أوقات الدوام الرسمي.
البدلات الإضافية: أثمان الزيّ المدرسي، والكتب المدرسية، والمستلزمات الأخرى.
التصنيف: تحديد فئة المؤسسة التعليمية الخاصة وفق معايير محددة بموجب أحكام هذا النظام.
تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة:
المادة الثالثة:
أ- تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة، وفق المعايير الآتية:
1. مستوى الطلبة في الاختبارات التي تجريها الوزارة.
2. مساحات المبنى المدرسي والساحات المدرسية والمرافق والتسهيلات الأخرى المخصصة للطلبة وجودتها.
3. المؤهلات والخبرات العملية والعلمية للموارد البشرية في المؤسسة.
4. برامج تدريب وتأهيل المعلمين.
5. مؤهلات العاملين في الإشراف التربوي في المؤسسة وعددهم، على أن يكون المشرف التربوي متفرغاً للإشراف فقط، ومؤهلات العاملين في الإدارة والبرامج التأهيلية لهم.
6. الدرجة التي تحصلت عليها المؤسسة في الامتحانات التي تجريها الوزارة بين المؤسسات المماثلة.
7. رواتب ومزايا المعلمين والعاملين في المؤسسة.
8. المناهج الإضافية التي تدرسها المدرسة.
9. البيئة المدرسية والسلامة العامة.
10. الشراكة المجتمعية وبرنامج التواصل الدوري مع أولياء الأمور.
11. الخدمات المساعدة وأنشطة الطلبة، ووفرة خدمات المكتبة والمختبرات العلمية وجودتها ووسائل الإيضاح المختلفة.
12. برنامج التطوير التربوي للمؤسسة.
13. وسائل النقل والحافلات.
14. نظام اختيار الطلبة ومتابعة دراستهم وغيرها من معايير الاعتماد.
ب- تحدد مؤشرات المعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة الرابعة:
أ- يشكل الوزير اللجان الآتية:
1. لجنة تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وتتألف من:
- مدير إدارة الشؤون القانونية.
- مدير إدارة التعليم الخاص.
- مدير وحدة جودة التعليم .
2. لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) للنظر في الاعتراضات المقدمة من المؤسسات التعليمية الخاصة على قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وتتألف من:
- الأمين العام للشؤون التعليمية.
- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
- مدير إدارة التعليم.
- مدير وحدة المساءلة.
3. لجان فنية متخصصة بناءً على تنسيب لجنة التصنيف حسب مقتضى الحال.
ب- تحدد مهام اللجان المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة الخامسة:
أ- تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة إلى فئات يحدد لكل فئة فيها الحد الأعلى للرسوم والأجور التي تتقاضاها والحد الأدنى لرواتب المعلمين على النحو الآتي :
الفئة الأولى:تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحصل على نسبة (90%) فأكثر من مجموع علامات مؤشرات المعايير، على أن لا تقل مساحة الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة عن(4000م2)، ولا تحسب الملاعب والمرافق الأخرى ضمن هذه المساحة، وتتقاضى عن الطالب الواحد رسوماً دراسية سنوية حدها الأعلى (7000) دينار للبرنامج الأجنبي، و(4000)دينار للبرنامج الوطني، ولا يقل الحد الأدنى لراتب المعلم فيها عن (700) دينار شهرياً.
الفئة الثانية:تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحصل على نسبة (80-89%) من مجموع علامات مؤشرات المعايير، على أن لا تقل مساحة الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة عن(3000م2)، ولا تحسب الملاعب والمرافق الأخرى ضمن هذه المساحة، وتتقاضى عن الطالب الواحد رسوماً دراسية سنوية حدها الأعلى (5000) دينار للبرنامج الأجنبي، و(3000) دينار للبرنامج الوطني، ولا يقل الحد الأدنى لراتب المعلم فيها عن (600) دينار شهرياً.
الفئة الثالثة:تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحصل على نسبة (70-79%) من مجموع علامات مؤشرات المعايير، على أن لا تقل مساحة الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة عن(2000م2)، ولا تحسب الملاعب والمرافق الأخرى ضمن هذه المساحة، وتتقاضى عن الطالب الواحد رسوماً دراسية سنوية حدها الأعلى (2000) دينار للبرنامج الأجنبي و(2000)ديناراً للبرنامج الوطني، ولا يقل الحد الأدنى لراتب المعلم فيها عن راتب المعلم في المؤسسة التعليمية الحكومية.
الفئة الرابعة:تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحصل على نسبة (60-69%) من مجموع علامات مؤشرات المعايير، على أن لا تقل مساحة الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة عن(1000م2)، ولا تحسب الملاعب والمرافق الأخرى ضمن هذه المساحة، وتتقاضى عن الطالب الواحد رسوماً دراسية سنوية حدها الأعلى ( 1500) دينار، ولا يقل الحد الأدنى لراتب المعلم فيها عن راتب المعلم في المؤسسة التعليمية الحكومية.
الفئة الخامسة: تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحصل على نسبة (50-59%) من مجموع علامات مؤشرات المعايير، على أن لا تقل مساحة الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة عن(500م2)، ولا تحسب الملاعب والمرافق الأخرى ضمن هذه المساحة، وتتقاضى عن الطالب الواحد رسوماً دراسية سنوية حدها الأعلى (1000) دينار، ولا يقل الحد الأدنى لراتب المعلم فيها عن راتب المعلم في المؤسسة التعليمية الحكومية، ولا يجوز لهذه الفئة أن تدرس البرامج الأجنبية.
ب- للوزير بناءً على تنسيب لجنة التصنيف في حالات مبررة زيادة الرسوم الدراسية السنوية والأجور للمؤسسة التعليمية الخاصة بما لا يزيد على (5%) سنوياً.
المادة السادسة:
أ- يقدم المؤسس طلب التصنيف عند منح أو تجديد الرخصة السنوية المؤقتة.
ب- تصنّف المؤسّسات التعليمية الخاصة المؤسسة حديثاً لغاية تحديد الحد الأعلى للرسوم والأجور والحد الأدنى لرواتب المعلمين في العام الدراسي الأول، باستثناء المعايير المنصوص عليها في البنود(4، 6، 10)، ومؤشراتها، ويعاد النظر في تصنيفها في نهاية العام الدراسي الأول لمباشرتها العمل، لتسكّن في فئة التصنيف المناسبة وفق المعايير كافة.
ج- المؤسسات التعليمية الخاصة التي لم تتقدم بطلب تصنيف وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه تسكن في فئة التصنيف الرابعة وتتقاضى أدنى الرسوم بين المؤسسات التعليمية الخاصة.
د- إذا حققت المؤسسة التعليمية الخاصة مجموع علامات مؤشرات معايير فئة تصنيف أعلى، فيجوز لها أن تتقدم بطلب التصنيف لهذه الفئة.
ه- إذا تبين للوزارة تراجع المؤسسة التعليمية الخاصة عن معايير فئة التصنيف الممنوحة لها، تنذر لتصويب أوضاعها لمدة لا تزيد عن فصل دراسي واحد، وبخلاف ذلك، تنزل فئة التصنيف للفئة الأدنى، وفق أحكام هذا النظام، والتعليمات الصادرة بموجبه.
و- يعاد تصنيف المؤسسة التعليمية الخاصة مرة كل ثلاث سنوات، شريطة استمرارية تحقق شروط التصنيف ومعاييرها خلال هذه الفترة.
المادة السابعة:
تستوفي الوزارة من المؤسسات التعليمية الخاصة رسوم التصنيف على النحو الآتي:
الرسم الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة
رسم تقديم طلب التصنيف 150 100 50 50 50
رسم التصنيف 1500 1000 500 300 150
رسم التسكين في فئة تصنيف أعلى - 500 300 250 200
المادة الثامنة:
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير، ومدير الإدارة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة التاسعة: للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة العاشرة: يلغي هذا النظام أي تشريعات أخرى تتعارض مع أحكامه.