facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




النواب يحيل "الادارة العامة" إلى اداريته و"التقاعد المدني" إلى قانونيته


02-09-2018 12:20 PM

عمون - أحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 إلى لجنته القانونية.

واحال المجلس في ذات الجلسة الأحد مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة العامة إلى لجنته الإدارية.

وفي التفاصيل بخصوص التقاعد المدني واشترطت التعديلات لاكتساب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أوالبلديات 7سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.

ويكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والانظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة او بالإحالة على التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد.

وأقرّ المشروع أنه اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.

واذا كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد اليها فيتقاضى راتبه التقاعدي و تقتطع العائدات التقاعدية على اساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقاً.

وأقرت التعديلات أنه اذا لم يكمل الوزير أو الموظف مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون يجوز اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم اجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون.

واستعاضت مسودة مشروع القانون عن نسب الإعتلال، بتحديدها بأن لا يزيد راتب الاعتلال الشهري على ما نسبته (20%) من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاوز (500) دينار شهرياً.

وفيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون الإدارة العامة فإنه يأتي بحسب الأسباب الموجبة له توسيعا لقاعدة الإختصاص المنصوص عليه في القوانين والانظمة لتشمل الإدارة التنفيذية وتسريعا للإجراءات والحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي من خلال تفويض الإختصاص.

ويجيز القانون لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة ان يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والانظمة إلى الامناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.

كما يسمح القانون للوزير ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أي من موكبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.

واجاز القانون للأمين العام ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والانظمة إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية ولا يكون التفويض نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه، واشترط مشروع القانون أن يكون التفويض المنصوص عليه في هذه الفقرة خطيا ومحددا ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :