facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




رئيس الإمارات يصدر قانوناً بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب


24-10-2016 05:29 PM

عمون - أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وينشأ بموجب هذا القانون هيئة اتحادية عامة تسمى "الهيئة الاتحادية للضرائب" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة وبالاستقلال المالي والإداري.

كما نص المرسوم بقانون على أن "يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب لها دخل الدولة، وتختص الهيئة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها، وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها فيما يخص الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، وسداد ما يترتب علية من التزامات مالية، وتطبيق اتفاقيات منح الازدواج الضريبي التي تصدق عليها الدولة".

الأرقام الضريبية
وأشار المرسوم بقانون إلى تجنب حالات الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الدولة، والبت في طلبات التسجيل في الأنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة، وتخصيص أرقام ضريبية للتسجيل في هذه الأنظمة، واقتراح التشريعات المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها، بالتنسيق مع الوزارة.

كما نوه المرسوم بقانون إلى أن "من اختصاصات الهيئة جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وإنشاء سجلات لدافع الضريبية المسجلة والاحتفاظ بها، وفقاً لما تحدده القوانين الضريبية الصادرة، وإصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة لدافع الضريبة فيما يتعلق بحدود التزامات بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبط، وذلك وفقاً للآليات التي يصدر بها قرار من المجلس".

وأورد المرسوم بقانون أنه من اختصاصات الهيئة أيضاً التنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودافع الضريبة بشأن كافة المسائل المتعلقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، بالإضافة إلى التعاقد مع بعض الجهات لتنفيذ بعض أعمال التي تحتاجها الهيئة لممارسة اختصاصاتها، وتبادل المعلومات والخبرات نع الدول والمنظمات والهيئات الاتحادية الدولية ذات العلاقة الضريبة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الانضمام لعضوية المنضمات والهيئات الاتحادات الدولية ذات العلاقة بالضريبة.

اختصاصات
ومن اختصاصات الهيئة الاتحادية للضرائب أيضاً تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها الشؤون الضريبة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، بالإضافة إلى التفتيش على السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بدافع الضريبة، ومراجعة الإقرارات الضريبة والتقارير المسلمة للهيئة وتدقيقها وتقرير اعتمادها أو تعديلها أو طلب أية معلومات أو مستندات إضافية، وإصدار الشهادات المتعلقة بالضرائب الاتحادية، وتطبيق آلية لتسوية النزاعات بين دفع الضريبة والهيئة وفقاً للتشريعات النافذة، وطلب الاطلاع على أية بيانات أو معلومات موجودة لدى أي طرف ثالث يتوفر في حوزته معلومات تتعلق بشخص خاضع للتدقيق الضريبي والتي من الممكن أن تكون ضرورية لعملية التدقيق الضريبي.

وأشار القانون إلى أنه "من اختصاصات الهيئة أيضاً الطلب من أي شخص له تعاملات مع شخص خاضع للتدقيق الضريبي، لتزويدها بمعلومات عن هذه التعاملات".

المجلس
ونصت المادة الفصل الخامسة من القانون على أن "تتولى إدارة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد كاف من الأعضاء، ويصدر بتعيينهم وتحدد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير، ويحدد القرار الصادر عن مجلس الوزراء نظام عمل المجلس".

وأكد المرسوم بقانون في المادة السادسة على أن "المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها، وله على الأخص رسم السياسة العامة للضرائب في ضوء سياسة الدولة بالتنسيق مع الوزارة والإشراف على تنفيذها ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأنها، بالإضافة إلى الإشراف على ممارسات لاختصاصاتها، وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة، واقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة واعتماده من مجلس الوزراء، واقتراح نظام الموارد البشرية في الهيئة متضمناً قواعد تعيين الموظفين فيها جدول الرواتب، ويصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء".

ومن اختصاصات المجلس المختص بإدارة الهيئة الاتحادية للضرائب اقتراح اللائحة المالية ولائحة المشتريات وفق أسس الشفافية والمساءلة، ويصدر باعتمادهما قرار من مجلس الوزراء، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادهما، وتعيين مدقق مستقل معتمد أو أكثر لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم، واقتراح رسم الخدمات التي تقدمها الهيئة والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وعرضها على الوزير لرفع توصية بها، ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تعيين المدراء التنفيذيين للقطاعات بالهيئة.

وأشار المرسوم بقانون إلى أنه "ومن اختصاصات المجلس المختص بإدارة الهيئة الاتحادية للضرائب رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن إنجازات الهيئة وسير عملها، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس بموجب القوانين الضريبية أو من قبل مجلس الوزراء وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث بعض المسائل التي تدخل في اختصاصاته، وله أن يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت".

المدير العام
ونصت المادة السابعة من إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب أن "يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح من الرئيس وموافقة المجلس، وفقاً للمادة الثامنة من القانون يمارس المدير العام الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس واللازمة لإدارة الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وله بصفه خاصة متابعة شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية في الحدود المقررة في التشريعات السارية، وفي لوائح الهيئة وقرارات المجلس، وتنفيذ القرارات والسياسات العامة للهيئة التي يعتمدها المجلس، واقتراح خطط واستراتيجيات الهيئة ورفعها للمجلس لإقرارها ومتابعة تنفيذها".

ومن مهام المدير العام وفقاً للمرسوم بقانون إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعها للمجلس لإقرارهما، وفقاً للبند (8) من المادة السادسة من هذا المرسوم بقانون، بالإضافة إلى تعيين الموظفين وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم وفقاً لنظام الموارد البشرية المعمول به في الهيئة وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له من المجلس، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالهيئة وعرضها على المجلس، وإبرام العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس والنظم والمطبقة بالهيئة، وأية اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس، ويجوز للمدير العام تفويض بعض من صلاحياته المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة للمدراء التنفيذين بالهيئة.

الميزانية
وأكدت المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب أن يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، ونصت المادة (10) أن تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم.

فيما أفادت المادة (11) بأن تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير (كانون الثاني) وتنتهي في اليوم 31 من ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم 31 من ديسمبر (كانون الأول) في العام التالي.

الإيرادات
وحول الموارد المالية للهيئة أكد الرسوم بقانون أن الإيرادات التي تحصلها الهيئة من الخدمات التي تقدمها باستثناء إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، والمبالغ المتقطعة من إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي يتم تخصيصها لسداد تكاليف الهيئة بموجب الميزانية المعتمدة ووفقاً للبند (8) من المادة(6) من هذا المرسوم بقانون.

وتتكون الموارد المالية للهيئة من القروض التي تحصل عليها من الحكومة الاتحادية لسداد تكاليف الهيئة بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على التوصية الوزير، وتلتزم الهيئة برد القروض خلال المدة التي يحددها قرار مجلس الوزراء وذلك مع مراعاة المادة (16) من هذا الرسوم بقانون، بالإضافة إلى الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقرر المجلس قولها وتتوافق مع اختصاصات الهيئة.

وتصت المادة (13) من المرسوم بقانون اتحادي على أن توجع إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي يتم تحصيلها من قبل الهيئة في حسابات مستقلة خاصة لكل نوع من أنواع الضرائب الاتحادية، على ذمة توزيعها على الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات طبقاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن.

وأشارت المادة( 14) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب أن يكون للهيئة بناءً على قرار من المجلس حجز مبالغ من ايرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة لغاية الاسترداد، وتودع المبالغ التي حجزها في حساب مستقل خاص بكل نوع من أنواع الضرائب الاتحادية، وتحدد آلية الاسترداد من تلك المبالغ وفقاً للقوانين الضريبية.

وأكد المادة (15) على أن تحدد كل القانون ضريبي فيما لو كانت إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها الناتجة عن ذلك القانون تخضع للتقاسم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، وتحدد آلية تقاسم الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة ومواعيد توزيعها بناءً على قرار من مجلس الوزراء، وذلك بناءً على توصية الوزير باتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.

ونوهت المادة (16) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه قبل إجراء أي تقاسم أو توزيع لإيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي تحصلها الهيئة، يجب إجراء ما يلي مثل خصم المبالغ المحجوزة لغايات الاسترداد وفقاً (14) من هذا المرسوم بقانون، واقتطاع المبالغ المنصوص عليها في البند (2) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، وسداد المبالغ التي تم الحصول عليها، فقاً للبند (3 ) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، وسداد النفقات التي تدفعها الحكومة الاتحادية لتأسيس الهيئة قبل صدور هذا المرسوم بقانون.

ولفتت المادة (17) من الرسوم بقانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للضرائب إلى مراعاة المواد (13) (14) (15) (16) من هذا المرسوم بقانون تقوم الهيئة بتوزيع إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات والمرتبطة على الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، وفقاً لما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وتتولى تدقيق حسابات الهيئة وفقاً للمادة (18) مدقق حسابات مستقل معتمد أو أكثر، وفقاً للأصول المحاسبة والمتعارف عليها في الدولة وعلى مدقق الحسابات أن يقدم إلى المجلس تقريراً خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يتم رفع الحسابات الختامي لمجلس الوزراء، وفقاً للقواعد والأحكام القانونية النافذة، ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وأي عمل آخر في الهيئة.

الموظفون

ونص الفصل الخامس من الأحكام العامة للمادة (19) على أن تسري على موظفي الهيئة أحكام لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة لحين صدور نظام الموارد البشرية في الهيئة.

وأكدت المادة (20) على أن يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ووفقاً للمادة (21) ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره.

وكالات





  • 1 بثينة العلي 25-10-2016 | 01:20 AM

    مبروك آلاف الوظائف للمحاسبين وخريجي كليات المالية والمصرفية


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :