قراءة قانونية في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية
أ.د. كمال العلاوين
11-05-2026 02:45 PM
لا شك أن مشروع دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن هو خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع التعليمي في وطننا الغالي الأردن. الامر الذي تطلب تعديل بعض القوانين الناظمة لهذا القطاع لايجاد منظومة قانونية موحدة. وقد بذلت الجهود الكبيرة والمميزة في اطار تطوير القوانين والانظمة ذات الصلة بالتعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص. ومن هذه القوانين التي تم تشريعها وتعديلها كل من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي اقره مجلسا النواب والاعيان والقانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 والذي يقرأ مع قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018 قانونا واحدا (المنشورعلى الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي). وبعد اطلاعنا نجد أن هناك بعض الملاحظات التي نتمنى ان يأخذ بها من باب التحسين والتجويد وصولاً إلى صيغة توافقية تخدم المصلحة العامة.
اولا: تعيين رئيس الجامعة الرسمية
ورد النص في المادة 10/أ/ 13 من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ان مجلس التربية يقوم بالتنسيب الى رئيس الوزراء بخصوص تعيين رؤساء الجامعات الرسمية. بينما نصت المادة 5 / ثانيا من مشروع قانون الجامعات المعدل لسنة 2026 على أن مجلس التربية يقوم بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الخصوص. ومن الواضح أن هناك اختلاف بين النصين بخصوص الجهة التي يتم التنسيب اليها بتعيين رئيس الجامعة الرسمية: مجلس الوزراء في مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات 2026، وهو رئيس الوزراء في مشروع قانون التربية.
ثانيا: تعيين رؤساء واعضاء مجالس الامناء في الجامعات الرسمية
نصت المادة 10/11 من مشروع قانون التربية المشار اليه اعلاه على ان تعيين رؤساء واعضاء مجالس امناء الجامعات الرسمية يتم من خلال تنسيب مجلس التربية الى مجلس الوزراء. بينما نصت المادة 9 من قانون الجامعات الأردنية النافذ- التي لم يطالها اي تعديل- على أن يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس. ومرة أخرى الاختلاف بين النصين واضح بخصوص الجهة التي تنسب بتعيين رئيس واعضاء مجلس الامناء: مجلس التربية وفقا لمشروع قانون التربية 2026، وهو رئيس الوزراء وفقا لمشروع قانون الجامعات الاردنية المعدل لسنة 2026.
وعلى خلاف ذلك، فقد كان المشرع منسجما في النصوص التي تحكم تعيين رئيس الجامعة الخاصة. أذ أن البند 12 من مشروع قانون التربية جاء واضحا ومنسجما مع ما ورد في مشروع قانون الجامعات المعدل 2026 اذ جعل صاحب الاختصاص بتعيين رئيس الجامعة الخاصة هو مجلس التربية بناء على تنسيب الهيئة.
ثالثا: حالات انتهاء خدمة رئيس مجلس الامناء والاعضاء فيه:
نصت على ذلك المادة 4 من مشروع القانون المعدل للجامعات 2026: (تنتهي خدمة رئيس مجلس الامناء وأي عضو فيه في أي من الحالات الأتية: و- ...وبقرار من المجلس بناء على تنسيب من المجلس او الهيئة كل بحسب اختصاصه بالنسبة للجامعة الخاصة). وقد عرف القانون المجلس بانه: (مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية). والملاحظ أن لفظ المجلس جاء معرفا مرتين في نص المادة 4 المذكور. فهل ينسب ذات المجلس الى نفسه؟ بكل تأكيد لا يجوز أن ينسب المجلس الى المجلس؟؟
رابعا : اعتماد موازنات الجامعات
نصت المادة 10/ ي من قانون الجامعات النافذ على انه من مهام مجلس الامناء:"مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس مشفوعة بتقريرالمحاسب القانوني للجامعة الخاصة." بينما تشير المادة 10/9 من مشروع قانون التربية الى أن مجلس التربية هو صاحب الصلاحية في اعتماد موازنات الجامعات والحسابات الختامية. فالنص في قانون الجامعات النافذ منح الصلاحية لمجلس الامناء في اقرار موازنة الجامعة السنوية. اما مشروع قانون التربية فقد منح الصلاحية لمجلس التربية.
كما أن هذا النص لم يميز بين الجامعات الرسمية والجامعات الخاصة كما هو عليه الحال في قانون الجامعات النافذ الذي ميز بينهما من حيث اشتراط ارفاق تقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة. فأي من النصين واجب التطبيق؟
وختاما، لا يسعنا إلا أن نثمن كافة الجهود المخلصة التي تساهم في وضع بصمتها في إنجاح هذا العمل.
* عميد كلية الحقوق سابقا/ الجامعة الاردنية