5 سنوات لطاعن شاب أثناء مشاجرة في الكرك
01-07-2015 01:24 PM
عمون - سحر القاسم - نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالشروع بقتل شاب خمس سنوات لتمكين المتهم من تقديم بيناته ودفوعه التي يدعيها.
وكان المتهم اصطحب المجني عليه واخرين في سيارة احدهم وسار به في منطقة مؤتة وفي الطريق اختلفا معا فطلب المجني عليه اعادته لمنزله وهناك نشبت مشاجرة بينهم استخدمت فيها الاسلحة البيضاء حيث اقدم المتهم على طعن المجني عليه باداة حادة في خاصرته وشكلت الاصابة خطورة على حياته.
وجرّمته محكمة الجنايات الكبرى بجناية الشروع بالقتل وقضت بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ولاسقاط الحق الشخصي عن المتهم والذي تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية قررت تخفيضها الى النصف لتصبح الحبس خمس سنوات.
وقدم المتهم طعنا بالحكم امام محكمة التمييز مدعيا ان لديه بينات ودفوعاً حرم من تقديمها بسبب الغياب وانه غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفقا لاحكام المادة 261 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولتمكينه من تقديم بيناته ودفوعه قررت محكمة التمييز نقض الحكم واعادة اوراق القضية لمحكمة الجنايات الكبرى.