ما بين الأمانة واتحاد التأمين .. المحامي معن عبد اللطيف العواملة
10-02-2016 07:48 PM
راجعت قبل أيام إدارة ترخيص السواقين والمركبات/ ماركا لترخيص مركبتي، وتبين لي وجود اتفاقية قد أبرمت بين أمانة عمان الكبرى واتحاد شركات التأمين يقوم بموجبها موظفو الاتحاد باستيفاء قيم الغرامات المنصوص عليها في قانون السير لقاء عمولة مقدارها 5%، وبرأيي القانوني فإن الغرامة هنا ناشئة عن إحدى مخالفات السير الواردة بالقانون وهي صورة من صور العقوبات المترتبة جراء ارتكاب المخالفة وقد جاء تعريفها بقانون العقوبات الأردني بأنها:
( إلزام المحكوم عليه بأن يدفع المبلغ المقدر بالحكم).
أي أن الغرامة عقوبة ناشئة عن حكم جزائي ولهذا الحكم الجزائي أشخاص مناط بهم تنفيذه معينين بنص القانون ولا يجوز التوسع فيمن ينفذ القانون، فتنفيذ الأحكام مناط بالمدعي العام وموظفين دائرته الذين ينيبهم سنداً لأحكام المادة (353) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولنصوص قانون محكمة الأمانة الخاص التي جاءت لتنص على أن يتولى مدعي عام محكمة الأمانة تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، كما أن هذا القانون قد اعتبر موظفين المحكمة من عداد ملاك وزارة العدل ويخضعوا لإشرافها وأن الغرامات والرسوم التي تفرضها المحكمة يجب دفعها في صندوق الأمانة.
في المحصلة فإن الغرامة المخالفة هي حكم قضائي يجب التعامل معه على هذا الأساس ولا يجوز للأمانة ان تبرم اتفاقيات لتحصيل غرامات الأحكام مع أشخاص من القطاع الخاص لا يحق لهم إبرام اتفاقيات بهذا الشأن بالنظر الى الأنظمة الداخلية لديهم، وكأنها تحصل رسوم مواقف أو عوائد تنظيم أو نفقات تعبيد طرق.
وختاماً فإن حسن النوايا يجب أن يتفق مع مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يحتّم احترام الاتفاقيات لنصوص القانون وأن لا تعلو عليه ولا تخالفه، كما يجب احترام القانون الذي بين صاحب الاختصاص بتنفيذ الأحكام الجزائية، وبين من هم الأشخاص الذين يمكن للمدعي العام أنابتهم للقيام بالمهام الموكلة إليه وختم الأوراق، فهذا من اختصاص النيابة العامة صاحبة السلطة بتنفيذ العقوبة واستيفاء قيمة الغرامة و لا يمكن تجيره الى جهه أخرى ، وعلى أمانة عمان الكبرى إعادة حساباتها فيما يتعلق بهذه الاتفاقية .