facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"تفسير القوانين": الموظف غير المستكمل لاشتراكاته في الضمان لا يستحق التعويض


13-12-2017 09:20 AM

عمون – سحر القاسم – قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين اعتبار الموظف الذي أكمل مدة التقاعد ولم يستكمل مدة اشتراك تبلغ خمس عشرة سنة غير مستحق للتعويض، الا أن له الحق باسترداد كامل المبالغ المحسومة منه لأن ذلك من باب أولى بالنسبة إليه، مقارنة بمن انتهت خدمته بالعزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة.

وكانت الحكومة وجهت استفسارات لديوان تفسير القوانين تتعلق ببيان فيما إذا كانت زيادة مدة الاشتراكات الواردة في المادة (5) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها تطبق على الموظفين المعينين قبل نفاذ أحكام النظام المعدل رقم (66) لسنة 2014 أم لا
وبيان فيما إذا كان الموظف الذي أكمل مدة التقاعد يستحق المكافأة المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها على الرغم من عدم استكماله المدة المنصوص عليها في المادة (5) من النظام ذاته، وإذا كان الجواب بنعم، بيان فيما إذا كان حساب هذه المكافأة يتم وفقاً للمعادلة المنصوص عليها البند الاول من المادة (5) من النظام أم لا.

واجتمع الديـوان الخاص بتفسيـر القوانين أمس الاثنين بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخـاص بتفسير القوانين القاضي محمــد الغـزو لبحث هذه الاستفسارات.

واشار الديوان في قراره ان المادة (5) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم (6) لسنة 1966 تنص ان يدفع للموظف أو المستخدم تعويضا عند انتهاء خدمته بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة على أساس ضرب مجموع عدد أشهر اشتراكه في الصندوق في مجموع راتب اثني عشر شهراً وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين شريطة ألا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة.

ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يدفع للموظف أو المستخدم راتب اثني عشر شهراً، وبعد مرور سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل تزداد المدة المشار إليها بواقع سنة واحدة ولمدة خمس سنوات إلى ان تصبح عشرين سنة.

إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم بالعزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة ترد له النسبة المبينة أدناه من المبالغ المحسومة منه شريطة ألا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن ثلاث سنوات.

(50%( إذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات

(75%) إذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على خمس سنوات.
لا يترتب على الصندوق أي التزامات إذا لم يكن للموظف أو المستخدم أي وريث مستحق للتعويض.

وبين الديوان في نص قراره الذي حصلت "عمون" على نسخة منه انه فيما يتعلق بزيادة مدة الاشتراكات الواردة في البند رقم (5) من المادة (5) من نظام الضمان الاجتماعي، وهل تطبق على الموظفين المعينين قبل نفاذ أحكام النظام المعدل رقم 66 لسنة 2014 أم لا؟

فإن تفسير هذا البند لا يكون بمعزل عما ورد في (البندين) (1 و2) السابقين له.

ذلك أن البند (1) وضع معادلة للمبلغ الذي يدفع للموظف أو المستخدم وهو حاصل ضرب مجموع عدد أشهر اشتراكاته في الصندوق في مجموع راتب اثني عشر شهراً وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين يوماً شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة، وجاء البند (2) ليضع حداً أعلى لمجموع ما يدفع للموظف أو المستخدم بحيث لا يتجاوز راتب اثني عشر شهراً وهذا المجموع يكون عن مجموع اشتراكات تبلغ ثلاثين سنة، وقصد المشرع بهذا البند أن لا يتجاوز مجموع ما يدفع للموظف راتب اثني عشر شهراً حتى لو زادت مدة اشتراكه في الصندوق عن ثلاثين سنة.

وزيادة المدة بموجب النظام المعدل رقم (66) لسنة 2014 بحيث تزاد سنة واحدة بعد مرور سنة على سريان أحكامه أي بتاريخ 16/6/2015، ولمدة خمس سنوات إلى ان تصبح عشرين سنة، فإن المقصود بها أن تصبح مدة اشتراك الموظف في الصندوق مدة لا تقل عن عشرين سنة.

وهذه الزيادة تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للموظف أو المستخدم الذي يعين بعد بدء سريانها أي بعد 16/6/2015، أما من عُين قبل هذا التاريخ فيستحق تعويضاً عن مدة خدمته وفقاً للمعادلة الواردة في المادة (5) من النظام شريطة ألا تقل اشتراكاته عن خمس عشرة سنة عند إنهاء خدمته، على أن يتم إجراء هذه المعادلة لمن تزيد اشتراكاته عن خمس عشرة سنة.

ثانياً: فيما يتعلق بالموظف الذي أكمل مدة التقاعد ولم يستكمل المدة المنصوص عليها في المادة (5):

فإنه في ضوء صراحة ما جاء في البند (1) من المادة (5) من النظام رقم (6) لسنة 1966 وتعديلاته، فإن الموظف الذي أكمل مدة التقاعد ولم يستكمل مدة اشتراك تبلغ خمس عشرة سنة، لا يستحق التعويض المنصوص عليه إلاّ أن له الحق باسترداد كامل المبالغ المحسومة منه لأن ذلك من باب أولى بالنسبة إليه مقارنة بمن انتهت خدمته بالعزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :