facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




هل ستخرج مدونة السلوك النيابي من "القبة"؟


13-06-2015 12:46 PM

عمون- محمد الصالح - تضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مدونة السلوك النيابي، التي اقرتها، بعد انقضاء معظم عمر المجلس الحالي، لجنة النظام والسلوك.

وتضمنت المدونة محظورات كثيرة من بينها منع حمل السلاح والتوسط من قبل النائب إلا لإحقاق حق او منع ظلم والتقيد بلوحات المركبات الصادرة من ادارة الترخيص، كما وضعت اجراءات بحق النائب الذي يتغيب عن الجلسات.

ومن المتوقع ان يدرج رئيس المجلس هذه المدونة على جدول الجلسات المقبلة، لكن السؤال هل ستخرج المدونة من تحت القبة كما اقرتها اللجنة واذا اقرت إلى اي مدى سيتم التقيد بها.

يذكر أن هذه المدونة رفضها المجلس سابقا، بسبب عدم قناعة الكثير من النواب بها.

وفي تفاصيل المدونة بينت أنها تهدف الى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وايثار الصالح العام، وتعزيز مفهوم المسؤولية النيابية والمساءلة الذاتية، والتعامل مع الجميع بموضوعية وتعزيز ثقة المواطن بالمجلس، وتعزيز قيم الوحدة الوطنية وتجنب التحريض واثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بأمن المجتمع واستقراره واحترام الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها بالدستور.

وبينت المدونة أن على النائب مراعاة الالتزام بنصوص الدستور والقوانين المعمول بها والنظام الداخلي للمجلس، واحترام المجلس وتجنب ما من شأنه الاساءة إلى سمعته وهيبته باعتباره أحد أهم مؤسسات الدولة، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم وشؤونهم الشخصية التي يطلع عليها من خلال ادائه لمهامه.

وأضافت المدونة ان على النائب الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهم وعدم القبول بأي عمل يخل بتلك الحقوق أو ينتقص منها، مؤكدة ضرورة عدم تستر النائب على أي فساد أو ظلم من شأنه ان يلحق الضرر بالوطن والمواطن.

وتمنع المدونة النائب من التوسط في أي موضوع إلا رفعا لظلم أو تصويبا لخطأ أو احقاقا لحق.

ولفتت الى أنه على النائب احترام الآراء الفكرية والرؤى السياسية للآخرين، إضافة إلى اشعار الامانة العامة بأي زيارة خاصة يقوم بها لأي دولة مع الحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة.

وشددت المدونة على أهمية ان يستخدم النائب اللوحات الخاصة بمركباته الصادرة من ادارة الترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام.

ودعت إلى تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في أي شأن وعدم تبني أي موضوع فيه جر منفعة بصفته نائبا سواء كان ذلك داخل المجلس أو خارجه، اضافة إلى ضرورة ارتداء اللباس الرسمي او الوطني أثناء الجلسات والاجتماعات.

وأكدت أنه لا يجوز للعضو ان يستعمل ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة او يأتي بتصرف فيه مساس بكرامة المجلس أو رئيسه او بكرامة الاشخاص او الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة.

ومنحت المدونة رئيس المجلس صلاحية منع العضو من الكلام دون قرار من المجلس في الحالات التالية اذا تعرض للملك بما لا يليق به أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور، اذا تكلم النائب دون اذن الرئيس، اذا تفوه بعبارات نابية بحق احد النواب او اللجان او الكتل او الائتلافات النيابية او الحكومة أو احد وزرائها، اذا تعرض للحياة الخاصة للغير.

كما يحق بموجب المدونة للرئيس أن يمنع النائب من الحديث اذا تعرض لوثائق قضية معروضة أمام القضاء وبما يؤثر على سير العدالة فيها واذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة ما لم تكن اقواله مسندة بحكم قضائي قطعي او انتهت مدة الكلام المسموح له بها.

ومنحت المدونة رئيس المجلس حرمان العضو من استخدام نقاط نظام اذا طلب نقطة نظام مرتين ولم يكن الطلب كذلك، وفي حال قرر المجلس منع النائب من الكلام ولم يمتنع أو حاول الاخلال بالنظام فيحق للمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر اخراجه من الجلسة.

ويلتزم النائب حضور الاجتماعات في مواعيدها المحددة، وكل عضو يتغيب دون عذر عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان 3 مرات متتالية أو عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية يحرم المشاركة في الوفود الرسمية خلال تلك الدورة والدورة التي تليها.

ومنحت المدونة رئيس المجلس صلاحية الطلب بإلقاء القبض على النائب أو اي شخص اذا ارتكب جرما من نوع الجناية داخل حرم المجلس وتسليمه إلى السلطة القضائية فور حضور من يمثلها، أما اذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس ابلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير القانونية.

وبينت انه مع مراعاة المادة 90 من الدستور وبتوصية من لجنة النظام والسلوك يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في اروقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدا.

ونصت المادة 90 من الدستور الاردني على انه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه. ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره».

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني وجه المجلس في اكثر من خطبة للعرش بإقرار هذه المدونة ومنذ انطلاق اعمال المجلس الحالي.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :