facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"التمييز" ترفض الطعن بدستورية "المالكين"


08-11-2012 04:36 AM

عمون - اصدرت محكمة التمييز برئاسة رئيسها هشام التل وعضويـة القاضـيـين نسيم نصراوي، وحسـن حبـوب، قراراً رفضت فيه إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أول دفع تقبله محكمة اردنية.

وجاء في القرار انه بتاريـــخ 2012/10/22 ورد إلينا كتاب رئيس محكمة بداية العقبة، والمتضمن قرار محكمة صلح العقبة بالقضية رقم 2012/781 ، والمتضمن وقف النظر في الدعوى، وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم (2011/22) إلى محكمة التمييز، لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.

وبعـد الإطلاع على الأوراق والمذاكرة، تبين أنّ المدعية جمعية صيادي السمك التعاونية- وكيلها المحامي غازي أبو محفوظ- قد تقدمت بطلب لمحكمة صلح حقوق العقبة، لتقدير أجر مثل العقار العائد لها، والكائن في مدينة العقبة، بمواجهة المدعى عليه أحمد محمود حسن النابلسي-وكيله المحامي نبيه موسى أيوب- بصفته المستأجر لهذا العقار بموجب عقد إيجار خطي مبرم بتاريخ 1989/3/10 .

وبتاريخ 2012/10/17 تقدم وكيل المدعى عليه للمحكمة بمذكرة خطية تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقـم 22 لسنة 2011 .

وقالت التمييز: وحيث إنّ محكمتنا صاحبة الولاية في إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية، أو رفض ذلك، فإنّنا نـرى أنّ من شروط إحالة الطعن أن يكون للطاعن مصلحـة في طعنـه، من حيث استبعاد القانون المطعون به من الدعوى، وأن تكون أسباب الطعن جديـة، ومؤدى ذلك أن تلك الأسباب بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية، تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه . وأنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الصلح والمنوه عنه سابقاً، يتبين أنه قد خلا من التسبيب ولم يرد فيه ذكر لمستلزمات ومتطلبات المادة سالفـة الذكر، وخلا من بيان الجدية في الطلب واقتناع المحكمة بذلك، وكان يتعين عليها أن تلتزم بذلك، وتسبب قرارها تمهيداً لوقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز.

وحيث أنّ جميع الأسباب التي وردت في مذكرة الدفع بعدم الدستورية لا تنطوي على الجدية المطلوبة قانوناً، ولا تخرج جميعها من حيث النتيجة عن كونها كلاماً مرسلاً ، مما يتعين معه رفض الدفع وعدم إحالته إلى المحكمة الدستورية. (العرب اليوم)





  • 1 اردني 08-11-2012 | 05:02 AM

    يعني و الله ما افهمنا شي ،،،، لو سمحتو يا عموون اترجمولنا اياه لانو مش كلنا محاميين ولا قضاء آو يمكن النص مكتوب لغير العرب ..... !!!!؟ يعني نا افهمنا شو بالزبط المقصوووود

  • 2 مواطن ضمان 08-11-2012 | 10:02 AM

    عقبال قانون الضمان الاجتماعي المدمر يا رب !!!

  • 3 محمد الحموري 08-11-2012 | 10:35 AM

    قرار صائب حيث لا يوجد نص في الدستور يفرض ان يكون التقاضي على درجتين وكذلك وفق القانون يكون لكل من المؤجر والمستأجر على حد سواء طلب تحديد بدل اجر المثل و كذلك قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص يطبق على الحالات التي تحكمه حصراولا ضير من تطبيقه على العقود التي عقدت قبل 2000

  • 4 جمال 08-11-2012 | 12:13 PM

    مش مشكلة خلي الشعب ينام فب الشارع لان القانون يطبق على الضعيف

  • 5 محامي مطلع 08-11-2012 | 12:28 PM

    للاسف يجب نشر الخبر كاملا القرار جاء فيه بانه لايوجد بان التنظيم القضائي في الاردن على درجتين وكذلك اعتبر القرار القطعي دستوري وهي امور يجب ان يطلع عليها القارىء نرجوا نشر القرار كاملا محامي مطلع

  • 6 محام 08-11-2012 | 01:28 PM

    لا احد يعتقد ان اي طعن بعدم الدستوريه سيستجاب ...!!!!!!!!
    ستكون هناك اسباب وخلفيه للقانون المطعون به وكذلك الطاعن...

  • 7 الدكتور محمد احمد سالم 08-11-2012 | 02:09 PM

    اين فقهاء الاردن القانونيين هل هناك شك بان التقاضي في الاردن على درجتين

  • 8 الدكتور اسعد معاضب 08-11-2012 | 02:49 PM

    اعتقد ان الامر فيه تجاوز على اختصاص المحكمة الدستورية

  • 9 الدكتور فرحان المساعيد 08-11-2012 | 03:01 PM

    الى الدكتور اسعد مع التحية
    بالتاكيد عندما تقرر محكمة التمييز دستورية قانون المالكين اصبحت محكمة تنظر وتبت في الدستورية وهذا اختصاص اصيل للمحكمة الدستورية
    اي عندنا محكمتين دستوريتين


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :