مشروع قانون الصحافة بالمغرب :
تقليص العقوبات الحبسية والرفع من الغرامات المالية
15-03-2007 02:00 AM
عمون - عمر الفاتحي - الرباط
ألغى مشروع قانون الصحافة الجديد بالمغرب ، العديد من العقوبات السالبة للحرية
الموجودة في القانون المعمول به حاليا ، وخفض من مدة بعضها ، وجعل القرار بيد
القضاء ، فيما يتعلق بالخيار بين العقوبات الحبسية والغرامة ، مع إمكانية التمتع بظروف
التخفيف في العديد من المواد .وتضمن المشروع الجديد الدي سيحال على مجلس الحكومة قريبا ، التنصيص على إحداث
غرف خاصة بالمحاكم المغربية للبث في في قضايا الصحافة ، وضرورة توفر كل المؤسسات والإدارت والهيئات المنتخبة على مسؤول يختص في التواصل مع الصحافة
واحتفظ المشروع الجديد لقانون الصحافة على 6 فصول تتضمن عقوبات سالبة للحرية ،
من أصل 15 مادة في القانون المعمول به حاليا ، مع التخفيض من العقوبات الحبسية المنصوص عليها . وخفض القانون الجديد من العقوبة الحبسية على كل من إرتكب جناية
التحريض أو الإشادة بالقتل أو النهب أو الحريق ، أو التحريض على التخريب بالمواد
المتفجرة أو على الجنايات والجنح الماسة بالسلامة الخارجية والداخلية للدولة ، أو التحريض
على الميز العنصري والكراهية والإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية ، ورفع
من الحد الأدنى في دات المادة من 10آلاف عوض 5الآف الى 100 ألف درهم . وينص
المشروع الجديد أيضا علىالتخفيض من العقوبة الحبسية من سنتين الى 5 سنوات في القانون
الحالي ، إلى مابين سنة و 3 سنوات في حق كل من قام بتحريض الجنود وأعوان القوة
العمومية على الإخلال بواجبهم والخروج عن الطاعة الواجبة عليهم نحو رؤسائهم لتنفيد
القوانين والضوابط ، وبالمقابل رفع من الغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 درهم ،بدلا
ما بين 5الآف و100 ألف درهم ، مع التنصيص على الإقتصار بين العقوبتين الحبسية أو
الغرامة . واحتفظ المشروع بالعقوبة الحبسية في الإخلال بالإحترام الواجب للملك وللأسرة
الملكية ، والمجادلة في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو في الوحدة الترابية ، غير أنه خفض من العقوبات التي يتعرض إليها مرتكبوها ، من سنة إلى خمس سنوات ، عوض ما بين 3 و5 سنوات ، ورفع قيمة الغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم ، عوض مابين
10الآف درهم و100 ألف درهم . وقلص المشروع من الحد الأقصى العقوبة الحبسية
إلى ستة أشهر فقط ، عوض سنة ، كما هو منصوص عليه في القانون الحالي ، في حق
مرتكبي القدف في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش والهيئات والإدارات
العمومية ، وضاعف مبلغ الغرامة في هده الجنح لتصل إلى مابين 100و 300 ألف ،
عوض ما بين 1200 و 100 ألف درهم . واحتفظ المشروع بنفس العقوبة الحبسية
المنصوص عليها في القانون الحالي بالنسبة للقدف الموجه للأفراد ونشر اداعاءات
ووقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للأفراد ، غير انه نص على الرفع من مبلغ الغرامة
إلى مابين 30 و 300 ألف درهم ، عوض ما بين 10 و50 ألف درهم .
وألغى المشروع الجديد العقوبات السالبة للحرية في 9 مواد أخرى تتعلق بالقدف في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم ، أو في حق موظف أو أحد رجال السلطة
، والقدف علانية في شخص رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية الأجانب
والممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين المعتمدين بالمغرب . وبالمقابل رفع المشروع من الغرامات التي يتعرض لها مرتكبو هده الأفعال على التوالي من 50 إلى 200 ألف درهم
، عوض 1200 و100 ألف درهم ، ومن 50 إلى 250 ألف درهم عوض ما بين 10و 100 درهم ، ومن 10 إلى 100 أف درهم عوض ما بين 5 و30 ألف درهم . وألغى المشروع العقوبة الحبسية في إنتهاك حرمة الآداب العامة من خلال توزيع المطبوعات الخليعة أو
المنافية للأخلاق والآداب العامة ، وتوزيع أو عرض على أنظار العموم المطبوعات الأجنبية
التي تتضمن المس بالإسلام أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تخل بالإحترام الواجب للملك وأعضاء الأسرة الملكية ، ونشر المطبوع الأجنبي بدون ترخيص أو بعد إنتهاء الأجل
الممنوح وتلقي أموال ومنافع من جهات أجنبية بإيتثناء الأموال الواردة من المبيعات أو الإشتراكات أو الإشهار ، كما ألغيت العقوبة الحبسية في حق كل من قام بسوء نية بنشر
أو إداعة خبر زائف أو إدعاءات مدلس فيها منسوبة للغير ، من شانها المساس بالنظام
العام . ومنح المشروع لقاضي الحق في الإختيار بين الحكم بالحبس أو الغرامة في الأفعال
التي تتضمن العقوبتين مع إمكانية إعمال ظروف التخفيف في كل الحالات .