facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حبس وغرامات لكل من يقوم بأعمال عنف داخل المطار


13-02-2015 12:07 PM

عمون - محمد الصالح - أظهرت التعديلات المقترحة على مسودة القانون المعدل لقانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 عقوبات جديدة على كل من يقوم باعمال عنف داخل المطار.

وأشارت المسودة إلى انه يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.


وتاليا التعديل على المادة "59" من القانون الاصلي:

المادة 30 - تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: تعديل البند (1) من الفقرة (ج) والتي نصها :" - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :-

1- القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران، اذا كــان من شـأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر"، بإضافة عبارة (طاقم الطائرة أو حراس الأمن أو أي) بعد كلمة ضد الواردة في السطر الأول من البند وإضافة عبارة (أمن و) قبل كلمة (سلامة) الواردة في اخر نص البند.

ثانياً:إضافة فقرة جديدة (و) إلى المادة (59) من القانون الأصلي كما يلي:

(و) 1- يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.

2- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين المحرض أو المتدخل في أعمال العنف في البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة).

والنص الاصلي للمادة 59 :" أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك باستعمال القوة او التهديد او أي عمل من اعمال الاكراه او العنف او الخداع سواء كانت الطائرة في حالة طيران او متوقفة

ب- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

ج- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :-

1- القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران ، اذا كــان من شـأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر

2- احداث تلف في طائرة في حالة طيران مما يعرض سلامتها للخطر

3- اتلاف مرافق او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها ، اذا كــان من شـأن أي من هذه الافعال تعريض سلامة الطيران للخطر

4- الادلاء بمعلومات كاذبة قد تعرض الطائرة للخطر وهي في حالة طيران

د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات المحرض او المتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة

هـ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا كانت الطائرة متوقفة وليست في حالة طيران ، وفي هذه الحالة يعاقب المحرض او المتدخل في هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنــة ولا تزيــد على ثلاث سنوات".





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :