facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




دور المحكمه الدستوريه في حماية حقوق الانسان


27-04-2014 09:40 PM

عمون - القى عضو المحكمة الدستورية الدكتور محمد الغزوي كلمة في المؤتمر الذي نظمته اللجنه الاوروبيه للديمقراطيه بالتعاون مع المحكمه الدستوريه الاردنيه الاسبوع الماضي.

وانصب المؤتمر حول " دور المحاكم الدستوريه والنظام القضائي لحماية حقوق الانسان .

وتاليا كلمة الغزوي :




بسم الله الرحمن الرحيم



معالي الاستاذ طاهر حكمت رئيس المحكمه الدستوريه الاردنيه

سعادة سفيرة الاتحاد الاوروبي في المملكه الاردنيه الهااشميه

سعادة رئيس هيئة البندقيه

الساده الحضور

لان هذا المؤتمر الذي تنظمه اللجنه الاوروبيه للديمقراطيه بالتعاون مع المحكمه الدستوريه الاردنيه ينصب حول "" دور المحاكم الدستوريه والنظام القضائي لحماية حقوق الانسان "" فهو انجاز مهم لما يترجمه من اطلاله موازنه/ مقارنه . ويسعدني ان ادفع بهذا الاسهام المتواضع حول " تجربة او دور المحكمه الدستوريه الاردنيه في هذا المجال ."

وقبل ان اذهب ايها الاخوه الى الحديث عن هذه التجربه او هذا الدور الدستوري للمحكمه الدستوريه سامهد مذكرا بامرين هامين الا وهما :

الاول ) ان جمود الدسا تير " اي الصعبة التعديل " وعلو هذه الدساتير" اي على القوانين العاديه " * زائدا غموض الدساتير " اي عندما تكون شديدة الايجاز ومبهمه جدا وعامه " ** هي العوامل الاساسيه والحقيقيه في قيام القضاء الدستوري "" كسلطه دستوريه او كهيئه دستوريه "" ***

--------------------------

*- وهنا يكمن الفرق بين نظرة الامريكيين للدستور على انه ذو طبيعه سياسيه وقانونيه واضحه ولا يعترفون بوهم الاراده العامه وعلوها على الدستور وبالتالي عدم جواز مراقبة القوانين التي يضعها ممثلو هذه الاراده العامه , ونظرة الاوروبيين على ان الدستور وثيقه سياسيه ذات قيمه معنويه كبيره ولا يرون ان الدستور قانون مما يؤدي الى الاعتماد في حماية الدستور على الرأي العام وامانة الهيئات العامه ذاتها .

**- فالقضاء كما يقول الفقه الدستوري مدعو الى تفسير النصوص وجلو غموضها ولذا فان قيامه بالرقابه هو نتيجه طبيعيه لقيامه بتفسير تلك النصوص الدستوريه الغامضه وبيان مدى توافق النصوص القانونيه معها .

***- سلطه عندما تكون الرقابه منوطه بالمحكمه العليا التي تشكل رأس الهرم في السلطه القضائيه اما هيئه عندما تكون الرقابه من قبل محكمه دستوريه / مجلس دستوري لا علاقة لها/ له بالهرم القضائي في هذه الدوله او تلك وبناء على هذا ذهبت الماده 58 من الدستور الاردني .

وبسبب مهمة هذا القضاء " كسلطه او كهيئه " اعتمدت الرقابه على دستورية القوانين ,

فالمؤسسات الديمقراطيه – كما قيل – لا تصان بدون سلطة او هيئة دستوريه تعمل من اجل الحفاظ على توازن السلطات وعلى حماية الحقوق الاساسيه للمواطنين . اما مرونة الدساتير فانها تقود حتما الى ان يقل شعور السلطه التشريعيه بالتقيد والخضوع للدستور , ومن ناحية اخرى فان خلو الدساتير من سلطه او هيئة دستوريه تمارس الرقابه الدستوريه ستقود حتما الى وصف الدساتير الجامده بالدساتير شبه الجامده .*

الثاني) اما الامر الثاني فخلاصته ان حماية سمو الدساتير تعني حتما حماية ما تتضمنه هذه الدساتير من قواعد بما في ذلك " الحقوق والحريات الفرديه

هذا وبالعوده الى موضوع " تجربة المحكمه الدستوريه الاردنيه " لا بد ان نقف امام مصطلح " تجربه " لنسارع الى القول ان تاريخ0 " 1/10/2011" تم فيه اقرار واحد واربعين " 41 "تعديلا ادخلت على تسعه وثلاثين " 39 " ماده من مواد الدستور البالغ عددها " مائه وواحدا وثلاثين "131" ماده . وفق مسارين هامين و شكل فيصلا بين مرحلتين هامتين متكاملتين : ما قبل 1/10/2011 وما بعد ذلك .

وقبل ان اذهب الى الحديث عن هاتين المرحلتين اجد من الضروري ان اعرض لحضراتكم ما اشرت اليه قبل لحظه خاصا بالمسارين الهامين ل ال 41 تعديلا التي ادخلت على دستور 1952 واقرت في " يوم الدستور الخالد " 1/10/2011 الذى يعود الفضل فيه لصاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين دون ان ننسى الاساتذه الذوات رئيس واعضاء اللجنه الملكيه لمراجعة التعديلات الدستوريه التي عالجت بمقدره وامانه ما يعزز النهوض بكل من الحريه والسلطه وفق مسارين :

المسار الاول ) بدرايه وحنكه روجعت النصوص الدستوريه الخاصه بالحقوق والحريات العامه لتنتج هذه المراجعه بث الطمانينه لدى الشعب بان الدستور لهم وهم اصحابه وبانه ليس غريبا عنهم ما دام يضمن حقوقهم وحرياتهم ويؤمن مصالحهم " المواد" ال 11 " التاليه : المواد6و7و8و9و15و16و18و20و101و109و128

كما روجعت النصوص التي انتجت تشوها للشكل النيابي البرلماني ومساسا باسسه وركائزه ليتم في ضوئها نبذ هذا التشويه وهذا المساس واعادة التوازن بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه المواد " ال 18 " التاليه 42و45و50و53و55و56و57و71و73و74و75و78و84و88و89و94و112و119

-----------------------

*-وهو ما يجب ان يتنبه له اساتذة القانون الدستوري والنظم السياسيه بكليات الحقوق في الجامعات الاردنيه ليعمقوا التوعيه بضرورة الرقابه ويعززوا الدعم لمسار هذه الرقابه .



المسار الثاني ) فهو الذهاب بالنظام السياسي الاردني الى افاق ارحب حيث تم النص على استقلال السلطه القضائيه م27 وانشاء مجلس قضائي م98وان يكون القضاء الاداري على درجتين م100 وانشاء محكمه دستوريه م58و59و60و61 وانشاء هيئه مستقله تشرف على العمليه الانتخابيه النيابيه وتديرها في كل مراحلها كما تشرف على اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء م67 "

هذا ومن المفيد ان نذكر بامر هام جدا ورد النص عليه في " الماده 128 /2من الدستور على: ان جميع القوانين والانظمه وسائر الاعمال التشريعيه المعمول بها في المملكه عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذه الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مده اقصاها ثلاث سنوات *

وبالعوده الى المرحلتين سالفتي الذكر نقول فيها و حولها ما يلي :

المرحله الاولى- ) ما قبل 1/10/2011

ففي هذه المرحله خلا دستور 1952 من نصوص تنظم امر حمايته واكتفى باحكام المباديء العامه وما جرى عليه العرف الدستوري في اغلب المجتمعات اي ان يكون للقضاء بكل محاكمه مع احترام قاعدة التدرج بالنسبه لقوة الاحكام الحق في الحفاظ على سيادة الدستور " او ما يطلق عليه ""الرقابه القضائيه اللامركزيه التي تمارس بطريق الدفع par voie d,inconstitutionnalite ووفقا لما تضمنه القانون رقم 12 لسنة 1992 " قانون محكمة العدل العليا " تختص هذه المحكمه دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمه من ذوي المصلحه " الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب الغاء اي قرار او اجراء بموجب اي قانون يخالف الدستور او نظام يخالف الدستور او القانون " تختص المحكمه في الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل باحكام اي قانون مؤقت مخالف للدستور او نظام مخالف للقانون او الدستور "

وعليه وفي هذا المجال نذهب الي القول ان النظام القانوني الاردني اتسع ليمهد دون نص صريح – خلافا لما ذهبت اليه بعض الدول من النص على ذلك صراحة – برقابه عامه تم ربطها باجراءات وضع القانون ذاته .

---------------------

*يفهم من هذا النص ان للامر وجهين :1-ان جميع القوانين والانظمه وسائر الاعمال التشريعيه المعمول بها في المملكه عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذه 2-اما الوجه الاخر فقد حدد النص مدى هذا النفاذ " الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه كما نص على شرط استمرار هذا النفاذ وذلك – اي الالغاء او التعديل – خلال مده اقصاها ثلاث سنوات وقد بدات هذه المده في 1-10-2011 وستنتهي فى 1-10-2014 وهنا نتساءل ماذا لو لم تقم السلطه التي تملك سن التشريع بالغائه او تعديله اي بابطاله بسن تشريع جديد او باستبدال نصوص اخرى بنصوصه خلال المده سالفة الذكر ؟ وهنا نقول ان شرط استمرار القوانين والانظمه وسائر التشريعات – نهاية الثلاث سنوات – سيختفي ويزول في 1-10-2014 وبالتالي سيبطل العمل بهذه التشريعات في المستقبل ولكن ما هي القوانين والانظمه التي سيبطل العمل بها بعد 1-10-2014 ؟ انها بالتاكيد تلك التي احالت اليها التعديلات الدستوريه سالفة الذكر ولا تنسجم معها اما ما عداها من تشريعات فقد ضمن النظام القانوني الاردني عندنا دروب الطعن بعدم دستوريتها .



اما في مجال تفسير نصوص الدستور فقد ذهب المشرع الدستوري الاردني الى اسناد هذه المهمه الى الديوان الخاص " المواد 55 من القانون الاساسي لعام 1928 و68 من دستور 1947 , والى مجلس عال " المواد 57 و122 قبل الغائها من دستور 1952 "

هذا ومن المفيد قبل ان نذهب الى بيان التجربه الدستوريه قبل 1/10/2011 ان نذكر بان المرحله سالفة الذكر تضمنت من الجهد الوطني ما هو بالغ الاهميه بهدف الد فع بالنظام القانوني الاردني الى افاق ارحب كانت نقطة البدء " الميثاق الوطني الاردني لعام 1990 " الذي شكلت لجنه ملكيه خصيصا لصياغته مثلت فيها مختلف الاتجاهات السياسيه في الاردن " القومي , الاسلامي , اليساري ....... الخ كما انعقد مؤتمر وطني خصيصا لاقراره , وقد جاء فيه ........... تعزيزا للمرتكزات الاساسيه لدولة القانون ولترسيخ البنيان الديمقراطي للدوله والمجتمع الاردني ينبغي العمل على تحقيق ما يلي : ج- انشاء محكمه دستوريه تتولى الاختصاصات التاليه :1- تفسير احكام الدستور الاردني في ما يحيله مجلس الوزراء اليها من امور 2- الفصل في ما تحيله المحاكم اليها من اشكالات دستوريه في قضايا مرفوعه امام تلك المحاكم 3- الفصل في المنازعات والطعون المتعلقه بدستورية القوانين والانظمه الخاصه بالدعاوى التي يقيمها اصحاب المصلحه لديها .

وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقه يقتصر اختصاص المحكمه الدستوريه على بيان الحكم الدستوري , ويكون حكما نهائيا وملزما لجميع سلطات الدوله وللكافه .



هذا ولما لم يتحقق هذا الطموح ذهب الاردن في عام 2003 الى سلوك الدرب الاخر بمسار اخر الا وهو :

تشكيل لجنه برئاسة معالي الاستاذ طاهر حكمت الذي يراس المحكمه الدستوريه الان و ضمت نخبه مختاره من القضاه والمحامين ورجال القانون المتخصصين لدراسة موضوع انشاء محكمه دستوريه انتهت – بعد ان بينت في تقريرها اهمية الرقابه واستعرضت بعض الوسائل سالفة الذكر – الى الراي ....... ان الغايه من انشاء محكمه دستوريه بوجه عام يمكن ان تكون متحققه في النظام القانوني الراهن من حيث النتيجه دون حاجه لانشاء هذه المحكمه وبالتالي فان انشاء المحكمه الدستوريه حاليا اي في عام 2003- كما قالت اللجنه – غير ملح ويستلزم تعديلات دستوريه جوهريه ........ "


هذا وبالعوده الى السؤال : ماذا عن تجربة الرقابه الدستوريه في مرحلة ما قبل 1/10/2011 نسارع الى القول :

ان الرقابه التي كانت تمارس هي رقابه عن طريق الدفع الفرعي وان سلطة المحكمه تقتصر على الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور كما ان حجية الحكم الصادر عن المحكمه قاصر على اطراف الدعوى فقط وفي الدعوى ذاتها .
وان المجلس العالي لتفسير الدستور ومن خلال حقه في التفسير يدافع عن اختصاص كل من السلطتين التنفيذيه والتشريعيه اذا حاولت احداهما الاعتداء على الاخرى , وان الذي يصدر عن المجلس العالي لتفسير الدستور هو قرار / قرارات لا حكم / احكام وتذهب غالبية الفقه الى القول بان ما يعنيه الحكم ويترتب عليه غير ما يعنيه القرار . وقد ذهب الى هذا الاتجاه قانون المحكمه الدستوريه الاردنيه رقم 15 لعام 2012 " الماده 15 وما بعدها " , واحكام المحكمه الدستوريه العليا المصريه , وغيرها ................ الخ


المرحله الثانيه " ما بعد 1/10/2011 "

في ضوء الرأي القائل :

انه لا يكفي ""ما نظمه قانون محكمة العدل العليا , ولا يكفي ان نكتفي باحكام المباديء العامه وما جرى عليه العرف الدستوري في اغلب المجتمعات , , كما لا يجوز باي حال اعتبار المجلس العالي بديلا عن انشاء محكمه دستوريه ""

فقد افرد دستور 1952 الفصل الخامس منه للمحكمه الدستوريه كهيئه قضائيه مستقله قائمه بذاتها " المواد 58 وما بعدها " وبهذا قننت وضمنت المواد سالفة الذكر تحولا هاما في نوع الهيئه القضائيه التي تختص بالرقابه على دستورية القوانين بشكلها المعاصر على الشكل التالي :-

من: -

"" جعل الرقابه في الاردن من اختصاص جميع المحاكم "" لامركزية الرقابه "" التي قامت علي مجرد الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور اذا دفع في قضيه منظوره امامها بعدم دستوريته وليقف دورها عند هذا الحد ""

الى: -

"" تركيز الرقابه في محكمه واحده " مركزية الرقابه " التي تجعل تقرير دستورية قانون او نظام ما او عدم دستوريته مقصورا على هذه المحكمه " وحتى لا تتجاوز الرقابه كل معنى سليم لها وحتى لاتنحرف المحكمه الدستوريه باسم الرقابه الى المجال السياسي وتنتهك حرمة المبادىءالدستوريه العامه وخاصه مبدأ سيادة الامه ومبدأ الفصل بين السلطات فقد ترجمت الاضافه التي تضمنتها الماده 128/1 من الدستور " لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها " امرا للقاضي الدستوري ان يمارس رقابته على اساس الدستور بنصه وروحه ايضا وليس على اساس اية مبادىء خارج الدستور او ما يسمى " المبادىء العليا التي تعلو على المشرع الدستوري " *

---------------------------

*وبهذا تظل رقابة القضاء رقابة مشروعيه لا رقابة ملاءمه , هذا وعلى راس الدول التى ذهبت الى فرض رقابتها على التشريعات من حيث الملاءمه المحكمه العليا في الولايات المتحده الامريكيه وبخاصه في الفتره من 1890-1937 , التي اطلق عليها الفقهاء بحق فترة " حكومة القضاه " اما لماذا بدأت عام 1890 فذلك لان الباحثين والدارسين للمحكمه العليا عدوا حكم القاضي " بلانشفورد " فى دعوى سكة حديد شيكاغو ............ بداية الانحراف الحقيقي للرقابه فقد خولت المحكمه العليا لذاتها حق التأكد من الطابع المعقول لجميع القوانين طبقا لتفسيرها الموسع " لشرط الطريق الواجب قانونا du process of law " وبناء عليه استندت المحكمه العليا لزيادة مجال سلطانها بشان الرقابه , مع ملاحظة ان هذا الشرط هو من اصل انجليزي , انبثق عن القانون الانجليزي الخاص بالارض والذي ورد لاول مره في سنة 1915 في الماجناكارتا وكان يستعمل هذا الشرط في صورته الانجليزيه كضمان للمواطنين ازاء تعسف السلطه التنفيذيه الا ان القضاء الامريكي قد اعتبر هذا الشرط قيدا على كل من السلطتين التشريعيه والتنفيذيه وقد نص على هذا الشرط التعديلان الدستوريان الخامس والرابع عشر



وتمشيا مع هذا صدر قانون المحكمه الدستوريه رقم 15 لسنة 2012 ليتحدد بعد ذلك " اسلوب تشكيل المحكمه الدستوريه وتتبلور اختصاصاتها وتتضح اجراءات رفع الدعوى الدستوريه "

وبناء عليه اخذت المحكمه الدستوريه تمارس عملها فقامت باصدار عدد من الاحكام بلغ "".ثمانية احكام "" وعدد اخر من القرارات التفسيريه بلغ "".تسعة قرارات"" الامر الذي يدعو الى التساؤل في ضوء هذا كله ماذا عن التجربه او الدور الدستوري للمحكمه الدستوريه الاردنيه ؟؟ سؤال في القانون وللاجابه عليه سنبدأ كما يقول الفرنسيون من البدايه commencons par le commencement

والبدايه :-

ان المحكمه الدستوريه الاردنيه ذهبت الى الاخذ بالاسلوب الانجلو سكسوني في اصدار الاحكام / القرارات الذي يسمح للقضاه المعترضين على الحكم / القرار بنشر ارائهم لما في ذلك من فائده تتلخص- كما يذهب الى ذلك الفقه الدستوري - بالحث على اجتهاد القضاه في تسبيب الاحكام ومنع الاستتار خلف حكم مجهل يصدر عن المحكمه مما قد يغري بالتكاسل والتواكل , ويضيف هذا الفقه فائده اخرى الا وهي " اعطاء الراي العام فكره صادقه عن حقيقة اتجاهات المحكمه الدستوريه .

هذا ولاقيمة – كما يقول الفقهاء – لما يقال " ان هذا النظام يؤدي الى فقدان الثقه في القضاء لان الصحة في علم القانون " نسبيه دائما " ويكشف التاريخ الدستوري للمحاكم الدستوريه وعلى راسها " المحكمه العليا الامريكيه " عن ان بعض الاراء المخالفه احيانا كانت اكثر منطقا واقوى اساسا من رأي اغلبية المحكمه كاراء القاضيه " ساندرا دى اوكنر مثلا ومن ثم فان الاراء المخالفه مصدر قوه للمحكمه وتراث عظيم للنهل منه .

هذا وبالعوده الى الاجابه على السؤال سالف الذكر وهل تحقق المرتجى او المأمول من انشاء المحكمه الدستوريه الاردنيه ؟؟ سنسارع الى القول ان اعادة الاعتبار الى السلطه القضائيه وبداية وضع اسس استقلاليتها عن غيرها من السلطات من خلال التعديلات التى ادخلت على دستور 1952 لم تقتصر على تفعيل "" استقلالية "" سلطه كانت مغيبه "" وذلك بالنص على ان : السلطه القضائيه مستقله ....... م27 من الدستور , " ينشا بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقه بالقضاه النظاميين ........... ويكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاه النظاميين وفق احكام القانون 98/ 2و3 " وان يكون القضاء الاداري على درجتين م100"

بل اوجد سلطه جديده فرضت نفسها باسم الاراده العامه المتجسده في الدستور كغيرها من السلطات الا وهي : سلطة القضاء الدستوري " تنشا بقانون محكمه دستوريه ........ وتعتبر هيئه قضائيه مستقله قائمه بذاتها ....... م 58 من الدستور , كما نصت الماده 59 " على ان تختص المحكمه الدستوريه بالرقابه على دستورية القوانين والانظمه النافذه وتصدر احكامها باسم الملك وتكون احكامها نهائيه وملزمه لجميع السلطات وللكافه ............. " للمحكمه الدستوريه حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامه بالاغلبيه ...... " وجاء في الماده 60 /1 للجهات التاليه على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمه الدستوريه في دستورية القوانين والانظمه النافذه :أ- مجلس الاعيان 2- مجلس النواب 3- مجلس الوزراء .



وعليه فما الذي تعنيه وتنتجه النصوص سالفة الذكر ؟

انها تعني "" خلق اليه دستوريه جديده لتوزيع السلطات "" "" وتنتج فصلا افقيا بين السلطات "" بينها تعاون وتوازن لا يمكن من خلاله ان تدعي اية سلطه بتفوقها على غيرها , "" و اكثر فانه يمكن وصف هذه العلاقه بالتساوي تراقب الواحده الاخرى ""ولم يعد جائزا لاي منها التفكير بانتهاك الدستور ,

وانها تعني – كما ارى واعتقد – مسأله اخرى في غاية الاهميه تتعلق بنموذج الديمقراطيه النيابيه البرلمانيه التى ارسى اسسها دستور 1952 الاردني " المواد 1 و 24 وما بعدها و 62 وما بعدها من الدستور "

فالنصوص سالفة الذكر التي قننت الرقابه على الدستوريه تتضمن ما يفيد ان ممثلي الشعب في البرلمان قد يسيؤون التعبير عن ارادة الشعب وان محاسبتهم بشان التشريعات التي اقروها مناطها اخضاع السلطتين التشريعيه والتنفيذيه لحكم الدستور والزام كل من السلطتين باحترام هذا الدستور الذي يترجم سيادة الامه / الشعب – اغلبية الشعب ويعبر عنها

وبالتالي فان ارادة تمثيل الشعب في البرلمان لن تكون مشروعه الا بالقدر الذي تتوافق فيه مع ارادة الامه / الشعب – اغلبية الشعب .

وهنا يلزم ان نؤكد "" ان هذا الخضوع للدستور وتحريم التفكير بانتهاكه لم يكن ليوجد من دون الرقابه على د ستورية القوانين

هذا ولانه لا مجال للتعايش الصحيح بين الرقابه على دستورية القوانين والنظم غير الديمقراطيه فقد ذهب المشرع الدستوري عندنا الى تقنين القواعد الاساسيه الجوهريه في مجالي " الحريه والمساواه " التي تقام وتبنى عليها دولة القانون . وهنا لا بد ان نشير الى الاهم من نصوص الدستور في هذا الشأن الا وهو ما ورد في " الماده 128 " التي نصت على انه" لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها " والماده السادسه وما بعدها " الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغه او الدين " " ......... الحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل اردني " ....... كل اعتداء على الحقوق والحريات العامه او حرمة الحياه الخاصه للاردنيين جريمه يعاقب عليها القانون " ....... للاردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسيه على ان تكون غايتها مشروعه ووسائلها سلميه وذات نظم لا تخالف احكام الدستور " ............ الخ

وفيما يتعلق بالتطبيق العملي :

فقد صدر عن المحكمه الدستوريه مجموعه من الاحكام والقرارات بلغ عددها حوالي العشرين حكما وقرارا لحداثة انشاء المحكمه الدستوريه فهي لم تنشأ ولم تباشر عملها الا في " 6/10/2012"

وعليه

و على الرغم من هذا العدد القليل الذي صدر عن المحكمه من احكام وقرارات فهذه الاحكام والقرارات هامه : لانها بالتاكيد "" تبشر بمسار سيرتقي حتما بالنظام القانوني الاردني "" "" و تعرف بتجربة و بدور المحكمه الدستوريه في مجالي الحقوق والحريات العامه "" و "" مبدأ المساواه ""

فعلى سبيل المثال:

"" تصدت المحكمه الدستوريه من خلال الحكم رقم 4 لسنة 2013الى مسألة عدم اتاحة المجال للطعن بقرار له مساس جوهري بحقوق المواطنين لدى درجه اعلى لان من شانه المساس بجوهر العداله الذي يتوجب معه السماح باتاحة فرص الطعن المتعارف عليها وان منع ذلك يناقض دلالة الماده 128 من الدستور في الحمايه القضائيه للحق والحريه ويخالف مقتضى الماده السادسه من الدستور لتقرر في النهايه ابطال القانون الذي يجعل الخصومه على درجه واحده .

"" وتصدت من خلال الحكم رقم 2 لسنة 2013 الى مسالة عدم المساواه بين الخصوم ومنح احدهم درجة تقاضي اضافيه ومنعها عن الطرف الاخر وان هذا يخالف احكام الماده 6 من الدستور لتقرر في النهايه ابطال النص الذي يحرم المحكوم عليه من الطعن في قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاييد حكم المحكمين



""وتصدت من خلال قرار التفسير رقم 6 لسنة 2013 الى تفسير المواد 23/2و 120 من الدستور ما اذا كان هاذان النصان يجيزان للموظفين في اية وزاره او دائره او هيئه او مؤسسه حكوميه ان ينشئوا نقابه خاصه لهم وهم موظفون تابعون لنظام الخدمه المدنيه ولا يوجد لوظائفهم مثيل في القطاع الخاص خارج اطار الحكومه لتقرر في النهايه جواز ذلك اعتمادا على المواد 16/2 و3 من الدستور التي جاءت مطلقه وشامله دون تفرقه بين الموظفين العموميين وغيرهم والماده 128 التي احاطت الحقوق والحريات التي يتمتع بها الاردنيون مهما كان نوعها بسياج قوي من الحمايه .



هذا وبالعوده الى مسار المحكمه الدستوريه وما صدر عنها من احكام وقرارات نجد:

"" انها لم تكتف بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وضمان مبدأ المساواه بينهم وانما ذهبت الى امور اخرى ترتقي حتما بالنظام القانوني الاردني و لا علاقة لها بذا تية الانسان ففي قرار التفسير رقم 1 لسنة 2013 تصدت لتفسير الماده 117 لتقرر ان مجلس الوزراء لا يملك بمقتضى هذا النص منح اي امتياز له علاقه باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامه مهما كان مقداره ما لم يتم التصديق عليه بموجب قانون يصدر لهذه الغايه سواء كان هذا الامتياز عاما او جزئيا حتى ولو تم اتفاق الطرفين على التعديل او التغيير .





الساده الحضور

هذه هي التجربه الدستوريه للمحكمه الدستوريه التي انشئت في 6/10/2012 وهي التجربه التي بلورت معنى جديدا لمبدأ الفصل بين السلطات وضمنت هذا المعنى ما يتسع للقول بتحريم التفكير بانتهاك الدستور , وترجمت هذه التجربه للمحكمه الدستوريه من خلال احكامها مسارا كنا نتمناه ونطمح اليه الا وهو " الذهاب بالنظام القانوني الاردني الى افاق ارحب في مجالي السلطه والحريه "



وقبل ان اختم ايها الاخوه اقول :

اننا ندرك بان النجاح او الفشل لهذه التجربه الهامه و لاي تجربه لا ينسب للنصوص فقط وانما يفوقها العديد من العوامل " تقاليد ’ عقليه , تربيه سياسيه , ظروف داخليه وخارجيه , كفاءات ............. الخ



وعليه :

فان الخير الذي يعزز النجاح وينبذ الفشل كما يقول العلماء والفقهاء الحكماء والفلاسفه ياتي بفضل توفير دعامتين رئيسيتين :

وجود نظام كفؤ من انظمة الحكم اي النظام الدستوري " الدستور "
وجود شخصيات كفؤه على راس اداة الحكم اي شخصيات قويه ذات كفاءه وخبره ونزاهه وغيره على الخدمه العامه وموضع تقدير واحترام من الشعب فهذا عمر بن الخطاب كان يقول : اشيروا علي ودلوني على رجل استعمله في امر قد دهمني فاني اريد رجلا اذا كان في القوم وليس اميرهم كان كانه اميرهم واذا كان اميرهم كان كانه واحد منهم " وهذا عالم الاجتماع " جوستاف لوبون " يقول ان تقدم العالم لا يتحقق الا على ايدي الكفاءات الممتازه .
ولشدة الحرص على اختيار افاضل الرجال اذكر بأن كتب التكليف السامي امتلات بالمناداه : انه لا بد من توفير القيادات الكفؤه والنزيهه التي تقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه ......

واخيرا اسمحوا لي ايها الاخوه ان اضيف ان القضاء بموجب الدستور سلطه مستقله وان المحكمه الدستوريه بموجب الدستور هيئه قضائيه مستقله ولكني لا ارى في هذا ما يكفي ولكنه سيكفي حتما ان اقترن بواقع لا يخضع فيه القاضي وبواقع يصد فيه القاضي كل ضغط او مؤثر يتعرض له





شكرا لكم جميعا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته







عضو المحكمه الدستوريه

د محمد سليم محمد غزوي





  • 1 مثنى المرشود 28-04-2014 | 04:33 AM

    مبدع يا دكتور

  • 2 الدكتور محمد عبد الخالق الزعبي 30-04-2014 | 09:23 AM

    دائما وابدا مبدع استاذنا الدكتور ولكم مني كل الحب والتقدير والاحترام،وفقكم الله.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :