"المركزي" يرفض تأسيس شركة صرافة في عمان
06-08-2015 01:37 PM
عمون - رفض البنك المركزي تأسيس شركة صرافة في عمان بقرار قضائي صدر عن المحكمة الادارية يؤيد قرارا للبنك برفض تأسيس شركة صرافة في محافظة العاصمة باعتباره السلطة التي تتولى رسم السياسة العامة النقدية وتحقيق الامن الاقتصادي بمشتملاته والحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة ووضع السياسة الاقتصادية العامة بالدولة واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية والمحلية.
وبين القرار ان للمجلس ان يمارس صلاحياته وسلطاته التقديرية ووضع السياسة العامة للبنك المركزي وله حق وضع القواعد التنظيمية بموجب تعليمات لهذه الغاية والتعديل عليها لغايات تمكينه من توفير مقتضيات الامن الاقتصادي وتحقيق تلك الغايات واصدار الموافقات على ترخيص شركات الصرافة بما يحقق المصلحة العامة.
واضاف القرار انه لا يرد على هذه السلطة الا قيد حسن استعمالها وعدم صدورها عن بواعث شخصية او انتقامية, لافتا إلى ان القرار الاداري يصدر صحيحا ما لم ترد بينة تثبت عكس ذلك وحيث لم ترد اية بينة تثبت ان القرار شابه اي عيب من العيوب بما فيها مخالفته للدستور او القانون او التعسف في استعمال السلة فان الدعوى التي تقدم بها مواطنان اثنان للطعن برفض تأسيس شركة للصرافة لهما مستوجبة للرد.
وكان المواطنان تقدما بطلب لمجلس ادارة البنك المركزي لغايات الموافقة على تسجيل شركة تضامن للصرافة الا ان المجلس رفض.
وبين قرار المحكمة ان المادة الثالثة من قانون اعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 تنص على انه "لا يجوز لاي شخص ان يمارس اعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر عن المجلس وفقا لاحكام هذا القانون" كما "لا يجوز تسجيل اي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من المجلس على تسجيلها وعلى عقد تأسيسها ونظامها الاساسي.
واضاف القرار ان الطعن المقدم بمخالفة القرار للدستور من حيث ان الدولة تكفل العمل والتعليم فانه لا يمكن معه تصور الزام الدولة بتوفير الوظائف لكل المواطنين في القطاع العام. اما في القطاع الخاص فان دور الدولة بوضع السياسات التوجيهية والبرامج والحلول التشريعية الاكثر ملاءمة لتحقيق ذلك وان المحكمة لا يمكن لها ان تتعدى حدود اختصاصها الحصري في الرقابة على مشروعية القرارات الادارية الى تقدير ملائمة الحلول التي اتت بها تلك التشريعات او تلك البرامج ولا رقابة للمحكمة على الملائمة في ذلك.