إعفاءات "الاستثمار" تثير جدلاً بين النواب و"الصناعة"
10-03-2014 04:30 PM
عمون – محمد الصالح - أثارت المادة 15 من قانون الاستثمار، المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، جدلاً واسعاً بين النواب في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خير ابو صعيليك ووزارة الصناعة والتجارة.
وانتقد ابو صعيليك في اجتماع الاثنين في مجلس النواب التمييز في التعامل بالإعفاءات الضريبية بين المناطق التنموية وخارجها، مشدداً على ضرورة بيان هذه القوائم.
واعتذر وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني على "سوء الفهم" لعدم وجود قوائم الاعفاء ضمن قانون الاستثمار.
ونوه الوزير الحلواني بأن الوزارة تشاورت مع ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وان الاعفاء يُخسر الموازنة مبالغ طائلة، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على الإعفاء التلقائي على الموجودات الثابته على ان يتم اخضاع المواد الخام لضريبة المبيعات ترد للمستثمر بعد شهر واحد من تاريخه منوها الى ان المواد التي تستخدم في اكثر من مجال يمرر قرار اعفائها من خلال لجنة فنية مختصة.
وقالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها العلي ان بنود القوائم تصل الى 6 الاف بند ضمن القانون الامر الذي يتعذر عرضها بشكل كامل.
وتناقش اللجنة النيابية حاليا المادة 15، والتي تنصّ على عدم سريان احكام هذه المادة على المناطق التنموية والمناطق الحرة.
وجاء في المادة ان الاعفاءات تصدر بمقتضى نظام بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة الفنية.
وتضمنت المادة 15 نحو 3 جداول، الاول الخاص بمدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابته اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية او المهنية التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة "الصفر" في حال تم استيرادها او شراؤها محليا.
اما الجدول الثاني فُعني بالخدمات التي تعفى من الضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها او شرؤها محليا من المستثمر ف يالنشاط الاقتصادي المحدد في الجدول ذاته.
وجاء الجدول الثالث الخاص بالسلع اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية الاخرى عدا الانشطة الاقتصادية الواردة في البند (1) من هذه الفقرة التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة "صفر" في حال تم استيرادها او شرؤها محليا.
وورد في المادة 15 ان لمجلس الوزراء تعديل اي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة الفنية.
واشارت المادة الى انه في حال تعذر اصدار التنسيب من الوزير ووزير المالية او في حال نشوء خلاف بتطبيق اي من الجداول والاعفاءات الواردة في هذه المادة، يرفع الامر من الوزير ووزير المالية الى مجلس الوزراء للبت فيه واصدار القرار المناسب.