facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




لجنة العفو: جرائم الاحتيال مشمولة بالعفو .. بشرط


14-09-2015 02:39 PM

عمون - سحر القاسم – قررت لجنة العفو المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اعتبار جرائم الاحتيال مشمولة بقانون العفو العام اذا كان فيها اسقاط للحق الشخصي من قبل جميع المشتكين، اما اذا لم تتضمن اسقاطا للحق الشخصي فلا يشملها العفو العام.

واستنادا لذلك قررت رد طلب مقدم من متهمين تقدما اليها بطلب لشمول الجرائم المسندة لهما بالعفو العام.

واجتمعت اللجنة للنظر في كل اعتراض او إشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام قانون العفو العفو وتوصلت الى أنّ المستدعيين كانا أحيلا لمحكمة امن الدولة لمحاكمتهما عن جرائم الاتفاق الجنائي بقصد ارتكاب الجنايات على الأموال وجرم الاحتيال بالاشتراك وجرم اساءة الائتمان بالاشتراك خلافا لقانون الجرائم الاقتصادية ومخالفة قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية.

وقضت محكمة امن الدولة في حينها باعلان عدم مسؤوليتهما واخرين عن جرم الاتفاق الجنائي لارتكاب الجنايات على الاموال كما اسقطت دعوى الحق العام عن بعض المتهمين وقضت بإعلان عدم مسؤوليتهم عن جرم الاحتيال لشمولها بقانون العفو العام كونها مقترنة باسقاط الحق الشخصي.

وادانت المستدعيين بجنحة الاحتيار مكررة ثلاث مرات لعدم اسقاط بعض المشتكين حقهم الشخص عنهما وانما جاء الاسقاط من بعض المشتكين وليس جميعهم وقضت بالحكم عليهما بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية بقيمة مائة دينار عن كل جنحة وعملا بالمادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية قررت جمع العقوبات لتصبح الحبس لمدة تسع سنوات وتغريمهم ثلاثمائة دينار لكل منهما.

كما قررت عملا بقانون الجرائم الاقتصادية تضمينهما بالتكافل والتضامن مقدار الاموال التي تحصلا عليها نتيجة ارتكابهما جرم الاحتيال البالغ مليونين وخمسة وعشرين الفاً ومائة واثنين وخمسين دينارا.

وقالت اللجنة في نص قرارها أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام لسنة 2011 هــي النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ،وأنّ المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جريمة الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية.

وحيث أنّ اللجنة تعتبر الإسقاط أمام كاتب العدل هو إسقاط صحيح لغايات تطبيق أحكام قانون العفو العام,
فقد قررت اعتبار واقعتي احتيال المستدعين على واحد من المشتكين غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام لعدم إسقاط الحق الشخصي، أمّا فيما يتعلق بوقائع احتيال المستدعين على مشتكيين اخرين مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي ، الأمر الذي يترتب عليه إسقاط العقوبة المحكوم بها عليه والخاصة بهاتين الواقعتين والتي هي الحبس مدة ثلاث سنوات والغرامة مائة دينار عن كل واقعة ، مما يستوجب إنزال العقوبة فيما يخصها من مجموع العقوبة النهائية المحكوم بها لشمولها بأحكام قانون العفو العام.

وعليه فإنّ العقوبة المتبقية بحق المستدعيين الواجبة التنفيذ هي الحبس مدة ثلاث سنوات والغرامة مائة دينار والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف ، وهي العقوبة المتعلقة بواقعة الاحتيال التي لم يتم فيها إسقاط الحق الشخصي ، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار.

أما فيما يتعلق بتضمين المستدعيان مقدار الأموال التي تحصلا عليها نتيجة ارتكاب الجرم المحكوم به والمشار إليه في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كونها من قبيل الإلزامات المدنية.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :