facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الحكم رقم (4) لسنة 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية الأردنية


29-08-2016 11:30 PM

لقد صدر هذا الحكم عن المحكمة الدستورية الأردنية بتاريخ 392014

موضوع هذا الحكم :

كان أحد موظفي وكالة الأنباء الأردنية قد أحيل على التقاعد ، وأنه أثناء إجراء معاملة تقاعده تبين ان لجنة التقاعد المدني قد أخطأت في حساب راتبه التقاعدي على اساس إحتساب راتبه الشهري الأخيرخلافا للواقع مخالفة بذلك احكام المادتين (19،27) من قانون التقاعد ، وقد إستند المستدعي في أسباب طعنه إلى أن قرار لجنة التقاعد مخالف للدستور ولقانون التقاعد المدني وإلى عدم تطبيق نفس القاعدة القانونية في إحتساب الراتب التقاعدي بالرغم من تماثل وتساوي المراكز القانونية ، وأن القرار قد بني على خطأ في تأويل وتفسير القانون والإنحراف في إستعمال السلطة ، كما أرفق المستدعي إستدعاء الطعن لائحة دفع من خلالها بعدم دستورية الفقرة (ب) في المادة (14) من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم (17) لسنة 2010 التي استندت اليها لجنة التقاعد في احتساب راتبه التقاعدي ، كما استند في أسباب دفعه بعدم دستوريتها إلى أنها تخالف المبادىء الدستورية التي تضمن مساواة الأردنيين أمام القانون وعلى وجه الخصوص المادة (6/1) في الدستور وأثناء إجراء الدعوى المرفوعة امام محكمة العدل العليا عندما كانت موجودة قبل إلغائها كرر وكيل المستدعي لائحة الدفع بعدم الدستورية المشـار إليهـــا .

ولما وجدت محكمة العدل العليا بعد سماعها طرفي الطعن بأن مصلحة المستدعي بالدفع بعدم الدستورية متحققة بإعتبار أن المادة (14) من نظام وكالة الانباء الأردنية المطعون بعدم دستوريتها واجبة التطبيق على وقائع الدعوى وأن الطعن بها جدي لما يوجبه ظاهرها من شبهة عدم الدستورية ، فقد مضت بقرارها رقم 101/2014 تاريخ 29/5/2014 بوقف النظر بالدعوى وإحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية للحكم به وصدر القرار رقم 4/2014 .

يلاحظ في هذا الحكم أن المحكمة الدستورية الأردنية قد انقسمت إلى أربعة آراء ، رأي الأغلبية الذي قرر عدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية المشار إليها أعلاه وإعتبارها باطلة لأنها مخالف نص المادة (6) من الدستور ، أما الرأي الثاني وهو يؤيد رأي الأغلبية بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية ولكنه يخالفه في سبب عدم الدستورية إذ يرى بأن الفقرة (ب) بنصها الأصلي غير دستورية من ناحية قصورها (نقصها) بعدم الإضافة إلى آخرها عبارة (على أن لا تقل الرواتب الأساسية الخاضعة للتقاعد المدني في جميع الأحوال عن الرواتب الاساسية لمثيلاتها من الدرجات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ) أو بعبارة أخرى تؤدي إلى المعنى ذاته ، وذلك أثناء فترة قصورها (نقصها) من 1/6/2010 وحتى 15/5/2014 .

والرأي الثالث ويرى رد الدفع بعدم الدستورية الموجه لنص المادة (14/ب) لأنه يعتقد بأن حقوق صحفي الوكالة لم تمس بعد إحالتهم على التقاعد نتيجة لإخضاع 65% من رواتبهم الأساسية الشهرية فقط لإحتساب رواتبهم التقاعدية الشهرية بدلا" من 100% ، لأن الهدف من هذا الإخضاع هو تحقيق المساواة في الحقوق التقاعدية بينهم وبين غيرهم من سائر موظفي الدولة الإداريين الآخرين الذين هم من نفس الدرجة ، بعد أن زال عدم التماثل في المراكز والأوضاع القانونية الذي كان سائدا" أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية والذي كان يبرر إعطاءهم رواتب اساسية شهرية أعلى من زملائهم الإداريين ، وأن هذا الزوال قد تحقق إثر إحالتهم على التقاعد .

والأي الرابع والأخير ويرى أيضا" أن لا ولاية للمحكمة الدستورية لعدم توافر شرط قبولها وهو إتصالها بالدعوى إتصالا" مطابقا" للأوضاع التي قررتها المادة (59) وما بعدها من الدستور وبالتالي فإن الدعوى غير مقبولة لعدم إختصاص المحكمة الدستورية بمراجعة دستورية الأنظمة التنفيذية التي يخضعها قانون القضاء الإداري لرقابة المشروعية .

التعليـــــــــــق علـــــى الحكــــــــــــــم

إن موضوع الدعوى هو المطالبة بحق ، ورقابة الدستورية لا تعطي حقا" لأحد ، فالقاضي الدستوري يقابل نصين فيما بينهم فقط ليغلب أحدهما على الآخر وهو الدستور ، من أجل المحافظة على الآمرية القانونية ( Ordonnancement Juridique ) .

فكان الأولى بمحكمة العدل العليا مادام أنها قد إكتشفت بأن المادة (14/ب) غير دستورية أن تلغيها بنفسها وهذا من صلاحياتها وأن تطلب ملف الموظف المستدعي وتقوم بإجراء الحساب بنفسها ضمن إطار القضاء الكامل الذي يمنحها إياه قانونها فدعوى تجاوز السلطة التي يشير إليها وكيل المستدعي بقوله أن هناك خطأ في تاويل وتفسير القانون والإنحراف في إستعمال السلطة هي التي تعطي الحقوق ضمن إطار رقابة المشروعية التي يشير إليها صاحب الرأي الأخيرالأستاذ الدكتور محمد الغزوي .

إن محكمتنا الدستورية كانت في هذه القضية قد انقسمت إلى أربعة آراء متضاربة فيما بينها مما يدل على أن هناك إنقسام في الإجتهاد في داخل هذه المحكمة العليا ، كما يلاحظ أن هناك إنزلاق من رقابة الدستورية نحو الرقابة على تطبيق الأنظمة ، أليس هناك نوعا" من الإبتعاد عن الوظيفة الأصلية ؟ ونخشى من ذلك أن تكون المحكمة الدستورية قد أصبحت درجة ثالثة من درجات القضاء الإداري .

إن سبب كل ذلك هو وجود الأنظمة مع القوانين في الفقرة الأولى من المادة (59) من الدستور ، إن وضع الأنظمة هو غير حكيم للأسباب التالية :

1) كما قال الأستاذ الدكتور محمد الغزوي لو كان هناك نظام متوافق تماما" مع القانون الذي ينفذه ولكنه مخالف للدستور ، فهذا يعني أن القانون بنفسه هو المخالف للدستور .

2) لو ان هناك نظام تنفيذي متوافق مع الدستور ولكنه مخالف للقانون الذي ينفذه فإنه سيبقى بدون عقوبـة .

3) إن أي نص في قانون القضاء الإداري ينص على صلاحية القضاء الإداري بإلغاء الأنظمة سيكون غير دستوري وباطل ، والسبب في ذلك إن الدستور قد أخذ بالمعيار الموضوي معتبرا" الأنظمة قوانين لأنها تتضمن قواعد عامة وغير شخصية في حين أن النص في قانون القضاء الإداري الذي يسمح لهذا القضاء بإلغاء الأنظمة يعتبرها قرارات إدارية حسب المعيار الشكلي .

لهذا نامل ان يجري تعديلا" سريعا" للدستور وتقتصر صلاحية المحكمة الدستورية على القوانين فقط ، وغير ذلك تكون النتيجة إضعافا" لصلاحية القضاء الإداري وبالتالي إضعاف للقانون الإداري ، لأنه لن يكون هناك مادة كبيرة لإجتهاد القاضي الإداري ، مما يعني إضعاف رقابته على الضبط الإداري .

الأستاذ الدكتور نفيس المدانات

D.E.A, Droit Public

دكتــــوراة الدولــــــــة / فرنسا





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :