facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الحكومة ترفع رسوم نقل النفايات


17-11-2015 11:24 AM

عمون- محمد الصالح - قررت الحكومة رفع الرسوم السنوية مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة على وجه الاستقلال، على النحو التالي، رفع الرسوم في بلديات الفئة الأولى من (24- 36) ديناراً، الفئة الثانية من 15- 24 ديناراً وبلديات الفئة الثالثة من 8 – 20 ديناراً.

وجاء القرار الحكومي بعد اعداد مسودة مشروع نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم ( ) لسنة 2015.

وتاليا نص النظام كاملا


مشروع نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات

داخل مناطق البلديات رقم ( ) لسنة 2015


المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :



البلدية : أي بلدية قائمة أو محدثة بمقتضى أحكام قانون البلديات باستثناء أمانة عمان الكبرى.

منطقة البلدية : المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.

المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية.

الرئيس : رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.

المجلس المحلي : المجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام قانون البلديات.

مراقب الصحة : طبيب أو مفــتش البلدية أو أي موظــف في البلدية يعهد اليـــه المجلس القيام بمهام الرقابة الصحية أو البيئية.

المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة ضمن منطقة البلدية.

النفايات : هي أي مواد زائـــدة وغير مرغـــوبة وليس لها قيمة ظاهــرة أو واضحة أو منفعة للناس وتشمل جميع انواع الفضلات والحيوانات والطيور النافقة.

النفايات الصلبة : المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمة عن اي أنشــــطة يجب معالجتها أو التخلص منها وغير مدرجة في تعريف النفايات الضارة والخطرة الواردة في التشريعات النافذة.

إدارة النفايات الصلبة: مجموعة الاعمال المتعلقة بالنفايات الصلبة وتشمل مراحل الفرز والجمع والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والإستثمار والتخلص النهائي منها.

معالجة النفايات الصلبة:أي عملية طبيعية أو بيولوجية أو كيماوية مقبولة بيئياً تتم على النفايات الصلبة قبل التخلص النهائي منها.

المكب :الموقع المُعد للتخلص النهائي من النفايات أو النفايات الصلبة.


المادة 3- يُحظر على اي شخص أن يحدث اي مكرهة من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام داخل منطقة البلدية.


المادة 4- تعتبر من المكاره الأمور التالية:

أ‌. كل عقار انشىء او استعمل على وجه مضر بالصحة العامة.

ب‌. كل حفرة او قناة او مجرى او مصرف او بئر او وحدة صحية او تجمع نفايات او مدخنة او مخبز او اتون او ما شابه ذلك أحدثت او أبقيت بصورة تؤدي الى اضرار بالغير او بالصحة العامة.

ج. كل خان او مهجع او اسطبل او اي مكان آخر معد لايواء الحيوانات انشىء او استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى انتشار الروائح الكريهة وكل حيوان يحفظ او يترك في غير المكان المخصص له.

د. إحداث او التسبب في احداث اي رائحة كريهة او صوت مزعج او دخان او غبار او فضلات بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة.

هـ. ممارسة او ادارة اي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة او الراحة العامة.

و. طرح المخلفات او النفايات او المياه القذرة او الآلات او الماكنات الخربة (الخردة) أو الاخشاب أو مخلفات تقليم الاشجار أو الاعشاب أو الاتربة أو الطمم أو مخلفات البناء أو الاوعية او أي أشياء اخرى في الشوارع او على الارصفة او في اي مكان آخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او الأذى بالآخرين.

ز. عدم محافظة اي شخص على نظافة العقار الذي يشغله او ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه او الاراضي الفضاء والخلاء او الساحات التابعة او المجاورة له.

ح. تفريغ او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح (التنكات) في غير الاماكن المخصصة لها من المجلس او تركها تنساب بأي صورة من الصور.

ط. تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في حرم العقار او في فروع المجاري العامة او مجاري الامطار.

ي. إلقاء النفايات من المركبات.

ك. إخراج النفايات في غير الأوقات المحددة لذلك.

ل. طرح المواد المشار إليها في الفقرة (و) من هذه المادة خارج الأماكن المخصصة أو في غير الأوقات المحددة لها.



المادة 5- لمراقب الصحة الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من خلوه من اي مكرهة0



المادة 6- للرئيس أو رئيس المجلس المحلي حسب مقتضى الحال وبناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من اي شخص ازالة المكرهة التي احدثها خلال المدة التي يحددها وبالطريقة التي يحددها واذا تخلف عن ذلك يحال الى المحكمة المختصة، وللرئيس أو رئيس المجلس المحلي ان يقرر ازالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص مضافاً اليه ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف الازالة كنفقات ادارية ويكون القرار بتقدير النفقات قطعيا.





المادة 7- أ- على كل منشأة تجارية أو صناعية أو حرفية أو محل أو منزل أن يؤمن وعاء ملائم محكم الغطاء لحفظ النفايات فيه يوضع في مكان مناسب يكون في متناول عمال التنظيفات.



ب- على مالكي أو شاغلي المجمعات التجارية والعمارات السكنية متعددة الشقق تأمين عدد من الحاويات لغايات تجميع نفاياتها فيها، وعلى أن يتناسب حجم هذه الحاويات وعددها مع كمية النفايات المخرجة.





المادة 8-أ- يُحظر على أي شخص في منطقة البلدية:

1. جمع النفايات أو نقلها إلاّ بموافقة المجلس المحلي المسبقة.

2. تدوير النفايات ومعالجتها واتلافها إلاّ بعد الحصول على موافقة المجلس.



ب. مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يُحظر على اي شخص ضمن حدود منطقة البلدية جمع النفايات الصلبة أو إدارتها أو معالجتها إلاّ بموافقة المجلس المسبقة أو من يفوضه بذلك.



جـ.على المجلس إصدار التعليمات الخاصة به لغايات تنظيم آلية وأوقات إخراج وجمع ونقل النفايات والنفايات الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية وتحديد كيفية إدارتها ومعالجتها.



المادة 9-أ-1- يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن

كل وحدة سكنية مشغولة على وجه الاستقلال، على النحو التالي:

أ. بلديات الفئة الأولى (36) ديناراً .

ب. بلديات الفئة الثانية (24) ديناراً .

جـ. بلديات الفئة الثالثة (20) ديناراً.



2- تضاف زيـادة ســـنوية تراكميــة الى الرســوم الــواردة في البنــد (1) من هذه الفقـــرة بنســبة مقدارها (3%).



3- للمجلس زيادة مقدار الرسوم الواردة في البند (1) من هذه الفقرة على أن يؤخذ بعين الإعتبار اراء من المجتمع المحلي وتكاليف جمع ونقل النفايات وفرزها والتخلص منها .



ب- للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يقرر اعتبار أي بلدية او منطقة بلدية من ضمن أي فئة اخرى خلاف فئتها لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .



ج- يستوفي المجلس ما نسبته (20%) من الرسم المستحق على أي رخصة ممارسة مهنة الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بقانون رخص المهن عند اصدارها او تجديدها على ان لا يقل عن الرسم المستوفى عن الوحدة السكنية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ووفقاً لفئة البلدية.



د- يستوفي المجلس من أصحاب الحيوانات والطيور النافقـة رسوم لنقلها على النحـو

التالـي:

1. (8) دنانير عن كل رأس نافق من البقر او الابل او الخيل او الحمير أو البغال.

2. (3) دنانير عن كل رأس نافـــق من الضأن او الماعز او الكــــلاب او غيرها

من الحيوانات.

3. (200) فلس عن كل طير نافق.



هـ- يستوفي المجلس من أصحاب المواد الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة سواء المضبوطة منها أو التي يطلب أصحابها ذلك بدل خدمات إتلافها بما يعادل تكلفة نقلها وإتلافها على أن يُؤخذ بعين الإعتبار عند تقدير بدل هذه الخدمات حجم هذه المواد أو وزنها.





المادة 10-أ- على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا النظام للمجلس بموافقة الوزير أن يقرر تحديد وزيادة مقدار بدل الخدمات التي يستوفيها مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من أي منشأة او مؤسسة او محل ومن أي انشطة تنتج بحكم طبيعتها كميات نفايات تحتاج الى تكلفة عالية لجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها.



ب- يحدد المجلس بموافقة الوزير مقدار بدل الخدمات التي يستوفيها سنوياً لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة الناتجة عن أي منشأة أو انشطة تنتج بحكم طبيعتها هذا النوع من النفايات وبما يتناسب مع مقدار تكلفة جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها والتخلص منها.





المادة 11- للمجلس إعفاء أي شخص يقوم بفرز النفايات التي ينتجها بنسب لا تتجاوز (50%) كحد أقصى من الرسوم أو بدل الخدمات المشار إليها في هذا النظام على أن تصدر الوزارة تعليمات تنظم عمليات فرز هذه النفايات و كيفية جمعها ونقلها.



المادة 12- للمجلس تخصيص أماكن لتجميع الخردة أو الاخشاب أو الأثاث المستعمل أو الالات وتحديد أوقات لطرحها فيها ونقلها منها.





المادة 13-أ- للمجلس بموافقة الوزير المسبقة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها والتخلص منها أو إدارة النفايات الصلبة ومعالجتها من خلال التشارك مع بلدية أخرى أو مجلس الخدمات المشتركة أوالتعاقد مع أي جهة أخرى ذات اختصاص أو من خلال تأسيس شركة تملكها البلدية سواء لوحدها أو بالتعاون مع القطاع الخاص.



ب- لمجلس الخدمات المشتركة المنشأ وفقاً لأحكام قانون البلديات:

1. ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.

2. إبرام الاتفاقيات مع اي منشأة او مؤسسة او محل او اي جهة تتولى نقل النفايات او النفايات الصلبة لغايات التخلص النهائي منها في المكب.



المادة 14- للوزير إعتبار أي مجلس من مجالس الخدمات المشتركة على أنه بلدية لغايات تطبيق أحكام هذا النظام.


المادة 15- كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار.



المادة 16- يُلغى نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلدية رقـــم (8)

لسنة 2014.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :