الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)
06-03-2022 07:21 PM
عمون - أقر مجلس النواب اليوم الأحد 7 مواد من مشروع معدل قانون الأحزاب.
ووفق المادة السادسة (ب) من مشروع القانون يشترط في العضو المؤسس ما يلي:
- أن يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الأقل
- أن يكون أكمل الثامنة عشرة من عمره
- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق والآداب العامة باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد له اعتباره.
- أن يكون كامل الأهلية
- أن لا يكون عضوا في حزب آخر او تنظيم سياسي غير أردني.
* ويمنع أن يكون العضو المؤسس من الفئات التالية:
- رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي
- القضاة
- مفتي عام المملكة والمفتين
- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب
- محافظ البنك المركزي
- رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد
- رئيس ديوان الخدمة المدنية
- رئيس ديوان التشريع والرأي
- رئيس ديوان المحاسبة
- الحكام الإداريون
- أعضاء السلك الدبلوماسي
- منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية
- أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب
وتنص المادة السادسة (جـ) على أنه يشترط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة باستثناء الشرط المتعلق بمرور 10 سنوات على حصوله على الجنسية الأردنية.