محام يخسر دعوى أقامها ضد نقابته
12-12-2015 12:45 PM
عمون - سحر القاسم - خسر محام دعوى اقامها ضد مجلس نقابته والتي كانت اصدرت بحقه عقوبة تأديبية بمنعه من مزاولة المهنة لمدة تسعة اشهر.
وكان المجلس التأديبي لنقابة المحامين حقق مع المحامي حول مجموعة من الشكاوى التأديبية المقامة ضده وصدرت بنتيجة التحقيق معه عدة احكام تأديبية متضمنة في كل منها عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة بلغت في مجموعها تسعة اشهر.
وكان المحامي طعن بهذه القرارات امام محكمة العدل العليا وردت تلك الدعاوى في حينها، فتقدم مؤخرا باستدعاء للنقابة يطلب فيه اعتبار العقوبة منفذة بحقه بعد مضي شهر واحد من مدة المنع من مزاولة المهنة بداعي انه نفذها جميعها الا ان مجلس النقابة حفظ طلب الاستدعاء، فلم يقبل بقرار النقابة فتقدم بالدعوى للطعن بقرار حفظ استدعائه.
وقالت المحكمة الادارية في قرارها ان نقابة المحامين ليست من اشخاص القانون العام او المؤسسات العامة وذلك وفقا لنص المادة 99 من قانون نقابة المحامين، لافتة في ذات الوقت إلى ان المحكمة الادارية تختص في القرارات الادارية النهائية الصادرة عن اشخاص القانون العام والمؤسسات العامة التابعة لها أو المستقلة والقرارات التي تصدر عن النقابات والجمعيات التي ينص قانونها او نظامها على قابلية قراراتها للطعن امام المحكمة.
واضاف القرار ولما كانت نقابة المحامين ليست من اشخاص القانون العام او المؤسسات العامة وذلك بالرجوع لنص المادة 99 من قانون نقابة المحامين والتي حددت القرارات القابلة للطعن امام المحكمة وجاءت على سبيل الحصر ولم يرد من بينها القرار بعدم اجابة طلب المستدعي المتعلق باعتبار العقوبة التأديبية المفروضة منفذة بحقه وبالتالي فان الدعوى تعتبر مردودة شكلا لعدم قابلية القرار للطعن.