صدور نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل
16-02-2014 06:33 PM
عمون - صدر نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل بموجب أحكام قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 وتعديلاته، وفقا لمدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد.
ويهدف النظام إلى تحديد سقف لقيمة التعويض عن مسؤولية الناقل في حال الهلاك أو التلف الجزئي أو الكلي وعن التأخير في إيصال البضائع لأعمال النقل الداخلي والخارجي ليتمكن الناقل من أداء مهامه بكفاءة عالية والمحافظة على الإستثمارات الوطنية في هذا القطاع.
يشار الى أن الناقل قبل صدور النظام كان يتحمل كامل المسؤولية عند هلاك البضاعة جزئيا أو كليا وعن التأخير في إيصالها مما يعني بأن أي خطأ من الناقل سيتحمل بموجبه الناقل مبالغ لا قدرة له فيها ولا سيما بأن أجور النقل منخفضة مقارنة مع المسؤوليات الملقاه على عاتق النقل وهذا يتناقض مع ما هو متبع وفق أحكام إتفاقيات النقل الدولية التي وضعت سقف لمسؤولية الناقل.
وبين مجاهد انه وبموجب النظام الجديد فإن قيمة التعويض عن مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف الجزئي أو الكلي للنقل الداخلي لا تتجاوز دينار واحد عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضاعة الهالكة أو التالفة، في حين أنه تحدد مسؤولية الناقل عن التأخير في إيصال البضاعة بحد أعلى للتعويض بمبلغ (25) فلسا عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضاعة التي تأخر الناقل في إيصالها وعلى أن لا تزيد عن مثلي أجور النقل المحددة في وثيقة النقل ولا يحق للناقل الإنتفاع بحد المسؤولية الواردة في النظام إذا ثبت أن الخسارة أو التلف أو الضرر أو التأخير في تسليم البضاعة ناجم عن فعل أو تقصير مقصود منه.
وأجاز النظام الإتفاق بين الشاحن والناقل على تجاوز الحد الأعلى للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام. أما بالنسبة إلى النقل الدولي فتحدد مسؤولية الناقل وفق أحكام الإتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.