facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




النائب المتهم بالتهريب لا يحمل صفة الحصانة النيابية


د. مهند صالح الطراونة
05-07-2025 10:03 PM

نشرت وسائل الإعلام خبر واقعة ضبط أشخاص من بينهم عضو مجلس نواب في محاولة لتهريب وثائق تابعة لجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وعن الإجراءات الدستورية الناظمة لمحكمة النائب أوضح

ولمزيد من التفصيل نعرض للنصوص الدستورية ، ونصوص النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة به، ثم نتبع ذلك بحكم الدستور وذلك على النحو الآتي:

في النصوص الدستورية والقانونية

نصت المادة (86) من الدستور على أن : " 1- لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه فـي حالة التلبس بجريمة جنائية وفـي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.2- إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فـيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم. "

كما نصت المادة (39/ج) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن : تناط باللجنة القانونية :" أ- ... ب- ...ج- دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب ...."

ونصت المادة (144) من ذات النظام على أن : " لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً اوأتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أوتوقيفه إلا بأذن المجلس ، باستثناء حالة الجرم المشهود ،وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس فوراً "، فيما نصت المادة (145) من ذات النظام على أن : " يقدم الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة" ، ، ومن ثم تضمن نص المادة (149) حالة إذا أوقف العضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقدا ، حيث نص على أن : " اذا أوقـف عضـو لسـبب مـا خـال المـدة التـي ال يكـون ً ، فعلـى رئيـس الـوزراء أن يبلـغ فيهـا المجلـس منعقـدا المجلــس عنــد اجتماعــه اإلجــراءات المتخــذة مشــفوعة باإليضـاح الـازم ، وللمجلـس أن يقـرر اسـتمرار تلـك ً . اإلجـراءات أو إيقافهـا فـورا"

وواضح مما تقدم أن الدستور الأردني أضفى صفة الحصانة النيابية على أعضاء مجلسي النواب والأعيان خلال مدة إجتماع مجلس الأمة ، وذلك حماية لهم من اي إجراءات يمكن أن تعيق القيام بواجباتهم الرقابية والشتريعية ، وأن نطاق هذه الحصانة تبقى قائمة وتستمر طول مدة إجتماع المجلس ولا تمتد إلى مابعد فض الدورة البرلمانية ، حيث يجوز بعد فض الدورة البرلمانية المنعقدة توقيف أو محاكمة عضو مجلس الأمة عما نُسب إليه العضو المطلوب توقيفه أو محاكمته ذلك أن الحصانة البرلمانية تنتهي بانتهاء مدة اجتماع المجلس وعلى اعتبار أن هذه الحصانة إمهال وليس إهمال ، وهو ماذهب إليه قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم (7) لسنة 2013 .

وفيما يخض بنطاق الحصانة واضح مما تقدم أن الحصانة الممنوحة لعضو مجلس الامة مطلقة من حيث الزمان ومن قوع الفعل المرتكب فيها عدا خالة القبض على أحد أعضاء المجلسين متلبساً بجريمة جنائية حيث يجب إعلام المجلس فوراً ،وفي حالة توقيف العضو خلال المدة التي يكون فيها المجلس مجتمعاً فيها يجب على رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه العضو عند إجتماعه الإجراءات مشفوعة بالإيضاح اللازم .

وعليه أن النائب الذي تورط في واقعة التهريب لا يتمع باي حصانة ، أعمالا لنص المادة (86م2) من الدستور . وأول الإجراءات المتبعة رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه العضو عند إجتماعه الإجراءات مشفوعة بالإيضاح اللازم ،ومن ثم يلي ذلك إجراءات نص عليها الدستور ترتبط بثبوت الجرم يترتب عليها مسؤولية الحزب المنتسب اليه العضو أو مسئوليته على الصعيد الشخصي .














  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :