قراءة للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .. د. حسين سالم السرحان
11-05-2011 10:55 PM
جاءت الدعوة الصادرة من قادةدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم في الرياض الثلاثاء للتحضير لإنضمام المملكة الاردنية الهاشمية للمجلس لإعتبارات عديدة تقديرا للمكانة المرموقة للاردن في المجتمع الدولي ولدور جلالة الملك عبدالله الثاني في وحدة الصف العربي وتوفير متطلبات الامن والاستقرار في المنطقة إضافة للعمق التاريخي للعلاقات الاخوية بين دول الخليج والاردن قيادة وشعباً سيما وان الامتداد الاجتماعي بين الشعبين الاردني والخليجي لها اعتبار هام في هذه المسأله والقرب في المعيار الاجتماعي قيمياً له أثر كبير كما ان ماتشهده المنطقة من تهديدات وتحديات للأمن الاقليمي العربي ساهم في التعجيل بقبول المطلب الاردني ليكون ضمن المنظومة العربية الخليجية لان الامن العربي كل لا يتجزأ وعلية فقد كان لقرار القادة في دول الخليج أثر كبير في التسريع ببناء تكتل عربي وحدوي متميز ينعكس بآثارة الايجابية على جميع الاطراف خاصة وان الدعوة وجهت أيضا للمملكة المغربية اذ تحرص دول الخليج على مبدأ اختيار الدول ذات البنى السياسية المستقرة.
لقد توصل اصحاب الجلالة والسمو بتاريخ 25 مايو 1981 في اجتماعهم في ابوظبي الى صيغة تعاونية تضم دول الخليج الست (دولة الامارات العربية المتحدة،دولة البحرين ،المملكة العربية السعودية،سلطنة عمان ،دولة قطــــرودولة الكويت))
ادراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلاميةوايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبهاورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين
واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها انما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا الى وحدة دولها
وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وتوجيها لجهودها الى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والاسلامية وافقت فيما بينها على ان ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار اليه فيما بعد بمجلس التعاون ويكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودي ويعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الاعضاء واتفق على ان أهداف مجلس التعاون الأساسية تتمحور حول تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والشئون التعليمية والثقافيةوالشئون الاجتماعية والصحية والشئون الاعلامية والسياحية بالإضافة الى الشئون التشريعية والادارية ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبهاويتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/198
ويعمل المجلس من خلال الاجهزة الرئيسية التالية (المجلس الاعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات والمجلس الوزاري والأمانة العامة)
ولكل من هذه الاجهزة انشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية .ويعتبرالمجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول اذ يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر كما يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء
ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاءو يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة من خلال النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء ووضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها والنظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها والنظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها واعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية واقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها
ويتولى المجلس الاعلى تعيين الأمين العام وتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون
اقرار نظامه الداخلي والتصديق على ميزانية الأمانة العامة
ويكون التصويت في المجلس الأعلى لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية
كما ان للمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الاعلى اذيتولى المجلس تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف
اذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الاساسي ولم تتم تسويتة في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى . فللمجلس الأعلى احالته الى هيئة تسوية المنازعات وترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال الى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا
ويتكون المجلس الوزاري للمجلس من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدوله التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الاعلى
يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر
يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية اذ يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
ويتولى المجلس الوزاري اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الاعضــاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات والعمل على تشجيع وتطوير وتنسييق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن الى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية الى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ويعمل على تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ
وتشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينهاواحالة أى من أوجه التعاون المختلفة الى لجنة أو اكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الأقتراحات المناسبة بشأنه والنظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى واقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد واعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الادارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامةويكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد
وتصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية والتوصيات بالأغلبيةوتتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين
ويعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويرشح الأمين العام الأمناء المساعدين
يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري ويكون الأمين العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له وتتضمن اختصاصات الأمانة العامة
اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون واعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء واعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري واعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته واعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون والتحضير للاجتماعات واعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات والاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك وأية مهام اخرى تسند اليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
كما يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها
ويتمتع مجلس التعاون وأجهزته في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه ويتمتع ممثلو الدول الاعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة الى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار اليهما في الفقرة 2 من النظام الاساسي للمجلس يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابته للهيئات المماثلةويكون للأمانة العامة ميزانية تسـاهم فيها الدول الأعضاء بنسـب متسـاوية ويحق لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام بأن يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل وتقوم الامانة العامة بايداع وتسجيل نسخ من هذا النظام لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري
تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي- الأمارات العربية المتحدة
بتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 آيار 1981 ميلادية.
وبعد فان استكمال متطلبات اعداد ملف شامل من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية يتطلب معرفة الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدول المجلس بكفاءة عالية وتمكن اذ ان الفوارق كبيرة خاصة في الادارة والاستراتيجيا والأداء الحكومي مما يتطلب الاعداد لورشة عمل تقودها وزارة الخارجية للتحضير لهذا المطلب بما يليق بمكانة الاردن .
Alsarhan2@hotmail.com