facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قانون الإعسار والانتخابات النيابية القادمة


د. ليث كمال نصراوين
27-11-2019 12:42 AM

مع قرب الموعد الدستوري لانتهاء مجلس النواب الحالي وبدء التحضير للانتخابات النيابية القادمة، يثور تساؤل دستوري حول الأثر المترتب على صدور قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018 على إجراء تلك الانتخابات. فكما هو معروف أن من شروط الترشح للانتخابات النيابية كما هي واردة في المادة (75/1) من الدستور والمادة (10) من قانون الانتخاب الحالي أن لا يكون المرشح محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا. فبموجب النصوص القانونية الناظمة لإجراء الانتخابات النيابية في الأردن، فإن كل من صدر بحقه حكما قضائيا بالافلاس يكون محروما من الترشح لمجلس النواب.

إلا أنه قانون الإعسار الجديد قد ألغى أحكام الإفلاس بشكل واضح وصريح، حيث تنص المادة (140) منه على إلغاء كافة الأحكام القانونية المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي كما هي واردة في قانون التجارة الأردني، وبأنه لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. فبعد نفاذ قانون الإعسار لم يعد هناك أي وجود لدعوى الإفلاس في التشريعات الأردنية، وهذا ما يثير تساؤلا حول مصير الشرط الدستوري المتعلق بالترشح للانتخابات النيابية الذي يقضي بحرمان المفلس من العضوية في مجلس النواب، وفيما إذا كان الإعسار بموجب القانون الجديد يحل محل الإفلاس بحيث يُحرم الشخص الذي صدر بحقه حكم بالإعسار من خوض الانتخابات النيابية القادمة.

إن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي الوقوف على نقاط التشابه بين الحكم بالإفلاس كما كان عليه الوضع في السابق وصدور القرار القضائي بالإعسار. فكل من المفلس والمعسر قد توقفا أو عجزا عن سداد ديونهما المستحقة عليهما، في حين أن نطاق الأشخاص الخاضعين لقانون الإعسار قد اتسع ليشمل الأشخاص الاعتباريين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة، والتجار أصحاب المؤسسات الفردية، وأصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة. فالإعسار لم يعد مقتصرا على التاجر الذي كان محور قرار الإفلاس في القانون الأردني، وإنما امتد ليشمل الشركات المدنية، وهي تلك الشركات التي تنشأ وفق أحكام القانون المدني.

كما يختلف الإعسار عن الإفلاس من أن المادة (326) من قانون التجارة تنص صراحة على سقوط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه وبأنه لا يجوز له أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس النيابية، وهو الحكم الذي لم يرد ما يقابله في قانون الإعسار الجديد. كما أنه لا يوجد أي نص يتعلق باستعادة المعسر لاعتباره القانوني لغايات الترشح للانتخابات النيابية أسوة بالنص الحالي الخاص بالإفلاس.

لذا، فإن هناك حاجة ماسة لحسم هذه المسألة القانونية قبل موعد الانتخابات النيابية القادمة، بحيث يتم الوقوف على مدى إمكانية تطبيق قواعد الإعسار على الإفلاس لغايات الترشح لعضوية مجلس النواب الأردني.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية.

الراي





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :