facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"مؤقت التقاعد المدني" لا تنطبق عليه التعديلات الدستورية


16-09-2014 02:16 AM

عمون – وائل الجرايشة – يتساءل بعض المراقبين إن كان قانون التقاعد المدني المؤقت تنطبق عليه التعديلات الدستورية التي توجب اقرار القوانين المؤقتة خلال دورتين عاديتين متتاليتن من احالتهما الى البرلمان وإلا فإنه يبطل فوراً.

وبالرجوع الى نص المادة (94) من الدستور والذي اجريت عليه تعديلات العام (2011م) تُجبر مجلس الامة النظر في القوانين المؤقتة بمدة محددة، وإلا يعلن بطلان نفاذها فوراً اذ تقول : "يكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها وله ان يقر هذه القوانين او يعدلها أو يرفضها، فاذا رفضها او انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة".

لكن هذا النص لا ينطبق على قانون التقاعد المدني المؤقت الذي اقرّ في 20 / 5 / 2010 أي قبل اجراء التعديلات الدستورية العام 2011م.

ويستند خبراء قانونيون على قاعدة "أن التعديل لا يسري بأثر رجعي" وانما بأثر فوري أي على القوانين المؤقتة التي صدرت في اعقاب التعديل الدستوري، وهو ما اكده المجلس العالي لتفسير الدستور اذ أشار في قرار له عدم شمول القوانين المؤقتة السابقة بالتعديلات.

واعتبر المجلس العالي لتفسير الدستور خلال اجتماع له بتاريخ 4 / 8 / 2012م أن حكم المادة (94) من الدستور حول القوانين المؤقتة ينسحب على القوانين المؤقتة التي أُحيلت لمجلس الامة بعد الاول من تشرين الاول 2011 وهو تاريخ دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ.

وجاء قرار المجلس العالي للدستور قبل انشاء المحكمة الدستورية -التي تعد خلفاً قانونياً بالتفسير - للمجلس العالي لتفسير الدستور الذي كان يتكون من : رئيس مجلس الأعيان رئيسا، و8 أعضاء، 3 منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، و5 من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.

وسبق أن تبنى هذا الرأي رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة حينما نشر دراسة له في "عمون" بتاريخ 25 / 3 / 2012 م بعنوان "أثر التعديل الدستوري على القوانين المؤقتة" والتي أكد فيها " إن أعمال قواعد التفسير، وبشكل يتوافق وإرادة المشرع ، يجعلنا نصل إلى نتيجة مفادها بان حكم هذه المدة ينسحب على القوانين المؤقتة التي تسن بعد تاريخ 1/10/2011، ولا يشمل حكم هذه المادة القوانين المؤقتة المعمول بها قبل نفاذ التعديل الدستوري (التي يصل عددها إلى 75 قانونا)".

وبرر رأيه بالقول "أن المشرع الدستوري عامل القانون المؤقت معاملة القانون العادي من حيث قواعد النفاذ، كما أن المشرع الدستوري وبموجب التعديل الدستوري لسنة 2011 وضع حكماً انتقالياً مفاده (بقاء جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) وقد ضمن هذا الحكم في المادة (128) من الدستور.

ولفت العجارمة في موقفه الى أن كلمة (القوانين) وعبارة (الأعمال التشريعية) الواردة في المادة (128) من الدستور تشمل دون شك القوانين المؤقتة، كما أن الضابط الذي وضعه المشرع الدستوري في المادة (128) لغايات الاستفادة من الحكم الانتقالي هو أن تكون (القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية) معمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ حكم التعديل الدستوري، وقد نفذ حكم التعديل الدستوري بتاريخ 1/10/2011، وقد كانت القوانين المؤقتة (75 قانونا) معمول بها عند نفاذ التعديل الدستوري، ومن ثم فإنها تستفيد من الحكم الانتقالي والبالغ (3) سنوات.

واستند في رأيه ع لى اساس أن الحكم الوارد في المادة (94) القاضي وجوب إقرار القوانين المؤقتة من قبل مجلس النواب خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها إليه ، وإلا أعلن بطلان نفاذها، يشمل القوانين المؤقتة التي تسن بعد تاريخ 1/10/2011 فقط، و لا يشمل القوانين السابقة، إعمالا لقاعدة الأثر الفوري والمباشر للقاعدة القانونية، فسريان القانون الجديد في الزمان له وجهان: وجه سلبي هو انعدام أثره الرجعي بحيث لا يملك المساس في المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم.

قال ان الوجه الايجابي أو أثره المباشر على المراكز القانونية السابق تكوينها والتي لم تكن بعد قد انقضت عند نفاذه إذا جاء معدلا لكيفية تكوين هذه المراكز، وحيث أن النص الدستوري لم يتضمن تعديلا يتعلق بالقوانين المؤقتة السابقة على صدور التعديل الدستوري، فيسري اثر هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولفت في دراسته الهامة أن القيد الجديد الذي جاءت به المادة (94) من الدستور- وهو وجوب إقرار القانون من قبل مجلس النواب خلال دورتين عاديتين متتاليتين- ينسجم ومضمون تلك المادة، لان الحالات التي تجيز إصدار قوانين مؤقتة نادرة الحدوث، وصار من السهل وضع قيد زمني لإقرار هذه القوانين تحت طائلة البطلان، ولا يمكن أن ينسحب هذا الحكم على القوانين المؤقت المتراكمة التي صدرت في ظل المادة (94) قبل التعديل .





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :