3 أشهر لمطلق نار على "صهره" في عمان
27-08-2015 01:09 PM
عمون – سحر القاسم – نقضت محكمة التمييز حكماً صادراً عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بحبس متهم حاول قتل صهره (شقيق زوجته) لخلافات عائلية نشبت بين المتهم وزوجته على اثرها غادرت منزلها وانتقلت لمنزل اهلها وتقدمت بدعوى ضده امام المحاكم الشرعية.
ووفق قرار المحكمة فان المتهم اقدم على اطلاق مقذوفات نارية اتجاه شقيق زوجته قاصدا قتله وتمكن من اصابته في بطنه الا ان الاصابة لم تشكل خطورة على حياته.
وكان المتهم حاول مسبقا قتل المجني عليه الا انه لم يتمكن وبعد حوالي ثلاثة اشهر تلاقت إرادته مع ارادة شخص آخر واتفقا على قتله وتنفيذا لمخططهما اخذا يتربصان له وعندما ظفرا به في منطقة طارق في عمان قام بالامساك به وضربه بواسطة اداة حادة على رأسه وحاولا وضعه بمركبة ولم يتمكنا لهربه منهما.
ووفق قرار المحكمة فان المجني عليه ذهب لمركز امني وتقدم بشكوى ضدهما وتم احالته للطب الشرعي للمعاينة الا ان المتهمين كانا بانتظاره واثناء خروجه من المركز الامني اطلق المتهم مقذوفات نارية باتجاهه قاصدا قتله واصابت الرصاصات منطقة البطن ولم تشكل خطورة على حياته.
واصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارا بمثابة الوجاهي - اي دون حضورهما – قررت فيه تعديل التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل العمد الى جنحة الايذاء المقصود وادانة المتهم الثاني بجنحة التدخل بالايذاء المقصود وحبس المتهم الاول ثلاثة اشهر والمتهم الثاني ثلاثة اسابيع.
وتقدم المتهمان بالطعن بالحكم امام محكمة التمييز والتي نقضت القرار لان الحكم صدر بحقهما بمثابة الوجاهي وتقدما بطعنهما للمرة االاولى فهما غير ملزمين بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب بمقتضى المادة 261 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الامر الذي يتعين معه نقض القرار لتمكينهما من تقديم ما يدعيان من باقي البينات.