facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




أكبر تعديل على "اصول المحاكمات المدنية"


25-06-2016 01:42 PM

سعد الحمد- قررت الحكومة اجراء اكبر تعديل على قانون اصول المحاكمات المدنية بعد مرور 28 عاما على صدور القانون الاصلي.

وتضمنت التعديلات 95 تعديلا على مواد القانون الاصلي الذي يتكون من 220 مادة قانونية طالها بعض التعديلات في سنوات سابقة.

ومن المواد المعدلة المادة 95 من القانون الاصلي لتسمح لمحكمة التمييز قبول الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسين الف دينار بدلا من عشرة آلاف.

بدوره اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الوزارة انتهت مؤخراً من إعداد مشروع قانون اصول المحاكمات المدنية والذي تم اقراره من مجلس الوزراء وارساله لديوان التشريع والراي لكي يرسل في مرحلة لاحقة لمجلس الامة.

وقال الدكتور التلهوني انه وفي ضوء تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية الحالي لمدة زمنية طويلة فقد ظهرت العديد من نقاط الضعف في بعض النصوص الناظمة للإجراءات التي تحكم سير الدعوى المدنية ، والتي لوحظ انها تؤدي في بعض الاحيان لزيادة أمد التقاضي وتأخر صدور الاحكام، مما يؤدي بالنتيجة لاعاقة وصول صاحب الحق الى حقه ضمن فترة زمنية معقولة وهو ما يؤثر بالنتيجة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للدولة والمواطنين.

ويهدف مشروع القانون الجديد الى الوصول للعدالة الناجزة مع الحفاظ على حقوق المتقاضين ، ولتطوير إجراءات التقاضي على النحو الذي يخدم سير تلك الدعاوى ضمن حالتها الفضلى ، سعياً للحد من المماطلة والتسويف وقد قامت وزارة العدل وبالتعاون مع السلطة القضائية بتشكيل لجنة متخصصة من القضاة المختصين بالاضافة الى المحامين والاكاديمين ورجال القانون وقاموا بدراسة ورصد النصوص القانونية في القانون الحالي والتي تؤدي الى تاخر الدعاوي واقتراح حلول لها.
• تنظيم اجراءات التبليغ بنظام بدلا من القانون
واشار الدكتور التلهوني ان مشروع القانون الجديد قد الغى نصوص اجراءات التبليغات وترك تنظيم موضوع التبليغات بنظام يصدر لذلك وذلك لتحقيق مرونة اكبر في التعامل مع أحكام التبليغات ومواكبتها لتطورات العصر الحديث كلما استدعت الحاجة لذلك حيث تبنى مشروع القانون الاخذ بالوسائل الالكترونية الحديثة لإجراء التبليغ بواسطة البريد الالكتروني للمحامي أو بواسطة إرسال رسالة نصية إلى المحامي بواسطة هاتفه النقال، مما يساعد بالحد من المماطلة في إجراءات التقاضي بحجة عدم التبلغ ، الامر الذي يترتب عليه اجراءات ومدد طويلة ، وقد عالج مشروع القانون ظاهرة العناوين الوهمية و الحد من امكانية أن يدفع احد أطراف الدعوى بعدم صحة تبلغه لانذار عدلي او للائحة دعوى الأمر الذي قد يترتب عليه الغاء القرار من قبل محكمة الاستئناف او محكمة التمييز وعودة الدعوى الى مراحلها الأولى مما كان يؤدي الى تأخر الدعاوى بشكل ملحوظ

وقد تميز مشروع القانون بالزام الاطراف بجدول لتقديم البينات وسماع الشهود وغير ذلك من الامور التي تستدعي السير بالدعوى والفصل بها ضمن مدة محددة مما سينعكس ايجابيا على الفصل بالقضايا بسرعة وفقا لما مطبق في الانظمة القضائية المقارنة.
ولفت الوزير التلهوني الى ان مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد قد نص على تنظيم إجراءات تقديم البينات من قبل أطراف الدعوى بما يضمن عدم المماطلة والتسويف حيث اوجب القانون على الطرف طالب البينة تقديمها وليس مجرد تسميتها ، واوجب تسمية البينات الموجودة تحت يد الغير وتقديم صور عنها و تم وضع جزاء على المدعي الذي لا يقدم البينة أسوة بالمدعى عليه ، كما سمح المشروع المعدل للمتقاضين تسجيل الدعاوى وتبادل لوائحها ودفع رسومها الكترونيا مما سيؤدي لاختصار وقت التقاضي بين المتقاضين.
وقال الدكتور التلهوني ان مشروع القانون المعدل تضمن احكاما مستحدثة من شأنها ان تؤثر ايجابا في عملية التقاضي وسرعة الفصل بالدعاوى بما يحقق العدالة الناجزة من خلال إجازة سماع الشاهد ضمن محضر أمام كاتب العدل او امكانية اللجوء لسماعه بوسائل التكنولوجيا الحديثة في بعض الحالات .
• معالجة مشكلة الخبرة ضمن اجراءات التقاضي
واكد التلهوني ان التعديلات الجديدة عالجت مواطن القصور والضعف في بعض النصوص التي تعرقل سير الدعوى او تبطئ من سير الاجراءات خاصة الاجراءات المتعلقة بالخبرة حيث تعتبر الخبرة من أبرز ما يعيق نظر الدعاوى في الدعاوى التي يحتاج الفصل فيها الى اجراء خبرة معينة حيث يستغرق اختيار الخبير ثم دعوته ثم قيامه بإجراء الخبرة وتقديم خبرته الى المحكمة ومناقشته من قبل الاطراف وصولا الى اصدار المحكمة لقرار بخصوص الخبرة وقتا طويلا ، حيث اجاز مشروع القانون انتقال المحكمة لإجراء الكشف إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب احد الخصوم ودون الزام لهيئة المحكمة الانتقال لاجراء الخبرة مع مراعاة ضوابط معينة وفق ما تراه المحكمة مناسبا لاجراء الخبرة وإجازت نصوص مشروع القانون للمحكمة الاستعانة بالقوة الجبرية لإجراء الكشف والخبرة . موضحا ان نصوص مشروع القانون قد اجازت للمحكمة اعتبار طالب الخبرة المقصر متنازلا عن إثبات الواقعة المراد إثباتها بالخبرة واجازت ايضا إسقاط الدعوى بان تقرر شطب الدفاع موضوع الإنكار في حال رفض الحضور لإجراء الاستكتاب أو رفض إجراء الاستكتاب للمحكمة .
• التعامل مع الطلبات والدفوع اثناء المحاكمة للحيلولة دون الاطالة او المماطلة
ولفت التلهوني الى ان التعديلات عالجت الطلبات التي تقدم بالدعاوى اثناء المحاكمة والتي تعد من أكبر العوائق امام سير اجراءات الدعاوى سيرا طبيعيا والفصل بالدعاوى خلال مدة زمنية محددة، حيث لاحظت اللجنة ان المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية تحتاج لمراجعة تشريعية بهدف تسريع اجراءات التقاضي حيث أرتأت اللجنة بالنص على أن الحكم الصادر بالدفوع يقبل الاستئناف مع موضوع الدعوى ، مبينا ان اللجنة قد لاحظت النصوص الحالية تؤدي الى ان تستغرق الاجراءات عددا من السنين قبل ان تبدأ المحكمة في بعض الاحيان نظر موضوع الدعوى، وبذلك تم تلافي الوضع الحالي القائم بحيث يتم استئناف القرار الصادر في الطلبات مرة واحدة مع استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى كما تم النص على وجوب تقديم الدفوع ضمن المدة المحددة لتقديم الجواب والبينات تحت طائلة الرد شكلاً الأمر الذي يلعب دورا هاما في الوصول الى العدالة الناجزة .
• الادعاء المتقابل واثره على مدد التقاضي
ومن التعديلات الها مة التي ادخلها مشروع القانون وفقا لوزير العدل هو إلغاء الفقرات (3 و 4 و 5) من المادة (115) بالنسبة للمدعي وذلك حتى تقتصر الدعوى على موضوع وأسباب الدعوى وفقاً للائحة الدعوى الأصلية ، وإلغاء الفقرتين (2 و 4) من المادة (116) حيث اقترحت اللجنة إلغاء الادعاء المتقابل اختصاراً لإجراءات التقاضي ، وبهذا التعديل تبقى الدعوى محصورة فقط بموضوعها دون اقحام اي موضوع أخر فيها بحيث يقتصر بحث المحكمة على موضوع الدعوى فقط دون اي ادعاءات اخرى جانبية مما يسهم في الفصل بالدعوى بالسرعة الممكنة
• ضوابط جديدة للاحكام القابلة للطعن استئنافاً وتمييزاً
واكد الدكتور التلهوني ان التعديلات راعت مبدأ التقاضي على درجتين وعدلت الأحكام الناظمة للاستئناف والتمييز حتى لا تكون مرحلة الاستئناف مرحلة طويلة زمنيا ويتم الفصل في الاستئناف بالسرعة الممكنة ، بحيث أصبحت الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح تستأنف إلى محكمة البداية ، نظرا للانتشار الواسع لمحاكم البداية وتسهيلاً على المتقاضين ولتخفيف العبء على محاكم الاستئناف وتمكينها من الفصل بباقي الاستئنافات الداخلة ضمن اختصاصها بسرعة أكبر ، كما انه تم اقتراح مجموعة من التعديلات التي تساهم في سرعة الفصل في الدعاوى الاستئنافية ، وفق التعديلات المقترحة نظر الاستئناف تدقيقاً في حال كانت قيمة الدعوى لا تزيد على مائتي ألف دينار خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر والإجازة لمحكمة الاستئناف إعادة النظر في قرارها إذا ردت الاستئناف شكلاً خلافاً لحكم القانون و اجازت فرض غرامة لا تتجاوز خمس المبلغ المحكوم به في حال تكرار استئناف ذات القرار وذلك للحد من الاستئنافات المتكررة وغير الجدية في بعض الاحيان.
واضاف انه تم إجراء بعض التعديلات على الأحكام القانونية لتمييز الاحكام الصادرة عن المحاكم بهدف التخفيف العبء على محكمة التمييز الأمر المتوقع ان يمكنها من الفصل بالدعاوى المنظورة أمامها بالسرعة الممكنة واقترحت اللجنة رفع قيمة الدعاوى التي يكون الحكم الصادر فيها قابلا للتمييز الى خمسين الف دينار بحيث أصبحت الأحكام القابلة للتمييز هي الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسين الف دينار ، أما بالنسبة للأحكام والقرارات الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن، وحفاظا على حقوق الخصوم فقد تم تعديل الأحكام الخاصة بمنح إذن التمييز بحيث أصبح منح إذن التمييز من هيئة مؤلفة من ثلاث قضاة من قضاة محكمة التمييز ، وحتى لا يكون طلب منح الإذن للمماطلة تم اعتبار الإذن كأن لم يكن إذا لم يقدم التمييز خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار منح الإذن.
واكد الدكتور التلهوني ان التعديلات لم تغفل معالجة الدعاوى الكيدية حتى لا تكون الدعاوى او اي دفع يبدى فيها كيديا فقد اقترحت اللجنة الإجازة للمحكمة اذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها مجرد الكيد او التعنت الحكم بالتعويض على من قصد ذلك بما يعادل 10% من قيمة الدعوى او المبلغ المحكوم به.
وقد توقع الوزير التلهوني ان يؤدي مشروع القانون الجديد الى تسريع البت في القضايا وهو ما يصبو له المجتمع باكمله مع الاخذ بعين الاعتبار الاثر الايجابي بالتشريعات والتي سبق للوزارة ان قدمتها سابقا كقوانين الوساطة و اصول المحاكمات الجزائية مع الاشارة الى ان الوزارة وبالتعاون مع السلطة القضائية ستعمل على تقديم قوانين اخرى تصب في تقصير امد التقاضي ومنها مشروع جديد لمحاكم الصلح والتحكيم.





  • 1 محامي من الكرك 25-06-2016 | 01:50 PM

    ......

  • 2 معن 25-06-2016 | 02:27 PM

    ..........

    عاش جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

  • 3 المحامي وسام الحوامدة 25-06-2016 | 04:38 PM

    لقد اصبح التعديل حاجة ملحة وضرورية وخصوصا مع حجم التعديلات والتطورات والخطوات الواسعة في مجال الاستثمارات والتسويق للاردن ,ولكن نرجوا ان تمس التعديلات الاسباب الجوهرية في تأخير الفصل بالدعاوى والمعوقات التي تواجه القاضي والمحامي في سرعة الفصل بالدعوى ,ودعم الجهاز القضائي بالكوادر القضائية والقانونية والاقلام ودوائر التنفيذ والموظفين والمراسلين والكتبة والطابعين والا فان المقولة التي قمنا بنشرها اكثر من مرة ان العلة ليست بالقانون ونصوصه ,,بل بالسرعة والحزم والعدلاة وسرعة رد الحق لصاحبه بتطوير الا

  • 4 العبادي 25-06-2016 | 11:50 PM

    بس الناس تمر بظروف صعبه ........

  • 5 حقوقي 26-06-2016 | 02:03 AM

    المشكلة تكمن بتعدد الإجتهادات القضائية على موضوع واحد ومخالفة الهيئة العامة للعادية والأخيرة للاستئناف في بعض الاحيان وتفعيل الغرف القضائية المتخصصة وزيادة عدد القضاة وتدريبهم والتعيين بالاقدمية والخبرة

  • 6 مدعي 26-06-2016 | 02:13 AM

    الخبرة من وسائل الاثبات ويجب العودة لنظام الخبرة الملغى من حيث شروط الخبير وعمره وعمر خبرته ودرايته بالامور الفنية وحلفانه لليمين امام وزير العدل بأنه سالم عن الغرض وان يكون مرخص والإبقاء على م83 لانها من النظام العام من ناحية انتقال هيئة المحكمة الاجباري لان نفوس المتقاضين تطمئن بوجود القاضي

  • 7 الامير للمحاماة والاستشارات القانونية 26-06-2016 | 07:47 AM

    تعديلات بالاتجاه الصحيح وانشالله تعديل بعض القوانين الاخرى ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني من افضل من تولى منصب وزارة العدل لانه انسان يعمل بجد وهمة عالية وهدفه تطوير القضاء قدر المستطاع .

  • 8 محمود الرفايعة الاغوار الجنوبية 26-06-2016 | 12:18 PM

    السلام عليكم لو يتم ادراج الاحكام الصادرة تلقائيا للتنفيد القضائي

  • 9 ابن عشائر الاردن 26-06-2016 | 12:51 PM

    اتمنى ان يتم ايضاً التوجيه بتعديل قانون التنفيذ وزياده في العقوبة عند عدم التسديد وكذلك حصر مدة التسديد بفتره لا تتجاوز السنة

  • 10 ابنة الاردن 30-06-2016 | 07:06 AM

    والله عندي قضيه من عشر سنوات التاريخ الآن لم تنتهي .. وهناك قضايا شبيهة انتهت بمدة لا تزيد عن السنتين

  • 11 المحامي محمد القواسمي 12-07-2016 | 04:31 PM

    ان القوانين ليست من الكتب السماوية وتحتاج إلى تعديلات دورية لمواكبة العصر والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية . نعم نحن بحاجة إلى العديد من التعديلات الأساسية و برأيي الشخصي ان من أهم التعديلات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من الفرق في التوريق اعادة الحماية الجزائية للشيك و جعل التوقيف إجباري للشيكات البنكية و أن إخلاء السبيل بموجب كفالة لا يكون إلا بوجود إسقاط حق شخصي وإلا سيواجة الاقتصاد الأردني انهيارها لا يمكن تداركه .


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :