المحامي خريس يدفع بعدم دستورية قانون الدفاع والأمر 21
17-12-2020 04:11 PM
عمون - قدم المحامي سميح خريس دفعا فرعيا (غير مباشر) لدى المحكمة الادارية التي تنظر الدعوى التي كان تقدم بها مسبقا للطعن بأمر الدفاع رقم (21) وقرار وزير العدل الصادر سندا لامر الدفاع بعدم دستورية قانون الدفاع.
وطلب المحامي خريس في دفعه وقف السير بالدعوى الاصلية المنظورة لدى المحكمة الادارية والانتقال لنظر الدفع الفرعي لبحث جدية الدفع تمهيدا لاحالة الطعن بعدم الدستورية الى المحكمة الدستورية.
وقال المحامي خريس في دفعه أن نصوص قانون الدفاع عموما وخصوصا المادة 3 منه على سبيل المثال لا الحصر ومضمون أمر الدفاع رقم (21) المطعون بعدم دستوريتها هدرت عدة ضمانات منها ضمانات مبدأ المساواة بين المواطنين "حق التقاضي" وضمانات حق الدفاع المقدس والمعايير الدولية لاجراءات المحاكمة العادلة وقواعد ونزاهة القضاء ومبادئه وحياده جوهر وأساسيات حقوق وحريات المواطنين .
كما طالب باحالة الطلب الصفة المستعجلة الى المحكمة الدستورية مباشرة او من خلال المحكمة الادارية العليا .
وفي حديث لـ عمون قال خريس إن قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 هو وليد رحم المادة 124 من الدستور الا أن معظم نصوصه تخالف أحكام الدستور لانها تنطوي على الكثير من مس الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين خلافا لاحكام المادة 128 من الدستور.
وأضاف أن أمر الدفاع رقم (21) هو تشريع قانوني مغلفا بثوب أمر الدفاع وله صفة القانون المؤقت خلافا لاحكام المادة (94 ) من الدستور التي أجازت على سبيل الاستثناء لمجلس الوزراء إصدار قانون مؤقت شريطة أن يكون مجلس النواب منحلا وأن تصدر موافقة جلالة الملك لاصدار تشريع أو قانون مؤقت شريطة مواجهة ثلاث حالات وردت بالمادة 94 وأن تعرضه على مجلس الامة في أول انعقاد له .
ولفت إلى انه بالرجوع لتاريخ إصدار أمر الدفاع رقم (21) (التشريع المؤقت) فكان بتاريخ 14/11/2020 وذلك بعد ولادة مجلس النواب سندا للانتخابات التي أجريت في العاشر من تشرين الثاني الماضي وبذلك يكون مجلس الامة مكتمل وموجود بجناحيه (أعيانا ونوابا) ولا حاجة لاصدار قانون مؤقت وبالتالي فان عدم الدستورية ومخالفة أحكام الدستور واضحة وضوح الشمس.