facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




مجدداً .. قانون حقوق الطفل الأردني والحماية القانونية


د. أشرف الراعي
04-04-2023 10:49 AM

بالأمس قرأت خبراً في إحدى الدول العربية يشير إلى تعرض طفلة قاصر إلى اعتداء جنسي من شخصين لعدة مرات ثم تم ضبطهما بعد شكوى من أهل الطفلة، ليحاكما بالسجن مدة لا تزيد على عامين، فقفز إلى ذهني فوراً قانون حقوق الطفل والجدل الذي دار حوله في أروقة مجلس النواب، ومن هنا لزاماً علي أن أشير إلى بعض النقاط التي تتناول حماية الطفولة والطفل في القانون الأردني لأهميتها في التوعية.

وقبل هذا لا بد وأن نشير إلى قانون العقوبات الأردني الذي جاء متقدماً في مجال حماية الطفولة؛ حيث قرر أن الطفلة إذا ما تعرضت لاغتصاب وهي بعمر يقل عن 15 عاماً وحتى لو كان ذلك برضاها فإنه "لا يعتد بهذا الرضا" ونص على عقوبة ذلك بالإعدام، وهو ما يكرس أهمية حماية الطفولة في المجتمع، حتى ولو كان ذلك في مرحلة الشروع في الفعل لأن عقوبة الشروع أيضاً ستكون مغلظة في هذا المجال.

وليس هذا فحسب، بل يقرر البند (ج) من المادة (24) من قانون حقوق الطفل أنه "يُتاح للطفل الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد"، حيث يعد هذا البند واحداً من أهم البنود في القانون؛ كونه يتيح للطفل التواصل مع خدمات المساعدة القانونية مثل إدارة حماية الأسرة إذا ما تعرض لانتهاك أو تعسف أو استغلال له ولحقوقه لمساعدته، وبما لا يخل في حقوق والديه وواجباتهما وفقاً لما هو وارد في نص الفقرة 8 / أ من القانون الأمر الذي سيمنع من الاعتداءات الجنسية والجسدية على الأطفال من أي كان.

كما نص قانون الجرائم الإلكترونية على عقوبات جزائية من يعتدي على الأطفال حتى ولو كان ذلك بوسيلة إلكترونية؛ إذ نصت المادة 9 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني على أنه "أ- يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية وتتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. ب- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء، أو إعداد، أو حفظ، أو معالجة، أو عرض، أو طباعة، أو نشر، أو ترويج أنشطة، أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا، أو عقليا، أو توجيهه، أو تحريضه على ارتكاب جريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. ج- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار"، وفي ذلك حماية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من الجرائم التي يمكن أن تقع عليهم واستغلالهم جنسياً من خلال شبكة الإنترنت.

ولا بد وأن أشير هنا إلى قرار مهم لمحكمة الجنايات الكبرى؛ حيث قررت أن قيام الجاني بالتعرف على المجني عليها من خلال شبكة الإنترنت وممارسة الأفعال الجنسية على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال خاصية الاتصال المرئي إنما تشكل "جريمة هتك عرض"، وهو ما أيدته لاحقاً محكمة التمييز الأردنية وهو قرار مهم ويحترم في هذا المجال.

وبالعودة إلى قانون حقوق الطفل الأردني؛ نجد أن القانون يهتم بنماء الطفل وتوعيته والحفاظ عليه جسدياً وجنسياً؛ حيث ينص البند (أ) من المادة (8) على أن "للطفل الحق في احترام حياته الخاصة، ويُحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يُحظر المساس بشرفه أو سمعته، مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقا للتشريعات ذات العلاقة"، في تكريس لمفهوم احترام حرمة الحياة الخاصة الواردة أيضاً في الدستور الأردني، فله الحق باعتبار هذا الحق من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان كما هو حال حق حرية الرأي والتعبير في عدم التدخل التعسفي بحياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، وذلك وارد في إطار الحماية العائلية له؛ وهو ما أكدته الفقرة ذاتها عندما قالت مع مراعاة "حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما" وفي ذلك تقييد.. أما التقييد الثاني الذي قررته المادة ذاتها فيأتي بقولها "وفقاً للتشريعات ذات العلاقة".. فلا يجوز أن يكون حقه في احترام خصوصيته على حساب مخالفة تشريعات قانونية أخرى أو بما يخل بحقوق والديه في التربية.

كما ان واحداً من المواد القانونية المهمة نص المادة 16 / ج من القانون التي جاء فيها: "تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التي تكفل توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وتطوراته الجسدية والنفسية وصحته الجنسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتوافق مع سنه وإدراكه"؛ حيث جاءت هذه الفقرة وقررت الحماية للطفل بأن لا يترك هذا الأمر على عواهنه بأن قيدت ذلك كله "بما يتوافق مع سنه وإدراكه"، بمعنى أن حقوق الطفل ستكون محمية لأن كل البرامج المقررة له ستكون متوافقة مع سنه وإدراكه بناء على استشارات نفسية وصحية تقوم بها وزارة التربية والتعليم كجهة رسمية.

وليس هذا فحسب بل صادق الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1991 والتي تضمنت ضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة، لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية مع تحفظه على بعض المواد، ومن المعلوم أن التحفظ يسقط إعمال النص في المعاهدة الدولية التي بالطبع لا تتجاوز الدستور؛ فالدستور هو التشريع الأول في الدولة، وهو الذي يقرر الحقوق والواجبات والالتزامات ويحددها في إطار القانون؛ فلا يجوز الخروج في تطبيقها على القانون.

وأخيراً، اسمحوا لي أن أشير إلى المواد التي تم التحفظ عليها في المعاهدة وهي المواد 14 المتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين، والمادتين 20 و 21 المتعلقتين بنظام التبني والرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية".

إن الحماية المقررة للطفل بموجب القانون الأردني حماية جيدة بشكل عام وتحمي أطفالنا .. وإن كان هناك خلاف على بعض النصوص التي يمكن تحسين صياغتها قانونياً .. لكن الحماية المقررة بشكل عام لأطفالنا جيدة .. حفظهم الله فهم مستقبل البلاد.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :