مادة في الدستور كان من الواجب النظر في أمر تعديلها في عام 2011
07-11-2015 02:33 PM
كتب * أ.د .نفيس مدانات
المادة 33 من الدستور الأردني الحالي, وينص على ما يلي :-
1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات, أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضه للشروط العلنية.
فهذه المادة (33) تسمح بتسجيل الملاحظات التالية :-
أولاً :- فهي لا تبين أي نظرية قد اعتمدت المملكة الأردنية الهاشمية, فهل اعتمدت نظرية ازدواجية القانونين الدولي والداخلي ام على العكس نظرية وحدة القانونين الدولي والداخلي؟ وذلك بغض النظر عن اجتهاد محكمة التمييز الأردنية.
ثانياً :- لا توضح لنا العلاقة بين القانون الدولي (المعاهدات) والقانون الوطني الأردني ؟
ثالثاً :- لا توضح لنا العلاقة بين القانون الدولي (المعاهدات) والدستور الأردني ؟
رابعاً :- ما هو الحل في حالة التصديق الناقص على معاهدة من التي قد ورد ذكرها في الفقرة الثانية منها ؟
خامساً :- أن الفقرة الثانية من هذه المادة تتحدث فقط عن المعاهدات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات وعن المعاهدات التي تمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة, لكنها لا تذكر معاهدات السلام والمعاهدات التجارية والمعاهدات أو الاتفاقات المتعلقة بالتنظيم الدولي, أو المعاهدات التي تعدل نصوصاً داخلية ذات طبيعة تشريعية, أو المعاهدات التي تتضمن التنازل عن الأراضي, أو مبادلة أو ضم الأراضي .
الاستــــاذ الــدكتــور
نفيــس المــدانـــات
D.E.A, Droit Public
دكتـــوراه الــدولـة – فــرنسـا