facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




«الموازنة» استحقاق دستوري قادم


د. ليث كمال نصراوين
29-09-2019 12:22 AM

كثرت الأحاديث في الفترة الماضية حول رحيل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية جديدة. فعلى الرغم من أن قرار الحل يثبت دستوريا لجلالة الملك يمارسه في أي وقت يشاء باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، إلا أنه هناك اعتبارات خاصة يتعين الأخذ بها قبل إصدار القرار بحل مجلس النواب. فهناك استحقاقات دستورية قادمة يتعين على مجلس النواب القيام بها أهمها إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020، وذلك قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية عملا بأحكام المادة (112/1) من الدستور. فإذا صدر القرار بحل مجلس النواب، فإنه لن يكون بمقدور مجلس الأمة إقرار مشروعي القانونين السابقين خلال المدة الزمنية المحددة في الدستور.

وقد يقول البعض بأنه يمكن حل مجلس النواب وإصدار الموازنة العامة بقانون مؤقت وفق أحكام المادة (94) من الدستور. إن مثل هذا القول غير سليم، فالمادة (94) من الدستور بحلتها المعدلة في عام 2011 قد حددت حالات الضرورة التي تبرر إصدار القوانين المؤقتة في ظل حل مجلس النواب على سبيل الحصر، وتشمل الكوارث العامة وحالة الحرب والطوارئ والنفقات الضرورية والمستعجلة التي ﻻ تحتمل التأجيل.

ويبقى التساؤل الأبرز حول مدى إمكانية الاستفادة من الحالة الثالثة المتمثلة بالنفقات الضرورية المستعجلة لإصدار قانون الموازنة العامة لعام 2020 بقانون مؤقت، خاصة في ظل وجود سابقة دستورية تمثلت بإصدار قانون الموازنة العامة لعام 2013 بقانون مؤقت.

إن طبيعة النفقات الضرورية المستعجلة قد حددتها المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم (2) لسنة 2013 الذي جاء فيه بالقول أنه لا يجوز–وكقاعدة عامة–إصدار الموازنة بقانون مؤقت، وأنه استثناء على الأصل، أجازت المحكمة الدستورية إصدار قانون الموازنة لعام 2013 بقانون مؤقت وذلك نظرا لوجود نفقات رأسمالية مستحدثة تستند إلى منح خارجية كان يجب تضمينها في الموازنة العامة في ذلك الوقت لغايات الاستفادة منها. فتلك الظروف التي سادت في عام 2013 لا مثيل لها في الوقت الحالي لغايات التذرع بالنفقات الضرورية المستعجلة لإصدار موازنة عام 2020 بقانون مؤقت.

وقد يتمسك البعض بإمكانية تأجيل إقرار الموازنة العامة لعام 2020 بما جاء في المادة (113) من الدستور التي تجيز اﻻنفـاق باعتمادات شـهرية بنسـبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة.

إن هذا الحكم الدستوري يعد استثناء على الأصل العام الذي يقضي بوجوب إقرار الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية في بداية شهر كانون الثاني من العام القادم. بالتالي، فإنه يجب عدم التوسع في تطبيقه خاصة في ظل إمكانية تفعيل نص المادة (112) من الدستور التي تحدد إجراءات إقرار الموازنة العامة بقانون خاص يصدر عن مجلس الأمة.

laith@lawyer.com

الرأي





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :