منع محام من المزاولة .. اوهم سيدة برفع دعوى 5 سنوات
25-02-2017 11:50 AM
عمون - سحر القاسم - ردت المحكمة الادارية دعوى محامي طعن بقرار منعه عن العمل مدة شهر لقيامه بايهام سيدة باقامة دعوى عمالية لها لمدة خمس سنوات وتبين انه لم يقم برفع اي قضية .
وكانت السيدة اوكلت المحامي برفع قضية عمالية لها عام 2008 الا انه لم يقم برفع اي قضية باسمها ،وبعد مراجعتها للمحكمة تبين انه كان يماطلها بحجة اجراءات المحاكمة باعتبار انه قد رفع القضية لدى المحكمة،فتقدمت منذ مطلع عام 2013 بالشكوى.
وجرى احالة الشكوى للمجلس التأديبي بعد سنة حيث اصدر المجلس التأديبي قرارها منذ عام 2014 موقعا بحق عقوبة المنع من مزاولة المحاماة لمدة سنة.
نظر مجلس نقابة المحامين في الشكوى اواخر عام 2015 واصدر قراره بايقاع عقوبة المنع من مزاولة المهنه لمدة شهر واحد.
ولم يقبل المحامي بالعقوبة فطعن بقرار مجلس النقابة امام المحكمة الادارية .
اصدرت المحكمة قرارها مؤخرا واكدت فيه ان قانون نقابة المحامين اوجب على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وانظمة النقابة وتقاليدها ورتبت على المحامي الذي يخل بواجبات مهنته او قصر في القيام بها عقوبات تأديبية منها المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات .
واشارت ان قانون النقابة منح لمجلس النقابة الحق في ايقاع العقوبة على المخالفة المسلكية شريطة ان لا يشوب قرارها غلو في العقوبة .
وبما ان افعال المحامي تضمت مخالفات مسلكية لها تأثير سلبي على سمعة المهنة وثقة الجمهور وان العقوبة تتناسب والمخالفة التي ارتكبها فان قرار النقابة متفقا والقانون.