facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




مسودة معدل قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية (نص القانون)


08-03-2020 10:00 AM

عمون - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون معدل لقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وبموجب معدل القانون، تعتبر مجالس المهارات القطاعية مجالس وطنية مشكلة من خبراء يمثلون اصحاب العمل والعمال والحكومة في قطاع مهني محدد وتهدف الى اقتراح السياسة العامة للقطاع وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الاولوية بناء على متطلبات سوق العمل وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة وتكون هذه المجالس برئاسة ممثل عن القطاع الخاص على ان يكون في المجلس عضوا من الوزارة المعنية .

وبحسب مسودة القانون، تم أضافة عضوية ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن يسميه رئيس الاتحاد، وعضوية ممثل عن القوات المسلحة الاردنية من احد الضباط العاملين يسميه رئيس هيئة الاركان، فضلا عن عضوية ممثل عن القطاع الزراعي يسميه رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين .


وتنشر عمون مسودة قانون معدل لقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، كما يلي:

اسم المسودة : قانون معدل لقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

محتوى المسودة :

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020
قانون معدل لقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا القانون( قانون معدل لقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2020) ويعمل به خلال ثلاثين يوماً من نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 2- مجالس المهارات القطاعية :-
مجالس وطنية مشكلة من خبراء يمثلون اصحاب العمل والعمال والحكومة في قطاع مهني محدد وتهدف الى اقتراح السياسة العامة للقطاع وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الاولوية بناء على متطلبات سوق العمل وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة وتكون هذه المجالس برئاسة ممثل عن القطاع الخاص على ان يكون في المجلس عضوا من الوزارة المعنية .

المادة- 3/ب/1 -ب. تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-
ج. 1- اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني والاشراف عليهم وتنظيم اعمالهم وتقييم ادائهم وضبطه والاشراف على تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني ما دون درجة البكالوريوس مما يلبي حاجات سوق العمل وفق الانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية، وتشمل هذه البرامج:-
أ. التعليم الثانوي المهني.
ب. التدريب المهني بنظام التلمذة المهنية.
ج. التدريب التقني والفني.
د. التدريب المستمر.
هـ. اي برامج اخرى مهنية وتقنية يتم استحداثها.
- تعدل الفقرة (ج/ بند 1) من النص الاصلي باضافة كلمة (التعليم) لمطلع البند (1) ليصبح كالتالي ( اعتماد مزودي التعليم والتدريب المهني والتقني ) بهدف التوسع بمظلة عمل الهيئة.
- الغاء عبارة ( لا تمنح درجة علمية) الموجودة في البند رقم (1/ فقرة (ج) والاستعاضة عنها بعبارة (ما دون درجة البكالوريوس) وذلك للتوسع بعمل الهيئة.
- يعدل البند (هـ) ليصبح كالتالي ( اي برامج مهنية او تقنية يتم استحداثها ) لتحقيق الشمولية في البرامج المستحدثة.
الغاء الفقرة (13) من المادة والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
- اعداد المعايير المهنية وتحديد شروط ترخيص واعتماد مزودي التعليم والتدريب المهني والتقني وتسجيل مؤهلاتهم والجهات الفاحصة وتصنيفات المدربين والمشرفين المهنيين وعلى ان تحدد رسوم واجور وبدلات الاعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة الواردة في هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة4- اضافة ثلاثة بنود للمادة كالتالي:-
14. ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن يسميه رئيس الاتحاد.
15. ممثل عن القوات المسلحة الاردنية من احد الضباط العاملين يسميه رئيس هيئة الاركان.
16. ممثل عن القطاع الزراعي يسميه رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين .
- تعدل الفقرة (ب) باستبدال عبارة (6) الى (13) لتصبح من (6) الى (16).

هـ. 1. يشكل المجلس مجالس المهارات القطاعية في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحدد مهامها وصلاحياتها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2. لمجلس المهارات القطاعية استقبال وقبول الهبات والتبرعات والمنح بشكل مباشر وفقا للتشريعات الناظمة، على ان تصدر تعليمات من المجلس تحدد اسس حوكمة صرف وانفاق مجالس المهارات القطاعية والرقابة والمالية عليه.
المادة5- اضافة المادة رقم( ) والتي تنص على :-
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بمخالفات يتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يحدد فيها المخالفات والاجراءات المتعلقة بها تمنح الهيئة صلاحيات الضابطة العدلية وتحدد مهامها وصلاحياتها بموجب النظام الصادر بمقتضى هذه المادة.

المادة6- اضافة المادة ( )والتي تنص على :-
تطبق جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بعمل الهيئة لحين استبدالها بتشريعات صادرة بموجب هذا القانون.








  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :