facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




رد دعوى اقامها قاضي شرطة ضد مدير الامن العام السابق


13-02-2017 11:34 AM

عمون - سحر القاسم - ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها قاض ضابط شرطة ضد مدير الامن العام يطعن فيها بقرار نقله من مديرية القضاء الشرطي الى قيادة امن اقليم العاصمة.

 

ووفق قرار المحكمة الذي حصلت "عمون" على نسخة منه فان المستدعي (مقدم الدعوى) رائد في الامن العام وآخر وظيفة شغلها هي قاضٍ شرطي من رتبة مديرية القضاء الشرطي ،وفي اب الماضي قرر مدير الامن العام نقله الى قيادة اقليم العاصمة. وعلل القاضي شكواه بانها معيبة بإساءة استعمال السلطة وعدم وجود سبب يبرر قرار نقله فضلا عن مخالفة قرار النقل للقانون.

 

 وقالت المحكمة في نص قرارها الصادر برئاسة القاضي وحيد ابو عياش ان قانون تشكيل المحاكم العسكرية عرف القاضي العسكري بانه الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة الجامعية الاولى بالحقوق ويشمل ذلك مدير القضاء العسكري والقضاة العسكريين المعينين في المناصب القضائية التابعة لمديرية القضاء العسكري بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة ونيابتها العامة مما يتوجب معه تطبيق احكام نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم على قضاة الامن العام واعضاء النيابة العامة فيه.

 

واشارت المحكمة انه بتدقيق ملف القاضي لم تجد المحكمة ما يشير الى اتباع الاسس التي رسمها القانون والنظام في تعيين الطاعن قاضيا بالمعنى الذي عرفته المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم العسكرية ما يعني عدم انطباق الشروط الواردة في قانون تشكيل المحاكم العسكرية من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين على حالته.

 

وبين القرار ان نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم ينص على انه "إذا تم نقل القاضي العسكري الى اي من وحدات القوات المسلحة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وفقد تصنيفه قاضيا عسكريا وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية فيتقاضى في هذه الحالة راتبه وعلاواته وفقا لأحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة".

واضافت ان الثابت ان المستدعي عين رئيس قسم تنفيذ الاحكام - قاضي شرطي /مدعي عام في مديرية الامن العام الا انه لا ينطبق عليه وصف القاضي الشرطي وحيث انه يطبق على القضاة الشرطيين احكام نظام الخدمة المدنية للقضاة العسكريين وعلاواتهم ووفق المادة الثانية من تشكيل المحاكم العسكرية فانه يترتب على ذلك ان مضمون القرار المطعون فيه صحيح وموافق للقانون.

واكدت المحكمة ان القاضي الشرطي لم يقدم ما يثبت وجود بواعث شخصية من مدير الامن او اساءة لاستعمال سلطته في ممارسته لحقه في اصدار القرار.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :