facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




بعد استثنائي الحظر .. مستشار قانوني يوضح مساحة النشر


07-04-2021 05:03 PM

عمون - رصد - أكد المستشار القانوني خالد خليفات، أن الاستثنائين الصادرين عن نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات في حظر النشر بقضية سمو الأمير حمزة، يوازنان بين حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم والمعرفة، والحق في عدم المساس بما يؤثر على شؤون البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن حظر النشر هو استثناء يعامل بأضيق الحدود إذا وجد المدعي العام او النائب العام أن هناك ضرورة لهذا الحظر وهو ما حدث في هذه الدعوة.

وأضاف أن هناك تحقيقات مستمرة، ومن شأن الحديث حول هذه التحقيقات التأثير في سيرها، ولذلك كان لا بد من اتخاذ قرار حظر النشر، لكن النيابة العامة قررت تفعيل النصوص القانونية الاخرى المتعلقة بحرية الرأي والتعبير بدليل الاستثناءات على هذا الحظر.

وبين المستشار القانوني، أن الاستثناء الأول متعلق بأن يكون الرأي والتعبير ضمن اطار القانون مستندا في ذلك الى الدستور "ابو القوانين الاردنية".

اما الاستثناء الثاني أن لا يتعارض مع نص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر التي تتحدث عن عدم الخوض او عدم نشر اي شيء له علاقة في محاضر التحقيق.

وأكد أن كل رأي أو تحليل مرتبط بحرية الرأي والتعبير دون أن يؤثر على سرية التحقيق ودون أن يكشف معلومات لها علاقة بالتحقيق بإمكان كل أردني ابداء رأيه في هذا الموضوع.

وعن استثناء التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية قال خليفات إنه يمكن للجميع إعادة نشرها، وذلك لأن المشرع عندما وضع الحظر على النشر لم يكن الهدف منه اخفاء المعلومات عن المواطنين وعدم معرفتهم بما يدور حولهم من أحداث وتحليلات في قضية تهم الشارع الأردني.

وأوضح أنه كان لا بد من إيجاد جهة تقدم تلك المعلومات حتى يبقى الناس على اطلاع بما يجري.

وكان نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، قال إنَّ حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بسمو الأمير حمزة بن الحسين، والصادر الثلاثاء، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.

وأضاف أنّ الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرَّأي والتَّعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر.

وأشار إلى أنَّ الحظر يستثني أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاقة ذلك.

المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر (ج) تنص على أنه يحظر نشر "ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني، او اثارة النعرات المذهبية، او العنصرية"، وتنص (د) على أنه يحظر نشر "ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم".

فيما تنص المادة 39 على:

أ- يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك

ب- للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد او الاسرة أو النظام العام و الآداب العامة

ج- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (46) من هذا القانون





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :