facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




مكافاة لامين عام «التربية» بمشـروع تغذية اطفال المدارس


06-05-2015 12:52 PM

عمون - كشف ديوان المحاسبة الذي وزع على المؤسسات الحكومية ان أمين عام وزارة التربية والتعليم تقاضى مكافأة مقدارها «2000» دينار بمشروع تغذية أطفال المدارس الحكومية مخالفا بذلك نظام الخدمة المدنية، اضافة الى وجود تفاوت واضح وكبير ما بين مقدار مكافأة رئيس اللجنة - المشرفة على تنفيذ المشروع وباقي الأعضاء خلافآ للحالات المنصوص عليها في المادة «7» من تعليمات منح المكافآت والحوافز.

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة، لدى تدقيق ملف المشروع للفترة «2009 - 20013» وبعد ان تم توقيع اتفاقية المشروع بالمرحلة الأولى ما بين وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة الاردنية للفترة «2005-2008» وتم تجديدها للمرحلة الثانية «2009-20013» تضمنت الاتفاقية موازنة للمشروع لعام «2013» على بند المصاريف الادارية المتضمن «مكافآت اللجان» حيث يصرف لرئيس اللجنة - أمين عام وزارة التربية والتعليم مكافأة مقدارها «2000» دينار عن الفصلين الدراسين.

وبين تقرير المحاسبة بان المادة «19» من نظام الخدمة المدنية رقم «30 لسنة 2007» وتعديلاته نصت على ما يلي «لا يدفع لأي شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في البندين «1» و«2» من الفقرة «أ» من هذه المادة مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس ادارة المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو في ادارتها والمكافأة المقررة مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة شرط أن يكون اجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته بناء على موافقة الجهة المختصة وفقآ لاحكام هذا النظام».

وخلص تقرير المحاسبة الى انه ولدى تدقيق غالبية محاضر اجتماعات اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع تبين أنها تعقد جلساتها خلال أوقات الدوام الرسمي خلافآ لنص المادة «19» من نظام الخدمة المدنية رقم «30 لسنة 2007» وتعديلاته، وبلاغ رئيس الوزراء رقم «33 لسنة 1991»، البند رقم «2» من قرار مجلس الوزراء بجلسته تاريخ «29 / 7 1987» اضافة الى عدم وجود أسس أو تعليمات واضحة ومحددة تحكم وتحدد آلية صرف تلك المكافآت ومقدارها خلافآ لتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية الصادر عن مجلس الوزراء بموجب أحكام المادة «30» من نظام الخدمة المدنية، والتفاوت الواضح والكبير الحاصل ما بين مقدار مكافأة رئيس اللجنة - المشرفة على تنفيذ المشروع وباقي الأعضاء خلافآ للحالات المنصوص عليها في المادة «7» من تعليمات منح المكافآت والحوافز المشار اليها. (الدستور)





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :