facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حرية الصحافة


المحامي د. أحمد محمد العثمان
23-12-2018 12:34 PM

تنص المادة (15/3) من الدستور الأردني على " تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون " أي أن حرية الصحافة والإعلام حق دستوري ، وقد أناط المشرع الدستوري كفالة هذا الحق بالدولة بما يعني أنه يتعين على كافة السلطات في الدولة أن تحمي هذا الحق وأن لا تسمح لأحد المساس به ، لأن المساس به يشكل خرقاً للدستور وبالنتيجة يشكل جريمة يعاقب عليها فاعليها وذلك بصريح نص المادة (7/2) من الدستور التي تنص على " كل إعتداء على الحقوق والحريات العامة أو مرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون " . ومن تحليل مفهوم حرّية الصحافة نجده يقوم على الأركان التالية :

1- حق الصحف بالحصول على المعلومات شريطة أن لا تتعلق هذه المعلومات بأمن الدولة أو ما يتصف بالسرية .

2- حق الصحافة بنشر المعلومات التي من حقها الحصول عليها دون حاجة للحصول على موافقة أي جهة أو سلطة من السلطات في الدولة .

3- حق الشعب في الإطلاع على المعلومات التي من حق الصحافة الحصول عليها ، مما لا يجوز معه للصحافة حجب المعلومات التي من حقها الحصول عليها ، لأن هذه المعلومات تعلق بها حق الشعب الذي من حقه أن يعرفها وأن يطلع عليها .

4- أن الصحافة لا تملك التنازل عن هذه الحرّية لأن هذه الحرية أصبحت لصيقة بحق الشعب وتعلق حق الشعب بتلك المعلومات ، إذ لا يملك أحد أن يتنازل عن حق غيره .

5- إن في هذا النص دلالة إشارية الى أن الصحافة هي واحدة من السلطات في الدولة لا يجوز المساس بها إلا وفق أحكام القانون التي يتعين أن لا تخالف الدستور من ناحية ومن ناحية أخرى يتعين أن لا تمس أصل هذا الحق وإنما تتناول تنظيمه .

بناءً على ما تقدم فإن أي سلطة ي الدولة لا تملك منع الصحافة ووسائل الإعلام من نشر أي معلومات لأن في ذلك مصادرة لحرية الصحافة التي قررها الدستور بكفالة الدولة، كما لا يجوز لأي جهة ففي الدولة أن تستعمل وسائل السلطة العامة لمعاقبة الصحافة وإنما يتعين على من يدعي أن الصحافة ووسائل الإعلام قد أساءت له أن يلجأ للقضاء بصفته الشخصية وبعيداً عن وسائل وأدوات السلطة العمة ، إذ تكفل قانون العقوبات بمعاقبة من يسيء الى غيره وفقاً لما حدده ذلك القانون ، أما اللجوء الى وسائل السلطة العامة فيشكل إخلالاً بمبدأ المساواة بين الأردنيين الذي أقره وكفله الدستور الأردني في المادة (6) منه ، وأخيراً فلا بد من تناول هذا الموضوع بالمزيد من البحث من جوانبه المختلفة .














  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :