facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




.. من الصف التاسع وما فوق


09-07-2015 01:39 PM

عمون - محمد الصالح - أعدت الحكومة مسودة مشروع نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس والذي سيصدر بمقتضى المادتين (5/ك) و(45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة1994 وتعديلاته.

ويهدف البرنامج إلى بناء شخصيّة الطالب وتنمية روح القيادة والشعور بعمل الفريق لديه، وتدريبه على العمل الجماعي والتطوعي، تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

كما يهدف إلى غرس قِيَم الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر وتمكين الطلبة من إشغال أوقاتهم بشكلٍ إيجابيّ.

ويكون الالتحاق بالبرنامج بدءاً من الصف التاسع الأساسي (الذكور) في المدارس الحكومية والخاصة، والحاملين للرقم الوطني الأردني في العطلة المدرسية الصيفية.



وتاليا نص مسودة النظام:



المادة الأولى:

يسمى هذا النظام (نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية:

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

الأمين العام: الأمين العام للشؤون التعليمية في الوزارة.

المدرسة : أية مدرسة حكومية أو خاصة.

اللجنة: اللجنة العليا لبرنامج التدريب الوطني المُشكّلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

البرنامج: برنامج التدريب الوطني المعتمد من اللجنة.

المتدرب:كل طالب ملتحق بالبرنامج.

المادة الثالثة:

يعمل البرنامج على تحقيق الأهداف الآتية:

أ-بناء شخصيّة الطالب، وتنمية روح القيادة والشعور بعمل الفريق لديه، وتدريبه على العمل الجماعي والتطوعي.

ب-تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

ج-غرس قِيَم الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر.

د-تمكين الطلبة من إشغال أوقاتهم بشكلٍ إيجابيّ.

المادة الرابعة:

يكون الالتحاق بالبرنامج بدءاً من الصف التاسع الأساسي (الذكور) في المدارس الحكومية والخاصة، والحاملين للرقم الوطني الأردني، في العطلة المدرسية الصيفية.

المادة الخامسة:

أ-تُشكَّل لجنة تُسمّى (اللجنة العُليا لبرنامج التدريب الوطني) برئاسة الوزير، وعضوية كلٍّ من:

1-الأمين العام نائباً للرئيس.

2-أمين عام وزارة الداخليّة عضواً.

3-أمين عام وزارة الماليّة عضواً.

4-أمين عام وزارة الصحّة عضواً.

5-أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمُقدّسات الإسلاميّة عضواً.

6-رئيس القوى البشريّة/ القوّات المُسلَّحة الأردنيّة عضواً.

7-مُدير إدارة النشاطات التربويّة عضواً ومُقرّراً.

ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرّتيْن على الأقلّ كلّ عام، أو كلّما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيّاً بحضور ثُلثي الأعضاء، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتّخذ قراراتها بأغلبيّة أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صَوَّت معه رئيس الاجتماع.

ج-لرئيس اللجنة دعوة أيّ شخص من ذوي الخبرة والاختصاص؛ لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه، ولا يحقّ له التصويت على قرارات اللجنة.

د-يتولى رئيس اللجنة التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تقرُّها اللجنة، أو من يفوّضه، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

هـ-يتولّى مقرر اللجنة الإعداد لاجتماعاتها، وتدوين محاضر جلساتها، وتنظيم قيودها وسجلاتها وحفظها، وأيّة أعمال أخرى يُكلّفه رئيس اللجنة أو نائبه بها.

المادة السادسة:

أ-تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهداف البرنامج المهمَّات والصلاحيات الآتية:

1-رسم السياسة العامة للبرنامج.

2-اعتماد خطة التدريب السنوية، وتحديد مدة التدريب.

3-الموافقة على منح شهادة لكل من أنهى متطلبات البرنامج.

4-إقرار الموازنة السنوية للبرنامج.

5-إقرار الاتّفاقيّات والعقود ذات العلاقة بمشاريع تنفيذ البرنامج وتطويره.

6-إقرار أوجه إنفاق موارد البرنامج، وتحديد الحد الأقصى للإنفاق على كل وجه من تلك الأوجه، بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

7-إقرار عدد الطّلبة المُتدرّبين وفق الطّاقة الاستيعابيّة لكلِّ برنامج تدريبي.

8-أيّة مهمّات أخرى يكلّفها الوزير بها.

ب-للّجنة تشكيل لجنة أو لجان فرعيّة؛ لمساعدتها في إنجاز مهمّاتها لغايات تحقيق أهداف البرنامج.

المادة السابعة:

تتكون الموارد المالية للبرنامج من:

أ-ما يخصص لها من موازنة الوزارة.

ب-الهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة الثامنة:

تصرف مكافآت للعاملين في البرنامج، وأعضاء اللجنة، واللجان الفرعية، وفق أحكام تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية النافذة.

المادة التاسعة:

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:

أ-شروط اختيار المتدربين.

ب-شروط منح الشهادة لكل من أنهى متطلبات البرنامج.

المادّة العاشرة:

يُلغي هذا النظام أيّة تشريعات أخرى تتعارض مع أحكامه.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :