facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




المحامي الدكتور محمود عبابنه يكتب : قانون تنفيذ الأحكام الأردني .. «لا ينفع كلام لا نفاذ فيه»


13-10-2011 02:15 PM

عمون - إنّ القضاء بشموليته مع ما يحمله المعنى سواء على الصعيد الشخصي أو المهني أمر في غاية الأهمية لأي مجتمع حضاري راق ، ويقع على عاتق الدولة والمجتمع التيقن بين الحين والآخر من صحته وسلامته ، لأن في ذلك عافيه لكل مؤسسات الوطن وطمأنة أفراد المجتمع.

ومن المألوف والطبيعي أن تتوقف المجتمعات الحية عند حال قضائها لمراجعة تطوره وتقييم حاله ولعل ما جرى في فرنسا قبل سبعة أعوام مثال يحتذى ، حيث عهدت الدولة إلى نفر من المتخصصين من رجال القانون وأولتهم مهمة التفكير ومراجعة شؤون مؤسسة القضاء وقضاء التنفيذ على وجه الخصوص حيث قيل ان « الدعوى تربح مرتين ، مرة أمام محاكم الموضوع ومره أمام قضاء التنفيذ « ، وأصابت عبقرية عمر إبن الخطاب في رسالته إلى القاضي أبو موسى الأشعري عندما أوصاه بمبدأ ضمان إحقاق الحقوق بقوله له « لا ينفع كلام لا نفاذ فيه «

وفي الأردن لا يخلو توجيه ملكي سام في خطابات العرش أو عند تسلم رئيس جديد للوزراء أو رئيسا جديداً للمجلس القضائي من تأكيد جلالة الملك وتوصيته على تحسين مرفق القضاء لتسيير إجراءات التقاضي وتنفيذ أحكامه ، ولنا أن نستذكر قول جلالته قبل أيام عند تسلم الرئيس الجديد لرئاسة المجلس القضائي : « كما لا بد من التذكر بأهمية دعم مرفق القضاء لضمان فصل سريع للنزاعات يحمي أحوال المتقاضين ويرتبط بهذه الجهود ضرورة إعادة النظر في بعض التعديلات الدستورية الناظمة للعمل القضائي ومواءمتها مع التعديلات الدستورية التي من شأنها تسريع الفصل في الدعاوى والإسراع في تنفيذ الأحكام وتخفيف العبء عن محاكم الاستئناف والتمييز بتحديد نوعية القضايا التي تنظرها « .

ومما لا شك فيه أن السمة الغالبة على قضائنا هو النزاهه والحيده وهو يزخر بالكفاءات التي نعتز بها ، الا أن الكمال لله وحده ولا يضيرنا أن نتلمس بعض أوجه القصور هنا وهناك و تلك التي تسببها بعض التشريعات القاصره عن تحقيق المطلوب منها . وفي مقدمه ما يجمع عليه عدم الرضا هو آلية تنفيذ الأحكام التي تكَّفل بها قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 والذي كشف تطبيقه عن ثغرات وعيوب تستدعي تعديلاً أو تغييراً أو تشريعاً يقوم على نتائج التجربة ومبعث الحاجة لإكمال الدورة الطبيعية لصدور الأحكام وتنفيذها بيسر وسهوله في دولة القانون والمؤسسات .

بالرغم من أن قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 أثبت بجداره قصوره في تحقيق غاياته الا أنه حمل معه بعض المزايا التي من الإجحاف إنكارها وأهمها إلزام المحكوم عليه بإيداع ربع المبلغ المحكوم به قبل عرض التسوية لتفادي الحبس كما أعطى القانون صلاحيات واسعه لرئيس التنفيذ في الفصل في المنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ ولرئيس التنفيذ منع السفر لحين قضاء الدين وتقديم كفالة ووحدة أحكامه فيما يتعلق بتنفيذ السندات المتضمنة حق ثابت المقدار وحال الأداء بعد أن كان يدور بين قانون الإجراء القديم وقانون ذيل الإجراء وساوى القانون في نسبة الحجز على رواتب الموظفين العاملين والموظفين المتقاعدين .

ومنع القانون التصرف بالمال غير المنقول المحال بالبيع للمشتري من بيعه أو رهنه أو إفرازه قبل سنة مراعاة إنسانية للمدين أو ورثته ، وبالرغم مما حمله قانون التنفيذ من تطور في بعض مفاصل دورة التنفيذ إلا أنه حمل معه من العيوب والثغرات وعدم الوضوح الكثير الذي يصب في بوتقة عرقلة التنفيذ وتسويف إنفاذ الأحكام بعد المارثون الطويل لجلسات المحاكمة التي أفضت إلى صدور حكم قطعي هو حجه بما فيه .


الجانب الموضوعي من إشكاليات
تنفيذ الأحكام حبس المدين
من أولى ما يجب التصدي إليه هو موضوع حبس المدين ، حيث أقر القانون الحالي وبالمواد من 22-26 حبس المدين وتجريده من حق أساسي هو الحرية بسبب عدم وفائه بإلتزام مدني وليس بسبب جرم جزائي ورغم أن كثيراً من المعاهدات الدولية الموقع عليها بالأردن تحرم وسيلة التنفيذ الإكراهية القاضية بحبس المدين ، وإلا اننا نقول إن ما تأخذ به بعض التشريعات الغربية لا يتناسب وبيئتنا الاقتصادية والقانونية ، فإذا حرم المشرع الفرنسي حبس المدين عند عدم وفائه بإلتزامه ، فحق الدائن لا يضيع لوجود التأمينات الإضافية الخاصة بالديون التي بالنتيجة تقوم دوائر التنفيذ بتوفيرها من الضمانات القانونية السابقة للدين. وبالرغم من إختلاف هذا الحال في الأردن ، فإن ذلك لا يعني عدم ضرورة التضييق من حالات حبس المدين و عدم المس بكرامته تأكيد لما جاء في الشريعة السمحاء «وان كان ذو عسر فنظره الى ميسره « وقد يترافق ذلك مع إتخاذ إجراء بمنع سفره وإذا لم نجد غير الحبس بعد إستنفاذ وسائل تفاديه ... ، فلماذا لا يكون الحبس في السنة الأولى لمدة شهر واحد وتتضاعف المدة كل سنة ما دام أن المدين لم يفعل أو يصرح على وجه اليقين بوجود أموال سداد الدين ولو عن طريق تقسيط هذا الدين .

ويبدوا أن قانون التنفيذ وبدل التضيق من جواز حبس المدين ، قد توسع فيه فأجاز لقاضي التنفيذ حبس المدين إذا امتنع عن تسديد المهر المحكوم به للزوجة دون حاجة لإثبات اقتدراه المالي ، بالرغم من أن المهر عباره عن أثر قانوني على عقد الزواج الذي قد ينتهي بين الزوجين مع وجود الأولاد فكيف سيكون شعور الأطفال عند طلب الأم حبس الأب ، وفي نفس السياق فقد أجاز القانون حبس المحكوم عليه الممتنع عند تسليم الصغير أو تنفيذ حكم المشاهدة ونرى أن المنع من السفر أو الغرامه أو أي إجراء آخر قد يؤدي إلى الغرض المقصود بدل الحبس الذي يزيد من الضغينه والحقد بين العائلات والأسر ويؤثر على شخصية الطفل .

أمر آخر متعلق بالحبس فقد منع القانون حبس الموظف العام وحسناً فعل ، ولكن ماذا عن الموظف في شركات القطاع الخاص ، ولماذا لم يشمله القانون ما دام يتقاضى راتباً من مؤسسته وبالإمكان الحجز عليه ، وهل يجوز حبس الطبيب الذي يمارس مهنته في عيادة خاصة في حين يتحصن طبيب الصحة العامة ولنا أن نقيس على موظفي الجامعات الخاصة والحكومية ، إن القاعدة القانونية مجرده وعامة ولا يجوز عدم المساواه بين شخص وآخر نظراً لتبعية الموظف لملاك الدولة أو لمؤسسة ما .

عرض التسوية

أجاز القانون حبس المدين اذا لم يودع ما لا يقل عن 25% من المبلغ المحكوم به ولم يعرض تسوية لسداد المبلغ ، وفي كثير من الحالات يناكف المدين المقتدر في سداد الجزء المتبقي من المبلغ المحكوم ويعرض مبلغاً بسيطاً لا يتناسب مع مقدرته أو جديته بسداد المبلغ ويدخل قاضي التنفيذ في مأزق إثبات إقتداره ويضطر الدائن مره أخرى لجمع أدلة اثبات الاقتدار والتوسل للشهود للحضور الى الجلسات الإجرائية ، مما يضيع وقت قاضي التنفيذ الذي ينوء حمله بالكثير من القرارات والإجراءات والرقابة المنتظره منه ، وعلى القاضي إصدار القرار المناسب ضمن سلطته التقديرية التي قد لا تكون واحدة لدى جميع قضاة التنفيذ فما قد يكون مقبولاً في دائرة تنفيذ إربد قد لا يكون كذلك في دائرة تنفيذ عمان ، وبرأينا فإن التسوية يجب أن لا يكون مفتوحة ومتروكة للتقدير والتخمين في نطاق سقوف زمنية محددة كأن يكون سداد المدين خلال مدة سنة أو سنتين أو ثلاثة على أن يختار قاضي التنفيذ واحداً من هذه الاحتمالات الثلاث بما يتناسب مع مبلغ الدين المحكوم به .

استئناف قضايا التنفيذ صفة الاستعجال

أجازت المادة 20 من قانون التنفيذ الطعن بقرار رئيس التنفيذ أمام محكمة الاستئناف خلال مدة سبعة أيام تلي تاريخ تفهم القرار أو تبليغه وما يلفت النظر بالنصوص المنظمة لاستئناف قرار رئيس التنفيذ أنه جاء عاماً ومطلقاً ، فكل قرارقابلٌ للاستئناف كما أن لا حدود لعدد مرات الاستئناف بالرغم من أن الاستئناف للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ ، ولكن كيف سيتم تنفيذ قراراً لحجز أو البيع في ظل عدم وجود الملف الذي يجب رفعه لهيئة الاستئناف في كل مرة وربما لذات الأسباب والعلل مما يفتح المجال للتسويف والمماطلة بتنفيذ الحكم فما على وكيل المدين أو المحجوز عليه أو المقرر حبسه الإ أن يقدم لائحة جديده لاستئناف جديد وحتى تستوفي الشروط ويتم قيد الاستئناف ثم رفعه لهيئة الإستئناف في محكمة البداية ثم النظر به ودراسته من ثلاثة قضاه وإصدار القرار وطباعته مما يهدر وقت القضاه ويخلق الإحباط لدى المحكوم له، وإذا صحت الأرقام التي تشير إلى إستئناف 600 قضية كل شهر لدى هيئة الإستئناف الإبتدائية في عمان للنظر بها من هيئتين فقط فلنا أن نتصور حال تنفيذ الأحكام وأعتقد أن تعديلاً سريعا وطارئاً لا بد من التعامل معه حول موضوع الإستئنافات بحيث يمنع الإستئناف للمرة الثانية لنفس السبب ، كما يجب تحديد نوع القرارات القابله للإستئناف وربما العودة إلى نصوص قانون الإجراء عام 1952 المتعلقة بحالات الإستئناف المحدده بسبع حالات ، فضلاً عن تكليف هيئة متخصصه من قضاه الاستئناف لرؤية قضايا التنفيذ المستأنفة وذلك لتوحيد الرأي والإجتهاد ورفع هذه المهمة عن كاهل قضاه محكمة البداية الذين يخوضون في جلسات المحاكمة اليومية ونظر الدعاوي وسماع الشهود والخبراء .

أمر آخر في غاية الأهمية يتعلق باستئناف حبس المدين وهذا النوع من الإستئناف هو أهم مأخذ على قانون التنفيذ ويجعل من طلب حبس المدين الذي تم إستنفاذ جميع الطرق لتفادي حبسه شبه مستحيله ، فإذا إستنفذ المحكوم عليه طرق الطعن في قرار التنفيذ ، فقد يلجأ عن طريق محاميه الى إستئناف قرار الحكم الأصلي في الدعوى الموضوعيه والمكتسب الدرجة القطعية ويقبل إستئنافه لحين اطلاع محكمة الإستئناف عليه ورده شكلاً وحتى يصدر قرار الإستئناف برده ، فإن إجراءات التنفيذ تبقى موقوفه وحتى يتم تبلغ المحكوم عليه مره اخرى ، يقوم بتقديم إستئناف جديد .

إن الاحتجاج بقله عدد قضاه الإستئناف ليس حجه أمام عدد قضاة البداية المستحقين للترفيع الى محكمة الإستئناف وأمام طلبة المعهد القضائي الذين ينتظرون التعيين في السلك القضائي .

التبليغات

تلعب التبليغات التي تقع على كاهل المحضرين دوراً أساسياً في تنفيذ الأحكام أو إبطاء تنفيذها ، فلا بد من أخطار المدين المحكوم عليه بالدفع خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ ويجب تبليغ المدين بعد ترك معاملة التنفيذ لمرور 6 أشهر بدون مراجعة ويجب تبليغ المدين المحجوز عليه كما لا يجوز بيع المحجوز الإ بعد أخطار المدين واعطائه مهله ويجب تبليغ من تم إحالة البيع عليه عند عدم وفائه بالإلتزامات المترتبه عليه وإمهاله لثلاثة أيام للوفاء بالإلتزاماته وفق شروط البيع المقرره وكل هذه التلبيغات خاضعة لقانون أصول المحاكمات المدنية ، ولذلك فمشكلة التبليغ هي عامة سواء لقضاء الموضوع أو لقضاء التنفيذ .

فما زالت التبليغات رغم الجهود الحثيثه لتأهيل المحضرين وزيادة عددهم تأتي دون توقيع شاهد أو تسلم لمن هو تحت السن القانوني أو لا يظهر فيها أسم المحضر بوضوح وتتم بالإلصاق رغم وجود عنوان واضح ، وكل ذلك يفتح المجال أمام إستئناف قرارات رئيس التنفيذ أو يشغله بالبت بالمنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ ، وما زالت الأصوات المنادية منذ سنوات بتحسين كادر الكتبه والمحضرين وتأهيلهم وحسن إختيارهم لا تجد سوى الصدى وحده ومن باب إنصافهم فلا بد من زيادة أعدادهم وتحسين ظروف معيشتهم قبل فرض الرقابة الصارمة على أدائهم فلا يمكن تأخير تنفيذ أحكام بالملايين لمجرد عيوب وثغرات في ورقة التبليغ كان بالإمكان تفاديها .

إجراءات بيع الأموال المحجوز عليها

يتم بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني بعد طلب الدائن أو المدين وصدور قرار رئيس التنفيذ ويجب تبليغ المدين وإنذاره بالدفع ، ويشرع مأمور التنفيذ باجراءات البيع وكان القانون القديم بالمادة ( 85 ) منه يسمح للمدين ببيع أمواله المحجوزه وبشرط إقتطاع الدين المحكوم به مع فوائده والرسوم وجاء القانون الجديد ليمنع المدين من القيام بذلك ونرى بما ان الهدف من البيع هو تحصيل قيمة الدين ، فما هو المانع من أن يلتمس صاحب المال المحجوز تسويقاً أكثر فائدة ومصلحة له سيما وانه يعرف الوسط التجاري القريب من نوع المال المحجوز كالبضاعه أو السيارات وبالتالي فقد يحقق منافع أكثر وسعراً أعلى بدل طرحها بالمزاد العلني

إلا أن أهم ما يثار في مسألة بيع المحجوز هو عند الوصول إلى مرحلة إعداد قائمة التوزيع بعد المطالعة المقدمة من مأمور التنفيذ لرئيس التنفيذ ثم تبليغها لدائن آخر بناء على أولويات الدين ، والذين لهم حق الاعتراض أو الإستئناف ، فهل يجوز لدائن أخر الدخول في هذه القائمة . من المؤسف أن النص القانوني الحالي سكت عن ذلك وبقي الأمر خاضعاً لإجتهاد من دائرة تنفيذ إلى أخرى وعملياً يلجأ كثير من المدينين للتهرب من توزيع المال المبيع باختلاق حقوق وهمية للغير للدخول في قائمة التوزيع .

الواقع التنظيمي لدوائر التنفيذ

ليس مخجلاً أن تقول إن دوائر تنفيذ الأحكام لم تلق العناية والرعاية اللازمة وقد تكون هذه المبررات هو عدم وجود المخصصات أو ضيق المكان ، ولنأخذ دائرة تنفيذ عمان التي تتعامل مع ما يزيد عن ( 1200 ) ألف ومائتي طلب تنفيذ شهرياً وهذا العدد يتوزع على خمسة قضاة تنفيذ فقط وبرأينا فأن هذا لا يكفي وكذلك كادراً من الموظفين والمحضرين لا يتجاوزون 60 موظفاً غير كاف ، وإذا عرفنا أن حوالي 600 قضية تنفيذية يجري إستئنافها شهرياً فإن عدد كبير من الموظفين سيتفرغون لتسلم لوائح الإستئناف وقيدها وتبليغ الأطراف ومتابعة الاعتراضات والتسجيل بالمحضر والمغادرة لإجراء الحجوزات والإشراف على البيع وتنظيم قوائم التوزيع ومتابعة بيع المركبات وكل هذا فيض من غيض عما هو ملقى عليهم ، لذلك يتوقف العمل في بعض الإجراءات بعد الساعة الثانية عشر .

قضاة التنفيذ الأجلاء يبذلون ما في وسعهم وكذلك كادرهم ولكن النصوص القانونية المبتورة والمبهمة لا تسعفهم وطلبات وحقوق العباد تحتاج إلى كادر بعدد كاف يتطلب من القضاء تدريبهم وتأهيلهم بالدورات والورش القانونية المتخصصة بقضاء التنفيذ و إعتماد الانظمة المحوسبه الحديثه لتريحهم من عناء الكتابة التقليدية في ملفات متهالكة تراها أكوماً أكواماً في دوائر التنفيذ.

ومع ذلك تبقى الأولوية تدفع بقوه نحو مراجعة قانون التنفيذ إما لتعديله على ضوء التجربة العملية أو حتى إلغائه تماماً وتشريع قانون جديد للتنفيذ يلبي الطموحات ويحقق الغايات .

رسالة إلى رئيس المجلس القضائي الذي نعرف حماسه نبارك له ونقول له « لتكن خير خلف لخير سلف» وإلى وزير العدل الذي نعرف همته وجديته ونذكر برسالة الفاروق عمر بن الخطاب إلى القاضي أبو موسى الأشعري وقوله (لا ينفع كلام لا نفاذ له ) .(الراي)

* أستاذ القانون بجامعة الشرق الأوسط
ababaneh.mahmoud@yahoo.com





  • 1 محمد .. 13-10-2011 | 03:26 PM

    مع الاحترام للكاتب يجب التشدد بالحبس وليس التخفيف منه اما دوائر التنفيد فارجو من الكاتب الحضور الى محكمة اربد لترى العجب لا يوجد موظفين بالمرة...

  • 2 ابن عباد 13-10-2011 | 04:10 PM

    شكرأً جزيلاً للاستاذ كاتب المقال. وهنالك ملاحظات ومشاكل تتعلق بالتبليغات فالتبليغ يجب ان يكون يقينياً بحق اي انسان محكوم عليه ولكن كثير من الاحيان تقع تبليغات غير يقينيه ويتم تنفيذ الاحكام بناءاً عليها ويحدث ذلك من قبل شركه .... وهي شركه مرخصه واعتبر القانون المحضر من قبلها محضراً قانونياً ولكن تتبع اساليب غير سليمه في اجراءات التبليغ .وتايلً ماحدث معي عام 2006 من قبل محضر من قبل تلك الشركه ولازلت اشعر بالغبن والظلم بأن قرار القضاء نفذ بحقي قبل اكتسابه الدرجه القطعيه وقبل ان يحوز حجيه القضيه المقضيه لقد حكم ضدي بالحبس لمده سته شهور على دعوى مشاجره وبعد الاستئناف والتمييز عاد الحكم منقوضاً من قبل محكمه التمييز الى محكمه الصلح لانتفاء تهمه الذم والقدح والتحقير التي كانت منسوبه لي في لائحه الدعوى غير ان محكمه الصلح اصرت على قرارها السابق مع اختلاف انها حكمت علي في قرارها الجديد لمده اسبوعين على تهمه الذم والقدح والتحقير في حين كنت محكوم في القرار السابق شهرين وصدر الحكم بمثابه الوجاهي عن الشق الجزائي ووجاهياً اعتبارياً عن الشق الحقوقي قراراً قابلاً للاستئناف وكنت في انتظار التبليغ كي اقوم بممارسه حقي بالاستئناف حيث ان القرار يستئنف خلال عشره ايام من تاريخ التبليغ مع العلم ان لي عنوان ثابث ومثبت في ملف الدعوى في احد الدوائر الحكوميه والتي لم تكن تبعد عن موقع المحكمه كثيراً ولكنني فوجئت في نهايه شهر ايار 2006 باستدعائي للمدعي العام لتنفيذ الحكم وتم زجي في المعتقل لدى المحكمه توطئه لارسالي الى السجن وحاولت ان اعلم افراد الامن ان الحكم ليس قطعي وامامي مرحله استئناف وتمييز وانني لم ابلغ قرار الحكم بعد اعلمت انني مبلغ منذ تاريخ 30/8/2005 من قبل مدير شؤون الموظفين في الدائره التي اعمل بها وعند اتصالي بالمدير المذكور نفى علمه بالموضوع ولكن تم ايداعي الى السجن في جويده وتبين لاحقاً ان الشخص المشتكى حضر برفقه شخص محضر قريب له يعمل محضر في شركه ... للتبليغات في المحكمه التي اصدرت الحكم وتم الاختلاء بموظف يعمل مراسلاً في الدائره وتم تدوين العبارات التاليه ( لتعذر وجود الشخص المطلوب تبليغه تبلغ بواسطه مدير شؤون الموظفين ويدعى فلان الفلان البالغ العاقل الراشد بتاريخ 30/8/2005 الساعه الثالثه عصراً ووقع الموظف المراسل تحت عباره مدير شؤون الموظفين )وحدث هذا الامر بعد ان رفضت وحده الشؤون القانونيه في الدائره استلام اوراق التبليغ من المحضر لانها جائت بطريقه غير قانويه ورسميه حسب الاصول المبينه في الماده رقم (10/8)من قانون اصول المحاكمات المدنيه التي تبين الاصول المتبعه بتبليغ الموظف الحكومي واثناء وجودي بالحبس استفسرت عن التهمه المحبوس عليها فأبلغت انها تهمه الذم والقدح والتحقير مع العلم ان هذه التهمه برئت منها من قبل محكمه التمييز كما ذكرت سابقاً والعجيب انه في الامر انه بعد خروجي من السجن راجعت المدعي العام وشرحت له ماحدث معي ولم يستجيب لشكواي!!!

  • 3 احمد العواملة 13-10-2011 | 05:38 PM

    عطوفة الدكتور محمود دائما مبدع....كل الاحترام

  • 4 هيثم الرازم 13-10-2011 | 08:26 PM

    فعلا نحن بحاجة لتعديل القانون ويجب ان ينصب التعديل على المصالحات ....

  • 5 جمال راجي 21-11-2013 | 02:13 AM

    في الواقع لدي إستفسار في حال وجود مطالبة من بنك في السعودية لشخص كان يعمل هناك ولو يتمكن من العودةوقام البنك بتوكيل جهة قانونية في الأردن لمتابعة المطالبة بهذه المبالغ علماً بأن جزء كبير من هذه المبالغ عباره عن بطاقات إتمات credit cards وهذه لا يعتد فيها بالمحاكم السعودية ولا يستطيع البنك حتى المطالبة في هذه المبالغ وهناك جزء من المبلغ قرض شخصي
    هل تستطيع الجهة القانونية في الأردن اتخاذ أي جراء في هذا وهل يترتب على ذلك الحبس أو منع السفر ؟؟ علما بأني لا أملك أي شيء في الأردن


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :