facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الحروب والرياطي: قانون منع الارهاب ارهاب باسم القانون


23-04-2014 03:36 AM

عمون - وصف النائبان الدكتورة رلى الحروب ومحمد الرياطي قانون منع الارهاب المعدل لعام 2014 الذي أقره مجلس النواب اليوم بأنه إرهاب باسم القانون.

وطالب النائبان مع ثمانية عشر نائبا آخرين برده جملة وتفصيلا - الا ان المجلس اقره مساء الثلاثاء - لأنه يوسع دائرة الجرم ويحتوي عبارات فضفاضة تسهل مهمة الاحالة الى محكمة امن الدولة بتهمة الارهاب في جرائم لا صلة لها بالارهاب وينتهك الحريات العامة ويعتدي على حقوق الانسان باسم حماية تلك الحقوق ولا يفرق بين المقاومة والارهاب ويخالف التوجهات العالمية التي استغنت عن التشريعات الخاصة بالارهاب واستبدلتها باجراءات وسياسات طويلة المدى لمكافحته.

وطالب النواب في مذكرة رفعوها إلى رئيس مجلس النواب برد القانون المعدل للأسباب التالية:
1- القانون المعدل يتعدى على روح الدستور وتعديلاته لعام 2011، ويطلق يد محكمة أمن الدولة، وذلك بتوسيعه دائرة الأعمال الإرهابية المجرمة والمعرفة بالقانون لتشمل أعمال السلب والنهب والسرقة ( التي أسماها اللصوصية) والأعمال التي تعكر صفو العلاقات مع دولة أجنبية وهي جرائم تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، والأعمال التي تمارس عبر وسائل الإعلام والنشر ومن شأنها أن تعرض المملكة أو رعاياها لخطر أعمال عدائية أو انتقامية ، وهي مفاهيم مطاطة وغير محددة تسبب لبسا في الفهم وتقمع حرية الإعلام التي أرادها ملك البلاد بسقف يصل إلى السماء والتي تعد مؤشرا للديمقراطية والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد.
2- ليس هناك من داع لسن قانون خاص بالإرهاب طالما أنه لم يأت بأحكام جديدة مستقلة تميزها عن غيرها من جرائم القانون العام ( العقوبات)، تحمي الحريات والحقوق الأساسية وتضمن للمجتمع شروط بقائه وكيانه كوحدة متميزة عن سائر المجتمعات الأخرى، فجميع ما ورد فيه من أحكام مأخوذ من قانون العقوبات ولكن بصياغة تشريعية هزيلة مختلطة تسقط القصد الجرمي الخاص وهو أصل التجريم في الأعمال الإرهابية لصالح القصد العام، وهو ما يضعه في خانة القوانين الهجينة، وكان الأولى إن أرادت الحكومة إحداث تعديلات على تعريف الإرهاب أن تحدثها في القانون العام الأصلي قانون العقوبات دونما حاجة إلى إفراد قانون خاص ، لا سيما وأن قانون العقوبات هو الأصل العام الذي يجب الرجوع إليه لسد النقص أو استجلاء الغموض الذي ينتاب القانون الخاص، علما بأن القانون الحالي لمنع الإرهاب الذي أقر عام 2006 قد أثار انتقادا دوليا واسعا بسبب تعديه على الحريات، فما بالك بهذا القانون الذي وسع دائرة تعريف العمل الإرهابي ليشمل جرائم لا صلة لها بالإرهاب.
3- في هذا القانون المعدل هدم لنظرية الشروع الجرمي بشقيه التام والناقص، وخروج على الأحكام العامة المستقرة لقانون العقوبات ومساواة بين الإقدام على الفعل والامتناع عنه والشروع فيه ومحاولة القيام به، وهو خلط كبير للمفاهيم القانونية سيدخل القضاة في متاهات كبرى عند النظر في القضايا المكيفة باعتبارها إرهابية.
4- هذا القانون المعدل سيدخل القضاة والمدعين العام في نفق تعدد القوانين التي تعاقب على الفعل ذاته كقانون العقوبات والمطبوعات والنشر وقانون جرائم أنظمة المعلومات الالكترونية، فلماذا إضافة المزيد من الأعباء على كاهل القضاة، خاصة وأن القاعدة العامة القانونية المستقرة هي تطبيق القانون الأصلح للمتهم؟
5- هذا القانون المعدل لا يميز في تعريف العمل الإرهابي بين أعمال المقاومة للمحتل الأجنبي والأعمال الإرهابية، رغم أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقع الأردن وصادق عليها تستثني أعمال المقاومة بكل أشكالها بما فيها المسلحة من تعريف العمل الإرهابي.
6- في هذا القانون المعدل خرق لمبدأ إقليمية قانون العقوبات، وتطبيق لمبدأ امتداد القوانين دونما بيان لمصلحة واضحة ومباشرة للدولة في مد صلاحياتها بتوقيع العقوبة على مواطنين ليسوا من رعاياها وعلى أفعال لم ترتكب ضمن الإقليم الأردني أو تستهدف مواطنيه ومقيميه أو مصالح الدولة أو رعاياها في الداخل أو الخارج، ويشجع تنازع القوانين الجزائية بين الدول من حيث المكان دون مبرر مفهوم أو مصلحة واضحة للدولة.
7- تجريم الامتناع عن العمل الوارد في تعريف العمل الإرهابي في المادة (2 ) غير وارد في أي اتفاقية عربية او دولية لمنع الإرهاب ، كما أنه ينافي الأحكام الثابتة في حالات تجريم الامتناع الذي يعرف في قانون العقوبات "بالامتناع عن عمل يجب القيام به"، وفي هذه الحالة فإن القانون المعدل لم يتضمن نصا يوضح الأعمال التي يجب القيام بها لمنع الإرهاب والتي يجرم الفرد إن لم يقم بها ، وفي هذا مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية الوارد في المادة (3) من قانون العقوبات " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، كما أن فيه مخالفة لنص المادة (74) من قانون العقوبات التي تنص على ان " لا يحكم أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة"، فأين هو عنصر الإقدام على الفعل في هذه الحالة؟ هذا بالإضافة إلى أن الامتناع عدم، والعدم لا يؤدي إلا إلى عدم، بحسب فقهاء القانون، ولا يجوز تجريم الامتناع عن فعل طالما أن هذا الفعل غير معرف أصلا في القانون. هذا خلط كبير بين الالتزام الأخلاقي والالتزام القانوني.
8- إضافة كلمة مقصود للامتناع عن الفعل الواردة في تعديل اللجنة القانونية لا تفي بالغرض لأنه يجب أن نميز بين القصد الجرمي في الامتناع عن فعل، وبين كلمة الامتناع عن عمل مقصود الواردة في التعديل، لأنها لا تحل محل كلمة أهم وهي غياب سبب أو تبرير لهذا الامتناع كاستعمال حق أو أداء واجب .





  • 1 ابراهيم 23-04-2014 | 11:04 AM

    كل شيء وأي شيء من اجل التسويق السياسي يا حروب !!!!!!! حالتك بتزكرني بحالة مناضل اسمه عبدالله النسور. زمان كان مناضل بعدين صار رئيس وزراء. معئول تكون الحروب اول رئيس وزراء من الجنس الناعم ؟!!!!!!!!

  • 2 مها 23-04-2014 | 06:39 PM

    اللي على راسه بطحة يحسس عليها

  • 3 شغل سوالبف وبس 28-04-2014 | 05:35 PM

    دايما شغل .....

    ضحكتوا علينا اول مره وما عاد تضحكوا علينا مره ثانيه


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :